التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

2021/48 48/2021 ٢٠٢١/٤٨ ٤٨/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم
١ أسماء سالم عبدالله البروانية
٢ أمل محمد بهي الدين محمد صالح
٣ أمينة عبدالرحمن مالك البلوشية
٤ بي باشا محمد صاحب محمد قدير
٥ سمينة حبيب محمد يعقوب خان ميان محمد
٦ جمال أحمد أبوشهاب عبدالله عبدالسلام
٧ حلا مناف طالب اللعيبي
٨ خان بيبي وشدل بلان البلوشية
٩ خديجة بيجم رحمث رحمان خان
١٠ زوينة زاهر مصبح الجهورية
١١ زيب النساء محمد قاسم عبدالقادر
١٢ زينات مياه باري
١٣ سارة عبد الرحيم محمد البلوشي
١٤ سباء بيجم محمد سليم أحمد شافي
١٥ سلمى غلام رسول إبراهيم البلوشية
١٦ سمينه غلام قادر جاجيان البلوشية
١٧ شهناز الله بخش ملا محمد حسين بلوش
١٨ فاطمة صالح محمد
١٩ فرحانة رايس شيخ حسين محمد برهان
٢٠ فرحين فاطمة محمد يوسف
٢١ فوزية محمد صديق عبدالكريم البلوشية
٢٢ كوثر سعيد محمد شمبيه البلوشية
٢٣ محمد دانيال حبيب مفتي حبيب الرحمن مفتي عبدالرحمن
٢٤ مديحة فريد علي آل سعيد
٢٥ مريم سعيد مبارك سعيد
٢٦ مفتي حبيب الرحمن مفتي عبدالرحمن مفتي عبداللطيف
٢٧ مفيته مكامي خميس
٢٨ ممتاز بافا شاهيب سيد
٢٩ نسيمة عبدالرحمن حبيب بلوشي
٣٠ نوري عبد الواحد عبدالله

2021/48 48/2021 ٢٠٢١/٤٨ ٤٨/٢٠٢١