التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢١ بتعيين عضوة في مجلس الدولة

2021/75 75/2021 ٢٠٢١/٧٥ ٧٥/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء مجلس الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين مها بنت سليمان بن بركات اللمكية عضوة في مجلس الدولة، بدلا من لبنى بنت محمد بن سمير الخروصية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/75 75/2021 ٢٠٢١/٧٥ ٧٥/٢٠٢١