التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢١ بتعيين سفير غير مقيم

2021/74 74/2021 ٢٠٢١/٧٤ ٧٤/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومنغوليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/74 74/2021 ٢٠٢١/٧٤ ٧٤/٢٠٢١