التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2021/64 64/2021 ٢٠٢١/٦٤ ٦٤/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٦) الصادر في ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية اليونان، والمشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، ورغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما، وتسهيلا لإجراءات سفر المواطنين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة، سارية المفعول، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

١ – تعفي سلطنة عمان مواطني جمهورية اليونان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة سارية المفعول من متطلبات التأشيرة لدخول إقليم سلطنة عمان، أو العبور من خلاله، أو الإقامة فيه، أو مغادرته، لمدة لا تتعدى (٩٠) تسعين يوما ضمن أي مدة تشمل (١٨٠) مائة وثمانين يوما.

٢ – تعفي جمهورية اليونان مواطني سلطنة عمان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وخدمة، وخاصة سارية المفعول من متطلبات التأشيرة لدخول إقليم جمهورية اليونان، أو العبور من خلاله، أو الإقامة فيه، أو مغادرته، لمدة لا تتعدى (٩٠) تسعين يوما ضمن أي مدة تشمل (١٨٠) مائة وثمانين يوما.

٣ – لا يجوز للأشخاص المستفيدين من الإعفاء الممنوح بموجب الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ممارسة أي أنشطة مدفوعة الأجر، والتي تتطلب ممارستها الحصول على تصريح عمل بموجب القوانين الوطنية للطرف الذي يمنح الإعفاء.

المادة (٢)

١ – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة سارية المفعول الذين تم تعيينهم في بعثة دبلوماسية، أو في وظائف قنصلية لذلك الطرف في إقليم دولة الطرف الآخر، أو ممثلين عن ذلك الطرف في المنظمات الدولية والتي يكون مقرها في إقليم دولة الطرف الآخر من متطلبات الحصول على تأشيرة للاعتماد قبل الوصول إلى إقليم دولة الطرف المستقبل.

٢ – لا تعفي هذه الاتفاقية أفراد عائلة الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) من هذه المادة والذين يشكلون جزءا من أسرتهم ويحملون جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة سارية المفعول من متطلبات الحصول على تأشيرة قبل الوصول إلى إقليم دولة الطرف المستقبل.

المادة (٣)

يتعين على الأفراد المشار إليهم في المادتين (١) و(٢) الدخول إلى والعبور من خلال والخروج من إقليم دولة الطرف المستقبل من خلال النقاط الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.

المادة (٤)

١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض الدخول أو منع الإقامة لحاملي الجوازات الواردة في المادة (١) من هذه الاتفاقية، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو عدم امتثالهم للشروط السارية المتعلقة بالدخول والإقامة في إقليم دولة أي من الطرفين.

٢ – يجب على الطرف الذي يتخذ أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير بذلك.

المادة (٥)

١ – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي يبلغ به طرف عبر القنوات الدبلوماسية الطرف الآخر بشأن إتمام الإجراءات الداخلية ذات الصلة وفقا للمادة (١٠).

٢ – إذا قام أحد الطرفين بتعديل جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، فإنه يجب عليه تزويد الطرف الآخر دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية بنماذج من هذه الجوازات، ويجب على الطرفين تطبيق المعايير الخاصة بوثائق السفر البيومترية المقروءة آليا التي أوصت بها منظمة الطيران المدني.

٣ – يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير بأي تغييرات في تشريعاتهما الوطنية فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

٤ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو إبطال جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٦)

١ – يجوز لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

٢ – يتم إخطار الطرف الآخر كتابة بتعليق تنفيذ هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، في موعد لا يتجاوز (٧) سبعة أيام قبل بدء تنفيذ هذا الإجراء.

٣ – لا يؤثر تعليق تنفيذ هذه الاتفاقية على حقوق مواطني أي من الطرفين المشار إليهم في المادتين (١) و(٢) من هذه الاتفاقية الذين دخلوا مسبقا إقليم دولة الطرف الآخر.

٤ – يقوم الطرف الذي علق تنفيذ هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإلغاء تعليق تنفيذ الاتفاقية، وذلك في موعد لا يتجاوز (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة قبل بدء تنفيذ ذلك التدبير.

المادة (٧)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الأفراد المشار إليهم في المادتين (١) و(٢) من هذه الاتفاقية، من التقيد بقوانين الطرف المستقبل.

المادة (٨)

يسوي الطرفان أي خلافات تتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٩)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين. ويبدأ تنفيذ أي تعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة (١٠) لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (١٠)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يقوم فيه أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بإكمال إجراءاته الداخلية ذات الصلة، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين بموجب إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري الإنهاء بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي.

