التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

2021/23 23/2021 ٢٠٢١/٢٣ ٢٣/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٧ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية، والمشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”،

إذ ترغبان في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين،

وإذ تدركان الحاجة إلى تسهيل سفر مواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة أو الرسمية،

فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١ – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢ – جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية.

المادة (٢)

١ – يجوز لمواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى / أو البقاء في / أو الخروج من / أو المرور عبر إقليم دولة الطرف الآخر دون متطلبات التأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، وخلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة.

٢ – يجب على مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الذين يعتزمون البقاء لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما في إقليم دولة الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب تأشيرة من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء مدة (٩٠) التسعين يوما.

المادة (٣)

يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني أي من الطرفين، سارية المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٥)

يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى / والخروج من / والمرور عبر إقليم دولة الطرف الآخر من خلال نقاط منافذ الحدود المخصصة والمفتوحة لحركة المرور الدولية، وذلك بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٧)

١ – يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية في إقليم دولة الطرف الآخر، الحصول على التأشيرة المناسبة قبل دخولهم الأول لإقليم دولة الطرف الآخر.

٢ – تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

٣ – يجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم الأول إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٨)

١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، إلى إقليم دولة كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حال اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حال تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في إقليم الدولة المعنية غير قانوني.

٢ – في حالة تأثر مواطن الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٩)

١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطني أي من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني، الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم دولة الطرف الذي ينتمي إليه.

٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٠)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢ – في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في المادة (١) لأي من الطرفين، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز إجراء تعديلات و / أو إضافات على هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، بحيث يتم توثيقها في مستند منفصل، وتدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٦) من هذه الاتفاقية، وتعتبر تلك المستندات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.

٢ – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم دولة الطرف الآخر.

المادة (١٦)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار كتابي بإتمام كافة الإجراءات الداخلية لدى الطرفين، واللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة (١٧).

المادة (١٧)

يجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت، إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، عن قراره بالإنهاء قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء.

وقعت هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والسينهالية، والإنجليزية، لكل منها الحجية القانونية ذاتها، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان

عن حكومة جمهورية سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية

Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on the exemption of visa requirements for holders of diplomatic, special, service and official Passports

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as “the Parties”;

Desiring to strengthen the bonds of friendship and cooperation between the two countries;

Recognizing the need to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, special, service or official Passports,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to nationals of either Party that hold any of the following passports:

1. Valid diplomatic, special or service passports of the Government of the Sultanate of Oman.

2. Valid diplomatic or official passports of the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.

Article 2

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), may enter to, stay in, exit from, and transit through the State territory of the other Party without a visa requirement for a period not exceeding ninety (90) days, and during a period of one hundred and eighty (180) days from the date of their first entry.

2. Nationals of either Party, referred to in the preceding paragraph, who intend to stay longer than ninety (90) days in the State territory of the other Party, shall go through the necessary procedures for a visa request from the competent authorities of the other Party prior to the expiration of the ninety (90) days period.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the State territory of the other Party.

Article 4

The passports mentioned in Article (1), belonging to citizens of either Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry into the State territory of the other Party.

Article 5

Nationals of either party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the State territory of the other Party.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1) shall enter into, exit from, and transit through the State territory of the other Party through the assigned border-crossing points open for international traffic in accordance with the regulations of the other Party.

Article 7

1. Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or international organization in the State territory of the other Party, shall be required to obtain the appropriate entry visa prior to their first entry into the State territory of the other Party.

2. The treatment referred to in paragraph 1 shall also extend to members of the families of the aforesaid nationals, provided that they are holders of any of the passports mentioned in Article (1).

3. The Ministry of Foreign Affairs of the other Party shall accredit the nationals referred to in paragraphs 1 and 2 within thirty (30) days from their first entry into the State territory of the other Party, upon which they will be granted their respective visas in accordance with the applicable national regulations of the other Party.

Article 8

1. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), into their respective State territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to the national security, public order or public health, or where their presence within the respective State territory is illegal.

2. Where a national of the other Party has been affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned action must notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9

1. In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports mentioned in Article (1) by a national of either Party in the State territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the passport in question belongs to, shall provide him with the documents that enable him to return to the State territory of the Party to which he is national of.

2. The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly notify the competent authorities of the other Party of such incidents through diplomatic channels.

Article 10

1. The Parties shall exchange specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days from the date of signature of this Agreement.

2. In case of any changes in the passports mentioned in Article (1) of either Party, the Party whose passports have been changed shall provide specimens of the changed passports to the other Party through diplomatic channels, thirty (30) days prior to the entry of these changes into force.

Article 11

Amendments and/or additions to the provisions of this Agreement may be made by mutual consent of the Parties, which shall be formed as a separate document and shall enter into force in accordance to Article (16) of this Agreement. The documents formed thereby shall represent an integral part of this Agreement.

Article 12

This Agreement does not prejudice obligations arising out of any bilateral agreements concluded between both Parties.

Article 13

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 14

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultation through diplomatic channels.

Article 15

1. Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, completely or partially, for reasons relating to national security, public order or public health, or in case of violation of the provisions of this Agreement.

2. The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days before the entry of this suspension into force, and shall also inform the other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3. The suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article (1), that are located in the State territory of the other Party.

Article 16

This Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification of the completion of all internal procedures necessary by the Parties for the entry into force of the Agreement, and shall be valid for an indefinite period of time, unless one of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement in accordance with Article (17).

Article 17

Either Party may, at any time, terminate this Agreement by notifying the other Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate at least thirty (30) days before the application of this termination.

This Agreement is signed in Muscat, on 17th of February 2021 in two originals in the Arabic, Sinhalese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For

The Government of the Sultanate of Oman

For

The Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

2021/24 24/2021 ٢٠٢١/٢٤ ٢٤/٢٠٢١