التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص

2021/40 40/2021 ٢٠٢١/٤٠ ٤٠/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص، المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوزير:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوكيل:
وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المديرية:
المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة في الوزارة.

المدير العام:
مدير عام المديرية.

التدريب الخاص:
الأنشطة التدريبية المرخصة من المديرية.

الدليل:
دليل تعليمات لائحة تنظيم التدريب الخاص، الصادر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المؤسسة:
منشأة خاصة تزاول نشاط التدريب الخاص.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من المديرية لمزاولة نشاط التدريب الخاص.

المرخص له:
الحاصل على الترخيص، ويشمل الفرد والمؤسسة.

المقر:
المكان المرخص للمؤسسة لمزاولة نشاط التدريب.

مقر تنفيذ التدريب:
المكان المخصص والمجهز لتنفيذ البرنامج التدريبي للمرخص له.

المدرب:
الشخص المرخص له بتنفيذ البرنامج التدريبي.

المتدرب:
كل شخص طبيعي يتم تدريبه بهدف إكسابه المعارف والمهارات اللازمة.

البرنامج التدريبي:
المادة العلمية (النظرية والعملية) التي تهدف إلى إكساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة، ويترتب عليها حصول المتدرب على شهادة مصدقة من المديرية.

الشهادة:
وثيقة مصدقة من المديرية تمنح للمتدرب بعد حضور أو اجتياز البرنامج التدريبي.

الوثيقة الفنية:
وثيقة تتضمن رؤية مقدم طلب الترخيص ورسالته وأهداف وتفاصيل النشاط التدريبي، والهيكل التنظيمي للمؤسسة، وخطة الموارد البشرية والمالية، والتجهيزات الفنية والإدارية.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة التدريب الخاص.

المادة (٣)

يصدر الوكيل قرارا باعتماد الدليل والتعليمات اللازمة في نطاق تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تشكل لجنة لبحث الموضوعات المتعلقة بتنظيم التدريب الخاص، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من الوكيل.

المادة (٥)

يحق لموظفي المديرية ممن تم منحهم صفة الضبطية القضائية في سبيل التحقق من مدى الالتزام بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، والقرارات المنفذة لها، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص الآتي:

‌أ – الدخول إلى مقر المؤسسة ومقر تنفيذ التدريب وأي أماكن أو مقار ذات علاقة.

‌ب – الاطلاع على السجلات، والمستندات الخاصة بالمرخص له، والحصول على نسخ منها.

‌ج – اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات، والتحقيق مع أي شخص في شأن شبهة ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

‌د – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات، والحفاظ على الأدلة.

ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، ولا تسليمها إلى جهات أخرى، إلا وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المادة (٦)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه اللائحة أمام الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٧)

يحظر مزاولة نشاط التدريب الخاص قبل الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٨)

يشترط لمنح الترخيص، الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة طالبة الترخيص مسجلة في أمانة السجل التجاري بنشاط التدريب.

٢ – أن يتوفر في الفرد طالب الترخيص، الآتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – أن يكون حاصلا على مؤهل أكاديمي أو تقني أو مهني في مجال نشاط التدريب معترف به في السلطنة.

ج – أن تكون لديه خبرة في مجال نشاط التدريب لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة بعد الحصول على المؤهل.

د – ألا يكون مالكا أو شريكا في أي مؤسسة تدريبية خاصة أخرى.

وفي جميع الأحوال، يحظر الجمع بين ترخيص المؤسسة والفرد.

المادة (٩)

يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ويجب أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات المحددة في النموذج المشار إليه، وعلى وجه الخصوص البيانات والمستندات الآتية:

أولا: بالنسبة للمؤسسة:

١ – نسخة من السجل التجاري.

٢ – الوثيقة الفنية.

٣ – نسخة من شهادة عدم المحكومية لمالك السجل التجاري (التاجر الفرد).

ثانيا: بالنسبة للفرد:

١ – الوثيقة الفنية للترخيص.

٢ – صورة طبق الأصل من المؤهلات العلمية، مصادقة ومعادلة من الجهات المختصة.

٣ – صورة طبق الأصل من شهادات الخبرة العملية معتمدة من الجهة الصادرة عنها.