تم توقيع هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢١م، من (٢) نسختين أصليتين باللغات: العربية واليونانية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان عن حكومة جمهورية اليونان

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC ON THE EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Hellenic Republic, hereinafter referred to as “the Parties”,

Desiring to strengthen their cooperation and friendly relations and to facilitate the travel of their nationals, holding valid diplomatic, service and special passports,

Have agreed as follows:

Article 1

1. The Sultanate of Oman shall exempt nationals of the Hellenic Republic holding valid Greek diplomatic and service passports, from visa requirements to enter, transit through, stay in and leave the territory of the Sultanate of Oman, for a period not exceeding (90) ninety days in any (180) one hundred and eighty day period.

2. The Hellenic Republic shall exempt nationals of the Sultanate of Oman holding valid Omani diplomatic, service and special passports, from visa requirements to enter, transit through, stay in and leave the territory of the Hellenic Republic, for a period not exceeding (90) ninety days in any (180) one hundred and eighty day period.

3. The persons benefiting from the exemption granted under paragraphs 1 and 2 of this Article must not engage in any paid activities whose exercise requires a work permit under the national laws of the Party granting the exemption.

Article 2

1. This Agreement does not exempt nationals of either Party, holders of valid diplomatic, service and special passports, who are appointed to the diplomatic mission or consular posts of that Party to the territory of the State of the other Party or are representatives of that Party to international organizations having their seat in the territory of the State of the other Party from the applicable visa requirements for accreditation prior to their arrival at the territory of the State of the receiving Party.

2. This Agreement does not exempt the family members of the persons mentioned in paragraph 1 of this Article who form part of their household and are holders of valid diplomatic, service and special passports, from the applicable visa requirements prior to their arrival at the territory of the State of the receiving Party.

Article 3

The individuals referred to in Articles 1 and 2 must enter into, transit through and exit from the territory of the State of the receiving Party through border-crossing points open to the international passenger traffic.

Article 4

1. This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry or prohibit the stay of the holders of the passports mentioned in Article 1 of this Agreement who are declared undesirable or who fail to meet the conditions in force for entry and residence in the territory of the State of either Party.

2. A Party, which has taken any of the measures referred to in paragraph 1 of this Article of this Agreement, shall without delay notify in writing the other Party through diplomatic channels.

Article 5

1. The Parties shall exchange specimens of the passports referred to in Article 1 of this Agreement, through diplomatic channels within (30) thirty days from the date of receipt of the last written notification by which a Party informs the other, through diplomatic channels, about the completion of its relevant internal procedures in accordance with Article 10.

2. If a Party modifies the passports referred to in Article 1, it shall provide the other Party, without delay, through diplomatic channels, with specimens of these passports. The Parties shall apply the standards for machine-readable biometric travel documents recommended by the International Civil Aviation Organization (ICAO).

3. The Parties shall notify each other without delay of any changes in their national legislation regarding the issuance of diplomatic, service and special passports.

4. In the case of loss, theft, damage or invalidation of diplomatic, service and special passports, the Parties shall notify each other without delay, through diplomatic channels.

Article 6

1. Either Party may suspend, either completely or in part, the implementation of this Agreement for reasons relating to national security, public order or public health.

2. The other Party shall be notified in writing of the suspension of the implementation of this Agreement through diplomatic channels, no later than (7) seven calendar days prior to the entry into effect of such measure.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals of either Party mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement who are already present in the territory of the State of the other Party

4. The Party that has suspended the implementation of this Agreement shall notify the other Party in writing, through diplomatic channels, of the revocation of the suspension of the implementation of the Agreement no later than (72) seventy-two hours prior to the entry into effect of such measure.

Article 7

This Agreement shall not affect the obligations of the individuals referred to in Articles 1 and 2 to respect the laws of the receiving Party.

Article 8

Any differences regarding the interpretation or the application of this Agreement shall be settled between the Parties through diplomatic channels.

Article 9

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual consent in writing. Any amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided in Article 10 for the entry into force of the Agreement.

Article 10

This Agreement shall enter into force (30) thirty days from the date of receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which one Party informs the other Party of the completion of its relevant internal procedures and it shall remain in force for an indefinite period of time, unless terminated by either Party by written notification to the other Party through diplomatic channels. Termination shall take effect (3) three months after the date of such written notification.

This Agreement is signed in Muscat on 20th of October 2021, in (2) two originals, each in the Arabic, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN FOR THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

2021/64 64/2021 ٢٠٢١/٦٤ ٦٤/٢٠٢١