التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢١ باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١-٢٠٢٥م

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تنفذ خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقا لإطارها المالي الموضح في الملحق رقم (٢) المرفق، بناء على خطة التوازن المالي الصادرة من وزارة المالية.

المادة الثالثة

تعتمد التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني للخطة الموضحة في الملحق رقم (٣) المرفق.

المادة الرابعة

تعتمد المشاريع في الخطة وفقا للموجهات العامة لمشاريع الخطة الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق.

المادة الخامسة

على وزارة الاقتصاد نشر تفاصيل الخطة في تقارير خاصة لهذا الغرض.

المادة السادسة

على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة السابعة

تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١م، على أن يتم تحديد مشاريع العام الأول من الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.

المادة الثامنة

تقوم وزارة الاقتصاد بإجراء تقييم دوري للخطة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٣) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٢١م.

ملحق رقم (١)

أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م

١ – تعزيز التنمية البشرية المستدامة والحفاظ على رأس المال البشري:

تستهدف الخطة منع تدهور رأس المال البشري جراء الأزمة الراهنة، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، ودعم مبادرة الصحة من الجميع للجميع. وتستهدف أيضا تطوير منظومة التعليم المدرسي والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي، مع التركيز على التعليم عن بعد وتوفير البنية الأساسية المعلوماتية اللازمة. كما تركز على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وتشجيع حوكمة تقديم الخدمات العامة.

٢ – تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات وزيادة دخل الفرد للمواطنين:

تسعى الخطة إلى تمكين المحافظات والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة، بما من شأنه أن يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة تقود إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة والتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية. كما تسعى الخطة إلى زيادة دخل الفرد للمواطنين من خلال تقديم برامج اقتصادية واجتماعية مختلفة، والارتقاء بالخدمات التي يتم توفيرها في مختلف المجالات، وفق الإمكانيات المتاحة.

٣ – توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وتطوير آليات وبرامج الهياكل الإنتاجية:

تعمل الخطة على استمرار الجهود لتحقيق التنويع الاقتصادي، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة في ضوء احتمالية انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة، وذلك من خلال تحفيز قطاعات الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والتي تحقق القيمة المضافة المحلية. كما تستمر الجهود في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما تركز الخطة على قطاعات النقل والتخزين واللوجستيات والتجارة الالكترونية لتعزيز الانضمام لسلاسل القيمة والإنتاج والتوريد العالمية، والسياحة التراثية والثقافية لتعظيم الاستفادة من الموروث الثقافي والحضاري والإنساني الكبير للسلطنة.

٤ – تطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية:

تهدف الخطة إلى تحسين بيئة الاقتصاد الكلي والوصول إلى التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام الجاري، من ناحية، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة في الجانب الإنمائي من ناحية أخرى. وتعمل الخطة على تطوير البنية الاقتصادية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

٥ – تحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تسعى الخطة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية والعالمية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، مع توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال وتطوير المناطق الاقتصادية ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة، وتشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.

ملحق رقم (٢)

الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥م

١ – تحقيق التوازن المالي من خلال تنفيذ الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة.

٢ – تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال السيطرة على معدلات العجز والدين العام.

٣ – زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى جملة الإيرادات.

٤ – الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام مع استمرار الحكومة بتقديم خدماتها بكفاءة أعلى.

٥ – تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لحماية ذوي الدخل المحدود من أي تبعات تترتب على هذه الفئة نتيجة تنفيذ الإجراءات المقترحة.

٦ – الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية.

٧ – وضع الحوافز المالية والاستثمارية لمحافظات السلطنة، لتمكين كل محافظة من استغلال المقومات والمزايا النسبية لها بما يحقق التنمية المستدامة وتنشيط التجارة وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

٨ – تحفيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الاقتصادية عن طريق إيجاد وسائل تمويل إضافية لبعض المشاريع الإنتاجية ورفع مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٩ – الالتزام بتحويل عائدات بيع (٢٠) عشرين ألف برميل يوميا من النفط خلال سنوات الخطة لاستخدامه في سداد جزء من أقساط القروض.

تابع: ملحق رقم (٢)

الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م

(مليون ريال عماني)

البيان

٢٠٢١م

٢٠٢٢م

٢٠٢٣م

٢٠٢٤م

٢٠٢٥م

متوسط الإنتاج اليومي (ألف برميل)

٩٦٠

١١٠٧

١١٣٣

١١٤٠

١١٤٠

متوسط السعر (دولار أمريكي / برميل)

٤٥

٤٥

٥٠

٥٠

٥٠

أولا: الإيرادات:
إيرادات النفط

٣٦٨٠

٤٠٢٥

٤٧٩٠

٤٩١٠

٤٨٩٠

ناقصا:
التحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي

(١٣٠)

(١٣٠)

(١٤٠)

(١٤٠)

(١٤٠)

١ – صافي إيرادات النفط

٣٥٥٠

٣٨٩٥

٤٦٥٠

٤٧٧٠

٤٧٥٠

٢ – إيرادات الغاز

١٨٧٠

١٩٥٥

٢١٤٠

٢٢٧٥

٢٣٠٠

٣ – إيرادات جارية

٣٠٠٠

٣٣٧٠

٣٨٩٥

٤٠٨٠

٤٢٦٠

٤ – إيرادات رأس مالية

٢٠٠

٢٥٠

١١٠

١٧٠

١٧٠

٥ – استردادات رأس مالية

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

إجمالي الإيرادات

٨٦٤٠

٩٤٩٠

١٠٨١٥

١١٣١٥

١١٥٠٠

ثانيا: الإنفاق العام:
المصروفات الجارية:
٦ – مصروفات الدفاع والأمن

٢٩٦٥

٢٩٨٠

٣٠٠٠

٣٠٢٠

٣٠٣٠

٧ – مصروفات الوزارات المدنية

٤٠٧٥

٣٩٦٠

٣٩٩٠

٤٠٢٠

٤٠١٥

٨ – مصروفات شراء ونقل الغاز

٧٨٠

٨٥٠

٨٧٠

٨٩٠

٩١٥

٩ – فوائد على القروض

١٢٠٠

١٤١٥

١٥٦٠

١٦١٠

١٦٧٠

جملة المصروفات الجارية

٩٠٢٠

٩٢٠٥

٩٤٢٠

٩٥٤٠

٩٦٣٠

المصروفات الاستثمارية:
١٠ – المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية

٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

جملة المصروفات الاستثمارية

٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

٩٠٠

المساهمات ونفقات أخرى:
١١ – دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية

٢٥

٢٥

٢٥

٢٥

٢٥

١٢ – مساهمات في مؤسسات محلية وإقليمية ودولية

١٠

١٠

١٠

١٠

١٠

١٣ – دعم قطاع الكهرباء

٥٠٠

٤٧٠

٢٨٠

٢٥٥

١٤٥

١٤ – دعم قطاع المياه

٩٠

٧٥

٤٥

٢٥

٢٠

١٥ – دعم قطاع الصرف الصحي

٨٦

٧٥

٦٠

٥٠

٣٥

١٦ – دعم قطاع النفايات

٦٤

٥٥

٤٥

٤٠

٣٥

١٧ – دعم المنتجات النفطية

٣٥

٣٥

٣٥

٣٥

٣٥

١٨ – مخصص سداد ديون

١٥٠

٣٠٠

٦٠٠

٦٠٠

٦٠٠

جملة المساهمات ونفقات أخرى

٩٦٠

١٠٤٥

١١٠٠

١٠٤٠

٩٠٥

إجمالي الإنفاق العام

١٠٨٨٠

١١١٥٠

١١٤٢٠

١١٤٨٠

١١٤٣٥

العجز

(٢٢٤٠)

(١٦٦٠)

(٦٠٥)

(١٦٥)

٦٥

ملحق رقم (٣)

التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني لخطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م

١ – تحقيق التوازن التنموي وتقليل التفاوت، وتوزيع إيرادات التنمية بشكل عادل، بحيث تستفيد كل محافظة من التنمية ونتائجها من خلال اللامركزية وبرامج التنمية المحلية وتنمية المحافظات.

٢ – تحقيق تنمية بشرية مستدامة، قائمة على التمكين وتكافؤ الفرص في التعليم، مع ضمان المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وتعزيز وتطوير وتمكين القوى العاملة. وتمكين الشباب في جميع المجالات لتطوير إمكاناتهم وآفاقهم وتعزيزها بهدف زيادة الإنتاجية.

٣ – تشجيع وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة فرص الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في عملية التنمية الشاملة لتحقيق النمو وفرص العمل، وتقييم ومراجعة الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر لتعزيز الإجراءات الناجحة وتعديلها وتعديل الإجراءات التي لم تحقق أهدافها.

٤ – إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية، المحفزة للاقتصاد الوطني والتي ستعمل على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وتحفز الاقتصاد.

٥ – تعظيم الصادرات، وتعزيز مكانة المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، وفتح أسواق جديدة واعدة ومتجددة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة.

٦ – الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وعجز الموازنة العامة والدين العام ضمن مستويات آمنة.

ملحق رقم (٤)

الموجهات العامة لمشاريع خطة التنمية الخمسية العاشرة ٢٠٢١م – ٢٠٢٥م

١ – إقرار المشاريع ذات الأولوية واعتماد مخصصاتها المالية بناء على المعايير المعتمدة من وزارة الاقتصاد، في إطار اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية بالتنفيذ، ووفقا للمرتكزات والأولويات والأهداف المعتمدة للخطة.

٢ – اختيار واعتماد المشاريع الإنمائية سنويا وفق آلية واضحة لتقييم أولوية اختيار المشاريع التي قد تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع خطط واستراتيجيات السلطنة، وذلك بعد استكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى واستكمال الإجراءات القانونية والفنية للإسناد.

٣ – وضع سقف محدد للصرف على المشاريع بناء على المعايير المعتمدة من وزارة الاقتصاد، في إطار اختصاصاتها، ووفقا لمراحل التنفيذ والاتفاقية المبرمة مع المقاول، وبما يتناسب مع توافر السيولة المالية للمشاريع ومقدرة هذه الجهات على التنفيذ.

٤ – إخضاع المشاريع المرحلة أو الجديدة للتقييم بشكل دوري بناء على المعايير المعتمدة من وزارة الاقتصاد، في إطار اختصاصاتها، لبيان المشاريع الحتمية ذات الأولوية الواجب استكمال تنفيذها، ومدى توافقها مع أهداف ومرتكزات الخطة، وربطها مع البرامج الاستراتيجية للخطة.

٥ – تعطى المشاريع ذات الضرورة الملحة التي تم البدء فيها خلال الخطة الخمسية التاسعة الأولوية في التنفيذ خلال السنوات الأولى من الخطة.

٦ – في حالة حدوث أي تغيرات في مكونات المشروع بعد اعتماد تكلفته تستدعي زيادة اعتماداته، تقوم وزارة الاقتصاد باعتماد هذه الزيادة سواء من خلال المناقلة من مشاريع قائمة أو اعتماد إضافي في حدود الصلاحيات المقررة للوزارة في هذا الشأن، وبعد التنسيق وأخذ الموافقات من الجهات المعنية.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١