التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

2018/157 157/2018 ٢٠١٨/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة القوى العاملة.

الوزير:
وزير القوى العاملة.

الوكيل:
وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني.

المديرية:
المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بالوزارة.

المدير العام:
مدير عام المديرية.

المؤسسة:
المؤسسة التدريبية الخاصة (معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة والوحدات التدريبية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة) المصنفة في الفئة الأولى وفق اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة.

البرنامج:
برنامج الدبلوم المهني، وهو مسار تعليمي وتدريبي قائم على نظام الكفاية، لا تقل مدته عن (٢) سنتين.

الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة التي تخول المؤسسة طرح البرنامج.

لجنة الترخيص:
اللجنة المنوط بها التوصية بإصدار ترخيص برنامج الدبلوم المهني والمنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

اللجنة الفنية:
اللجنة المنوط بها تقييم البرنامج والمنصوص عليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

لجنة التظلم:
اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة.

القياس المرجعي:
عملية مقارنة تستعمل لتحديد جودة البرنامج الذي تنوي المؤسسة طرحه، وذلك عن طريق مقايسته ببرامج مشابهة تطرحها مؤسسات عالمية معترف بها في دولها.

الاستضافة:
اتفاق مكتوب بين مؤسسة عمانية وأخرى أجنبية توفر بموجبه الأولى المرافق التعليمية والتدريبية، وتتولى الثانية مسؤولية تنفيذ العملية التعليمية والتدريبية وضبط الجودة ومنح الدبلوم المهني.

الارتباط:
اتفاق مكتوب بين مؤسسة عمانية وأخرى أجنبية يحدد بوضوح دور كل منهما في تقديم البرنامج التعليمي أو التدريبي على أن تكون المؤسسة الأجنبية هي التي تمنح الدبلوم المهني.

المقررات:
مجموعة من الوحدات التعليمية والتدريبية يحتوي عليها البرنامج.

نظام الكفاية:
نظام تعليمي وتدريبي يقيس مجموعة المعارف والمهارات والاتجاهات التي يكتسبها الطالب، والتي تمكنه من أداء وظيفة ما بمستوى معين من الكفاءة.

الساعة المعتمدة:
وحدة قياس لوزن المقررات التي تقوم على مخرجات التعلم المتوقع أن يحصل عليها الطالب المتوسط في مستوى دراسي معين، والتي يتوجب على الطالب دراستها خلال الفصل الدراسي الواحد الذي لا يقل عن (١٦) ستة عشر أسبوعا، وتعادل محاضرة نظرية أسبوعية واحدة داخل القاعة التعليمية لا تقل مدتها عن (٥٠) خمسين دقيقة، أو (٢) ساعتي تدريب في المختبرات أو (٣) ثلاث ساعات تدريب عملي في المعامل والورش.

النقطة المعتمدة:
وحدة قياس لوزن المقررات التي تقوم على مخرجات التعلم المتوقع أن يحصل عليها الطالب المتوسط في مستوى دراسي محدد نتيجة عمل (١٠) عشر ساعات سواء داخل القاعة التعليمية أو خارجها.

الطالب:
الشخص الطبيعي الملتحق بالبرنامج.

الخريج:
خريج البرنامج.

المادة (٢)

يهدف طرح البرنامج إلى تحقيق ما يأتي:

١ – إعداد قوى عاملة وطنية مؤهلة، ومتخصصة في مجالات مهنية معينة، تلبي حاجة سوق العمل، وترفع نسب التعمين في القطاع الخاص.

٢ – توفير تخصصات تعليمية وتدريبية لتأهيل الحاصلين على دبلوم التعليم العام، وما يعادله، وتطوير مهاراتهم المهنية في مجالات العمل المختلفة.

٣ – تنويع مسارات التعليم بعد دبلوم التعليم العام.

الفصل الثاني
إجراءات الترخيص

المادة (٣)

لا يجوز لأي مؤسسة طرح البرنامج إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

المادة (٤)

تنشأ بقرار من الوزير لجنة الترخيص، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، وتتولى اللجنة التوصية بترخيص البرنامج المقترح من المؤسسات.

المادة (٥)

تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٦)

تنشأ بقرار من الوكيل لجنة فنية، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، وتتولى اللجنة تقييم البرنامج المقترح من المؤسسة وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧)

تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غياب الرئيس، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٨)

يقدم طلب الترخيص من المؤسسة للمدير العام، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:

١ – اسم المؤسسة.

٢ – الموقع والعنوان البريدي والإلكتروني.

٣ – اسم الشخص المسؤول.

٤ – الشخص الذي يمكن التواصل معه وبياناته.

٥ – دراسة جدوى اقتصادية باللغة العربية معتمدة من مكتب متخصص في هذا الشأن بالسلطنة، تتضمن البيانات المنصوص عليها في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

٦ – المستندات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

ويتولى المدير العام التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة، ثم إحالته إلى لجنة الترخيص.

