نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة الجمهورية العربية السورية، والمشار إليهما أدناه منفردين بـ”الطرف”، ومجتمعين بـ”الطرفين”،
انطلاقا من روابط الأخوة وعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين بلديهما،
ورغبة منهما في تسهيل إجراءات دخول مواطني كلا البلدين إلى إقليم الطرف الآخر ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية، أو خاصة، أو خدمة،
فقد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية وتسري على حاملي جوازات السفر الآتية:
١ – جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، سارية المفعول، التابعة لحكومة سلطنة عمان الصادرة قبل وبعد توقيع هذه الاتفاقية.
٢ – جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، سارية المفعول، التابعة لحكومة الجمهورية العربية السورية الصادرة بعد توقيع هذه الاتفاقية فقط.
المادة (٢)
يعفي الطرفان، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مواطني البلدين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من تأشيرة الدخول إلى، والإقامة في، والخروج من، أو المرور عبر إقليم كل منهما، لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخول إقليم الطرف الآخر.
المادة (٣)
١ – يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة (٢) على مواطني أي من الطرفين الذين يتم تعيينهم في إحدى بعثاتها الدبلوماسية، أو القنصلية، أو في المنظمات الدولية في إقليم الطرف الآخر، وأفراد عائلاتهم الذين يقيمون معهم في المنزل نفسه، شريطة أن يكونوا حاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
٢ – يجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرة (١) خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليمه، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لديه.
المادة (٤)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول، أو إلغاء إقامة، أو تقصير مدة تأشيرات مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، وذلك في حال اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو يشكلون خطرا على النظام العام، أو الأمن الوطني، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.
المادة (٥)
يلتزم الجانب السوري بإشعار الجانب العماني بانتفاء الصفة التمثيلية الرسمية لأي من مواطنيها حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
المادة (٦)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (٧)
١ – يحق لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢ – يجب على الطرف الذي اتخذ قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (١) إخطار الطرف الآخر عن التعليق عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر فورا عند رفع هذا التعليق.
المادة (٨)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (٩)
يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، أو المرور عبر، أو مغادرة إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود الدولية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.
المادة (١٠)
١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار مكتوب من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن إتمام الإجراءات الداخلية ذات الصلة وفقا للمادة (١٤) من هذه الاتفاقية.
٢ – إذا قام أحد الأطراف بتعديل جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، فإنه يجب عليه تزويد الطرف الآخر دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية بنماذج من هذه الجوازات، وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ بفترة لا تقل عن (٦٠) ستين يوما، ويجب على الطرفين تطبيق المعايير الخاصة بجوازات السفر المقروءة آليا التي أوصت بها منظمة الطيران المدني.
٣ – يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير بأي تغيرات في تشريعاتهما الوطنية في ما يتعلق بإصدار جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
المادة (١١)
إذا فقد أحد مواطني الطرفين حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) جواز سفره أو تعرض للسرقة في إقليم الطرف الآخر فعلى البعثة التي ينتمي إليها صاحب الجواز المفقود إبلاغ السلطات المختصة في البلد المضيف بالحادثة، عبر القنوات الدبلوماسية، وعلى تلك البعثة أيضا أن تصدر له جواز سفر جديدا أو وثيقة رسمية تمكنه من العودة إلى بلده.
المادة (١٢)
تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٣)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الكتابية، وتصبح تلك التعديلات جزءا لا يتجزأ منها، وتدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٤) من هذه الاتفاقية.
المادة (١٤)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسلم آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، عن رغبته في إنهائها قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ دخول هذا الإنهاء حيز التنفيذ.
المادة (١٥)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى المترتبة على الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.
المادة (١٦)
يعمل الطرفان بأحكام هذه الاتفاقية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط يوم الأحد بتاريخ ٧ شعبان ١٤٤٢هـ، الموافق ٢١ / ٣ / ٢٠٢١ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة الجمهورية العربية السورية |
2021/35 35/2021 ٢٠٢١/٣٥ ٣٥/٢٠٢١