التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢١ بإلغاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة

2021/72 72/2021 ٢٠٢١/٧٢ ٧٢/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٩ بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى ديوان البلاط السلطاني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.

المادة الثانية

ينقل إلى ديوان البلاط السلطاني موظفو المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الثالثة

يلغى المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/72 72/2021 ٢٠٢١/٧٢ ٧٢/٢٠٢١