المادة (٩)

تتولى لجنة الترخيص فحص الطلب والمستندات المرفقة به، وإحالة الطلب للجنة الفنية لدراسة مدى استيفاء البرنامج الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للجنة الفنية استيفاء المستندات والبيانات التي تراها ضرورية من ذوي الشأن.

وتقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلب المحال إليها من لجنة الترخيص خلال فترة لا تتجاوز (٢) شهرين من تاريخ إحالة الطلب إليها، وترفع تقريرها إلى لجنة الترخيص.

وتتولى لجنة الترخيص إعداد توصياتها في مدة لا تتجاوز (١) شهرا واحدا من تاريخ استلامها لتقرير اللجنة الفنية، ورفعها إلى الوزير لإصدار القرار، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعد مضي المدة دون البت في الطلب قرارا بالرفض.

المادة (١٠)

تكون مدة الترخيص (٤) أربع سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بـ (٦) ستة أشهر على الأقل، وفق الضوابط التي تضعها لجنة الترخيص.

المادة (١١)

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض طلب الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، مرفقا به المستندات المؤيدة لتظلمه.

ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

المادة (١٢)

تنشأ بقرار من الوزير لجنة للتظلمات، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه، ونظام عملها.

وتتولى اللجنة بحث التظلمات المنصوص عليها في المادتين (١١) و(١٧) من هذه اللائحة وإصدار توصياتها بشأنهما، وتقوم برفعها إلى الوزير لإصدار قراره خلال الميعاد المقرر في الفقرة الثانية من المادة (١١) من هذه اللائحة.

الفصل الثالث
شروط البرنامج والقبول فيه والمؤهل الذي يمنحه

المادة (١٣)

يجب أن تتوفر في البرنامج الشروط الآتية:

١ – أن يكون مبنيا على نظام الكفاية، ويتم تحديد الكفايات والأهداف المراد تحقيقها ومخرجات التعلم وطريقة التقييم لأي مقرر بالقياس المرجعي مع برامج دولية مشابهة.

٢ – ألا تقل مدته عن (٢) سنتين.

٣ – أن يسبقه برنامج تأسيسي يتضمن دراسة مكثفة للغة الإنجليزية إلى جانب بعض المقررات التأسيسية كالرياضيات الأولية وتكنولوجيا المعلومات وفقا للمعايير التي أوصت بها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

٤ – أن يعقبه تدريب ميداني لمدة (٨) ثمانية أسابيع، وفق منهاج للتدريب يتم إعداده بالتنسيق مع أصحاب العمل يوضح فيه ترتيبات الإشراف والتقييم وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، ويتم تحديد مشرفين للطالب، أحدهما من قبل المؤسسة، والآخر من قبل الجهة التي تقوم بالتدريب الميداني.

٥ – أن يكون معتمدا في بلد المنشأ ومستوفيا معايير الاعتماد العالمية (سواء كان عن طريق الاستضافة، أو الارتباط).

٦ – أن يتيح للخريج فرصة الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة الدراسة للحصول على مؤهل أعلى.

٧ – أن يشتمل على خطة دراسية مفصلة توضح المقررات العامة والتخصصية ومتطلباتها وساعاتها أو نقاطها المعتمدة لكل فصل دراسي، ودرجة النجاح فيها، مصممة بالقياس المرجعي، مع برامج دولية مماثلة.

٨ – أن يوفر نظما للامتحانات والتقويم وأسس التدرج فيه.

٩ – ألا يقل مجموع ساعاته عن (٦٠) ستين ساعة معتمدة، أو ما يعادلها من نقاط معتمدة.

١٠ – أن تتراوح المقررات النظرية فيه ما بين (٢٠ – ٤٠ ٪)، والمقررات العملية بين (٦٠ – ٨٠ ٪) من مجموع المقررات.

١١ – أن يوضح كفايات الخريجين وكيفية اكتسابها، وذلك من خلال مصفوفة تربط تلك الكفايات بمخرجات التعلم للمقررات.

١٢ – أن يراعي متطلبات الإجازة إذا كانت المهنة تتطلب إجازة مزاولة المهنة، موقعا عليها من الجهة المختصة.

المادة (١٤)

يشترط لقبول الطالب بالبرنامج الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام، أو ما يعادله.

٢ – أن يكون لائقا صحيا وبدنيا للبرنامج.

٣ – أن يجتاز المقابلات الشخصية أو الاختبارات التي تجرى له وفق متطلبات البرنامج إن وجدت.

٤ – أي شروط أخرى يتطلبها البرنامج أو تضعها المؤسسة.

المادة (١٥)

يمنح الطلبة الذين اجتازوا بنجاح متطلبات البرنامج مؤهل الدبلوم المهني في مجال التخصص.

