التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لعدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى والمبينة أسماؤهم (حسب القائمة المرفقة).

أولا: وسام السلطان قابوس (الدرجة الأولى)

١ – صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد

٢ – معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني

٣ – معالي الفريق سعيد بن علي بن زاهر الهلالي

٤ – معالي الفريق محسن بن حسن الشريقي

٥ – معالي محمد بن ناصر الراسبي

٦ – الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني

ثانيا: وسام الأمجاد العسكري (الدرجة الأولى)

١ – معالي الفريق جناب السيد منذر بن ماجد آل سعيد

ثالثا: وسام السلطان قابوس (الدرجة الثانية)

١ – اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي

٢ – اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني

٣ – اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي

٤ – اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي

٥ – اللواء الركن عامر بن سالم العمري

٦ – اللواء الركن سالم بن مسلم قطن

٧ – اللواء طيار صالح بن حميد السيابي

٨ – اللواء حمد بن سليمان الحاتمي

٩ – اللواء سليمان بن محمد الحارثي

١٠ – اللواء عبدالله بن علي الحارثي

١١ – اللواء أحمد بن علي كشوب

١٢ – اللواء الركن غصن بن هلال العلوي

١٣ – اللواء الركن حمد بن ناصر النبهاني

١٤ – العميد أول محمد بن حمد الصارمي

وذلك تقديرا من لدن جلالته أيده الله لدورهم في تأدية الواجب الوطني وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ، الموافق ١١ من يناير ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.