نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:
تشكل اللجنة من ثلاثة عشر عضوا على النحو الآتي:
– عضو من مجلس الدولة.
– عضو من مجلس الشورى.
– عضو من غرفة تجارة وصناعة عمان.
– عضو من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
– عضو من العاملين في مجال القانون.
– ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية.
– خمسة أعضاء يمثلون الجهات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
– وزارة العمل.
– هيئة البيئة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.
2021/40 40/2021 ٢٠٢١/٤٠ ٤٠/٢٠٢١