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١٦)

مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين السارية، يكون للوزير في حالة مخالفة المؤسسة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات المتعلقة بها توقيع أي من التدابير أو الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – إنذار المؤسسة كتابيا لإزالة المخالفة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار.

٢ – توقيع غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

٣ – إيقاف القبول في البرنامج للعام التدريبي التالي.

٤ – إلغاء الترخيص.

وتلتزم المؤسسة في حال إلغاء الترخيص بحقوق الدارسين فيها.

المادة (١٧)

يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار توقيع الجزاء عليه، وفقا لأحكام المادة (١١) من هذه اللائحة.

الملحق رقم (١)
البيانات التي يتعين توافرها في دراسة الجدوى الاقتصادية للبرنامج

١ – الحقل الذي ينتمي إليه البرنامج (حسب وثيقة التصنيف المعياري الصادرة عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي).

٢ – مؤشرات بحاجة مؤسسات القطاع الخاص الرئيسة الحالية والمستقبلية لخريجي البرنامج المراد طرحه عن طريق استبانة لعينة لا تقل عن (٥) خمس من مؤسسات القطاع الخاص التي لا يقل عدد العاملين بكل منها عن (٥٠٠) خمسمائة شخص.

٣ – حاجة مؤسسات القطاع الخاص الحالية بناء على الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة.

٤ – مؤشرات تعمين المهن لضمان إحلال القوى العاملة الوطنية التي يتم تأهيلها عن طريق البرنامج المراد طرحه محل القوى العاملة الوافدة.

٥ – المؤسسات التعليمية أو التدريبية التي تطرح البرنامج المقترح في السلطنة إن وجدت.

٦ – الموارد المادية من ناحية المباني والتجهيزات وسعة الاستيعاب.

٧ – القيام بالقياس المرجعي للبرنامج المقترح مع البرامج المناظرة التي تطرحها المؤسسات التعليمية أو التدريبية المحلية والعالمية.

٨ – إثبات أن البرنامج يلبي المعايير الدولية المعترف بها.

٩ – عدد الطلبة المتوقع استيعابهم لسنوات البرنامج والمصروفات الدراسية للطالب خلال فترة البرنامج.

١٠ – النسبة المتوقعة لعدد المدرسين إلى عدد الطلبة خلال سنوات البرنامج.

١١ – عدد الطلبة المتوقع تسجيلهم في كل فصل دراسي لفترة السنوات الثلاث الأولى.

١٢ – الطاقة الاستيعابية للسنوات الثلاث الأولى وفق خطط القبول المقترحة.

١٣ – أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية الذين سيشاركون في العملية التعليمية / التدريبية ومؤهلاتهم وخبراتهم.

١٤ – أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والإدارية الجدد الذين سوف يتم تعيينهم لدعم البرنامج ومؤهلاتهم وخبراتهم.

١٥ – المرافق الحالية للمؤسسة.

١٦ – مرافق أخرى يتطلب طرح البرنامج إضافتها في المستقبل المنظور على أن يشمل ذلك أي تعديل في المرافق الحالية والفترة الزمنية المقترحة لإضافة هذه المرافق.

١٧ – طاقة المكتبة الاستيعابية ومقتنياتها من كتب وبرمجيات يحتاجها البرنامج المقترح.

١٨ – عدد المختبرات والورش والمعدات والماكينات التي يحتاجها البرنامج المقترح.

١٩ – عدد الورش والمختبرات وما تحتاج إليه من أجهزة ومعدات يتطلبها طرح البرنامج بما فيها البنية التحتية لتقنية المعلومات والبرامج التي يحتاج إليها طلبة البرنامج.

الملحق رقم (٢)
المستندات التي يتعين إرفاقها بطلب الترخيص

١ – خطاب من المؤسسة الأجنبية بموافقتها على الارتباط، أو الاستضافة.

٢ – اتفاق مكتوب مصادق عليه من الجهات المختصة بين المؤسسة، ومنشآت القطاع الخاص المعنية، تتعهد بموجبه الأخيرة بتوفير التدريب الميداني الذي يتطلبه البرنامج.

٣ – ما يثبت أن البرنامج يراعي متطلبات الإجازة التي ربما يتطلبها العمل في مجالات العمل المهنية.

٤ – ما يثبت أن البرنامج يلبي الشروط المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

٥ – ما يثبت أن المؤسسة التعليمية والتدريبية الأجنبية التي يتم التعاقد معها لمنح المؤهل المحدد معترف بها في دولتها.

٦ – ما يثبت أن البرنامج يتيح للخريج فرصتي الالتحاق بسوق العمل، أو مواصلة الدراسة للحصول على مؤهل أعلى.

2018/157 157/2018 ٢٠١٨/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٨