استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى قرار تجديد قيد ترخيص شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) لمزاولة نشاطي التأمين العام والتأمين على الحياة والادخار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١،
وإلى خطاب مكتب سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية المؤرخ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١م بطلب تعديل مسمى شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة) إلى مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعدل مسمى “شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (مقفلة)” الوارد بالقرار رقم خ / ٨٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، إلى “مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب مقفلة (فرع سلطنة عمان)”، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ من جمادى الثانية ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٢م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٥) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠٢٢م.
خ/٤/٢٠٢٢