استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢١م
الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٣) الصادر في ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢١م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
المادة (١)
يستبدل بنصوص المواد الفقرة الأولى من المادة (١٩)، و(٢٠)، و(٢١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، النصوص الآتية:
الفقرة الأولى من المادة (١٩)
“تصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الشخص سن (١٠) عشر سنوات بالنسبة للعماني والمقيم، ومن تاريخ دخول المقيم السلطنة إذا كان سنه يتجاوز (١٠) عشر سنوات، وتصدر البطاقة لمن هم دون سن (١٠) عشر سنوات وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام.
وفي جميع الأحوال تصدر البطاقة وفقا للنموذج المعد لذلك، مشتملة على البيانات الآتية:”.
المادة (٢٠)
“يشترط للحصول على البطاقة حضور صاحب الشأن، ويجوز استثناء إصدارها بدون حضوره وذلك بناء على طلب مسبب يقدم إلى الإدارة العامة، مع إرفاق المستندات الآتية:
أولا: البطاقة الشخصية:
١ – أصل شهادة الميلاد.
٢ – أصل البطاقة الشخصية للوالدين.
٣ – خطاب الجهة المختصة بالنسبة لمن اكتسب الجنسية العمانية.
ثانيا: بطاقة الإقامة:
١ – أصل جواز السفر.
٢ – إشعار من الجهة المختصة.
وفي حال تجديد بطاقة الإقامة ترفق المستندات المشار إليها في البندين (١، ٢) مع أصل البطاقة المنتهية.
وفي جميع الأحوال تصدر البطاقة بالزي الرسمي للعمانيين، وبزي مناسب للأجانب وفقا للضوابط التي يحددها المدير العام.
المادة (٢١)
“تكون البطاقة الشخصية صالحة لمدة (٥) خمس سنوات ميلادية، وبطاقة الإقامة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ميلادية، وذلك من تاريخ الإصدار أو التجديد وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها”.
المادة (٢)
يستبدل بالبند (١) من أولا من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات”، المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:
١ – البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة:
نوع البطاقة | رسم الإصدار (بالريال العماني) | رسم التجديد (بالريال العماني) | رسم بدل تالف / مفقود (بالريال العماني) |
البطاقة الشخصية | (٥) خمسة | (٥) خمسة | (١٠) عشرة |
بطاقة الإقامة | (٥) خمسة عن كل سنة | (٥) خمسة عن كل سنة | (٢٠) عشرون |
المادة (٣)
يستبدل بالبند (٥) من الملحق رقم (٢) “المبالغ الواجب أداؤها في حالة عدم السير في إجراءات الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٥٨، ٥٩) من القانون” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، الآتي:
ت | الجريمة | المبلغ |
٥ | عدم استخراج بطاقة شخصية لمن يزيد عمره على (١٠) عشر سنوات | (٥) خمسة ريالات عن كل شهر تأخير |
2021/235 235/2021 ٢٠٢١/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٢١