التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص

2021/48 48/2021 ٢٠٢١/٤٨ ٤٨/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨،
وإلى لائحة تنظيم التدريب الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم خدمات التدريب الخاص، وفقا للجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

جدول رسوم خدمات التدريب الخاص

م

الخدمة

قيمة الرسم بالريال العماني

١

دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة التدريب الخاص بالنسبة للفرد

(١٠٠) مائة ريال عماني

٢

إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة التدريب الخاص بالنسبة للفرد

(١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا

٣

دراسة طلب الحصول على تصديق البرنامج التدريبي للأفراد

(١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا

٤

دراسة طلب الموافقة على إعلان البرنامج التدريبي

(٥) خمسة ريالات عمانية

٥

دراسة طلب اعتماد مقر تنفيذ التدريب

(٢٠) عشرون ريالا عمانيا

٦

دراسة طلب الحصول على تصديق الشهادة التدريبية للأفراد

(١) ريال عماني واحد

٧

دراسة طلب الحصول على تصديق الشهادة التدريبية للأفراد (بدل فاقد)

(٥) خمسة ريالات عمانية

٨

دراسة طلب الحصول على ترخيص مزاولة التدريب الخاص بالنسبة للمؤسسة

(٢٠٠) مائتا ريال عماني

٩

إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة التدريب الخاص بالنسبة للمؤسسة

(٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني

١٠

دراسة طلب الحصول على الموافقة لنقل مقر المؤسسة التدريبية الخاصة

(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

١١

دراسة طلب الحصول على الموافقة لفتح فرع للمؤسسة التدريبية الخاصة

(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

١٢

دراسة طلب تصنيف المؤسسة التدريبية الخاصة

(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني

١٣

دراسة طلب تجديد تصنيف المؤسسة التدريبية الخاصة

(٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني

١٤

دراسة طلب تظلم المؤسسة على نتائج التصنيف

(١٠٠) مائة ريال عماني

١٥

دراسة طلب الحصول على تصديق البرنامج التدريبي للمؤسسة

(٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا

١٦

دراسة طلب الموافقة على إعلان البرنامج التدريبي للمؤسسة

(٥) خمسة ريالات عمانية

١٧

دراسة طلب الحصول على تصديق الشهادة التدريبية للمؤسسة

(١) ريال عماني واحد

١٨

دراسة طلب الحصول على تصديق الشهادة التدريبية للمؤسسة (بدل فاقد)

(٥) خمسة ريالات عمانية

١٩

دراسة طلب إصدار شهادة الكفاءة المهنية

(٥) خمسة ريالات عمانية

٢٠

دراسة طلب الحصول على ترخيص برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

(١٠٠٠) ألف ريال عماني

٢١

دراسة طلب التصديق على شهادة الدبلوم المهني

(١) ريال عماني واحد

٢٢

دراسة طلب التصديق على شهادة الدبلوم المهني (بدل فاقد)

(٥) خمسة ريالات عمانية

٢٣

دراسة طلب الموافقة على إعلان برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

(٥) خمسة ريالات عمانية

٢٤

دراسة طلب التظلم من قرارات اللجنة الفنية أو لجنة الترخيص لبرنامج الدبلوم المهني

(١٠٠) مائة ريال عماني

٢٥

دراسة طلب اعتماد الهيئة الإدارية والتدريبية للمؤسسة التدريبية الخاصة

(١٠) عشرة ريالات عمانية

2021/48 48/2021 ٢٠٢١/٤٨ ٤٨/٢٠٢١