التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها

2021/31 31/2021 ٢٠٢١/٣١ ٣١/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الأولى) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“تنشأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (الرابعة) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما”.

المادة الثالثة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

تعديلات على بعض أحكام نظام كلية العلوم الشرعية

المادة (١)

يستبدل بنصي المادتين (٧) و(١٣) من نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (٧)

يشكل المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.

٢ – وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

٣ – مساعد المفتي العام للسلطنة.

٤ – نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع.

٥ – عميد الكلية عضوا ومقررا.

٦ – عضوين من ذوي الفكر والمكانة العلمية في مجال العلوم الشرعية أو الدراسات الإسلامية يصدر باختيارهما، وتحديد مدة عضويتهما قرار من رئيس المجلس.

ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس من بين أعضائه، يحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه.

المادة (١٣)

يشكل المجلس الأكاديمي للكلية برئاسة العميد، وعضوية كل من:

١ – مساعدي العميد.

٢ – رؤساء الأقسام العلمية.

٣ – ممثل عن كل قسم علمي، يختاره مجلس القسم من بين أعضائه، وتكون مدة عضويته (٣) ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويحل مساعد العميد للشؤون الأكاديمية محل رئيس المجلس الأكاديمي في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه.

وللمجلس الأكاديمي الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين في اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٢)

يلغى تعريف كل من “الوزارة” و”الوزير” الواردين في المادة (١) من نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه.

2021/31 31/2021 ٢٠٢١/٣١ ٣١/٢٠٢١