التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

2022/25 25/2022 ٢٠٢٢/٢٥ ٢٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل ببنود رسوم قطع وإعادة الخدمات المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) “رسوم الخدمات الإضافية” المرفق بلائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب المشار إليها، البنود الآتية:

الخدمة الإضافية قطر العداد بالبوصة الرسم بالريال العماني
قطع الخدمة (٥ , ٧) سبعة ونصف
إعادة الخدمة (٥ , ٧) سبعة ونصف

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٢م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٧) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م.