٤ – نسخ من الشهادات التأهيلية في مجال التدريب، إن وجدت.

٥ – نسخة من شهادة عدم محكومية.

المادة (١٠)

تتولى المديرية البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (١١)

تخطر المديرية طالب الترخيص في حالة عدم استيفاء طلب الترخيص أو تجديده بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

المادة (١٢)

تكون مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة مماثلة.

ويلتزم صاحب الشأن بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انقضاء مدة الترخيص، ويراعى في طلب التجديد ذات المدد والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمنح الترخيص ابتداء.

المادة (١٣)

لا يجوز لمن ألغي ترخيصه طبقا لحكم المادة (٢١) من هذه اللائحة التقدم بطلب الحصول على الترخيص إلا بعد انقضاء (٢) سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

الفصل الثالث
التزامات المرخص له

المادة (١٤)

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

١ – أن يكون له مقر مستقل مستوف الشروط الواردة في الدليل، إذا كان مؤسسة.

٢ – الالتزام بقواعد ممارسة النشاط الصادرة من المديرية.

٣ – تحقيق مستوى الجودة في الخدمات المقدمة منه، وفقا للدليل.

٤ – عدم بدء تنفيذ البرنامج التدريبي إلا بعد الحصول على موافقة المديرية عليه، وعلى منفذ البرنامج، ومقر تنفيذ التدريب، وفقا للدليل.

٥ – منح المتدرب شهادة بعد اجتيازه متطلبات البرنامج التدريبي أو الحضور – بحسب الأحوال – وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة في الدليل.

٦ – توفير هيئة إدارية وتدريبية، وفقا للشروط والضوابط الواردة في الدليل، إذا كان مؤسسة.

٧ – توفير البيانات والإحصائيات الخاصة بالمتدربين والعاملين وكافة المستندات الإدارية – بحسب الأحوال – والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.

٨ – إخطار المديرية كتابة عند تغيير الاسم التجاري، أو إجراء أي تنازل بين الشركاء، أو تغيير ملكية المؤسسة أو الشكل القانوني، أو إجراء أي تصرف قانوني آخر.

المادة (١٥)

في حالة وفاة صاحب المؤسسة المرخصة، يجب على الورثة تصحيح وضع المؤسسة وفق أحكام هذه اللائحة، والدليل والقرارات الصادرة تنفيذا لها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

الفصل الرابع
التقييم والتصنيف

المادة (١٦)

تقوم المديرية بإجراء تقييم أداء للمرخص له، كما تقوم بتصنيف المؤسسة إلى ثلاث فئات (الأولى، الثانية، الثالثة) وفقا للمعايير والضوابط الواردة في الدليل، ويجوز للمديرية الاستعانة بجهات أخرى في عملية التقييم أو التصنيف، على أن يخطر المرخص له بالنتيجة خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إجراء التقييم أو التصنيف.

المادة (١٧)

يجوز للمؤسسة من الفئتين الأولى والثانية تقديم طلب للحصول على أكثر من ترخيص، وفقا للضوابط الواردة في الدليل.

المادة (١٨)

تكون صلاحية التصنيف لمدة (٤) أربع سنوات من تاريخ اعتماده، ما لم يتم إلغاء ترخيص المؤسسة أو إخلالها بأحد معايير وضوابط التصنيف الواردة في الدليل وأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٩)

يجوز للمؤسسة التي لم تحصل على إحدى التصنيفات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة التقدم بطلب لإعادة التصنيف بعد مضي (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ آخر عملية تصنيف.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٠)

يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة والدليل، توقيع الجزاءات الآتية:

١ – إنذار المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على (٧) سبعة أيام.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (٢٥٠) مائتين وخمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابل للتمديد لمدة مماثلة.

المادة (٢١)

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١ – عدم مباشرة نشاط التدريب لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص دون تقديم عذر تقبله المديرية.

٢ – إذا كرر المرخص له ذات المخالفة لأحكام هذه اللائحة والدليل.

٣ – ثبوت الحصول على الترخيص عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

2021/40 40/2021 ٢٠٢١/٤٠ ٤٠/٢٠٢١