نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.
قائمة باسمي القاضيين المعينين في المحكمة العليا
– جلول بن عمر شلبي
– وليد بن الهادي بن جديدية
2021/32 32/2021 ٢٠٢١/٣٢ ٣٢/٢٠٢١