التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية

2021/42 42/2021 ٢٠٢١/٤٢ ٤٢/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

المادة الثانية

يكون منح الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الثالثة

تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الضوابط والشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية، والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه.

المادة الرابعة

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩١) الصادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢١م.

ملحق ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية

١ – يجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمنح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب، وذلك في المخططات التفصيلية المعتمدة.

٢ – يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية ما يأتي:

أ – إذا كان مقدم الطلب رجلا، يجب أن يكون قد أكمل (٢٣) ثلاثا وعشرين سنة، وأن يكون معيلا لأسرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما، أو لأحد الوالدين، أو أن يكون معيلا لنفسه شريطة ألا يقل سنه عن (٤٠) أربعين سنة، ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلا لأسرة.

ب – إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت (٢٣) ثلاثا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد لأسرتها أو متزوجة من غير عماني ومقيمة في السلطنة إقامة دائمة، أو أن تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء، أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل سنها عن (٤٠) أربعين سنة.

٣ – تكون الأولوية في منح الأرض الحكومية السكنية للأسرة التي لا تمتلك منزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء، ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

٤ – يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد أفراد الأسرة قد سبق منحه أراض سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.

٥ – تمنح الأرض الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب أو في الولاية التي بها مقر عمله الدائم بحسب الأحوال.

٦ – يجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط المشار إليها، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء.

2021/42 42/2021 ٢٠٢١/٤٢ ٤٢/٢٠٢١