التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة زيارة سموه للسلطنة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ، الموافق ٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.