استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من يناير ٢٠٢٢م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٨) الصادر في ٦ / ٢ / ٢٠٢٢م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين
المادة (١)
تستبدل بنصوص المواد (٣)، و(٩ / البند ك)، و(١٠) مكررا، و(٢٢)، و(٢٣)، و (٢٤)، و(٤٣) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٣)
“يجب على شركة التأمين تعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع أحد المكاتب المعتمدة من قبل الهيئة وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن”.
المادة (٩) البند (ك)
“ك – حساب الملاءة وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة له وتعليمات الهيئة مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، عن كل من أنشطة التأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الصحي، كلا على حدة”.
المادة (١٠) مكررا
“تلتزم كل شركة تأمين بتكوين المخصصات والاحتياطيات الفنية الآتية، وبأن تحتفظ بها فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين:
أ – مخصص للأخطار التي لم تسقط.
ب – مخصص المطالبات المعلقة.
ج – احتياطي الطوارئ.
ويصدر بطرق احتساب تلك المخصصات والاحتياطيات الفنية قرار من الهيئة.
ولا يجوز الإعلان عن توزيعات أرباح في أي سنة حتى يتم تغطية عجز الاحتياطي المتراكم من الأرباح المحتجزة، ولا يجوز التصرف أو استخدام الاحتياطي إلا بموافقة مسبقة من الهيئة”.
المادة (٢٢)
“تدخل عوائد استثمار الوديعة ضمن حساب إيرادات ومصروفات مجموعة التأمين التي قدمت عنها الوديعة المنصوص عليها في البند (٢ / ه) من المادة (٣) من القانون والمادة (٩) مكررا من هذه اللائحة”.
المادة (٢٣)
“يكون حساب حد الملاءة لشركة التأمين والاحتفاظ به، وفقا للملحق رقم (١٨) المرفق بهذه اللائحة”.
المادة (٢٤)
“إذا كانت شركة التأمين غير مستوفية للحد الأدنى لمتطلبات حد الملاءة في أي من أنشطتها المرخصة، فإنه لا يجوز توزيع الأرباح المتاحة على المساهمين أو المكتب الرئيسي لشركات التأمين الأجنبية من قبل الفرع إلا بعد الوفاء بمتطلبات السنة الماضية، شريطة أن يكون لشركة التأمين مبلغ كاف من فائض حد الملاءة في التأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الصحي بصورة مستقلة بعد التوزيع”.
المادة (٤٣)
“يحظر على شركة التأمين إقراض العاملين فيها أو المسؤولين عن إدارتها أو وكلائها ما لم يكن لديها أموال حرة تزيد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها، وأن يكون لديها فائض كاف في إجمالي حد الملاءة في التأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الصحي كلا على حدة طبقا للقوانين واللوائح.
واستثناء من ذلك، يجوز الإقراض على وثائق التأمين على الحياة بما لا يجاوز قيمة استرداد الوثيقة”.
المادة (٢)
تلغى المواد (١١)، و(٢٢) مكررا، و(٢٥) و (٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها.
ملحق رقم (١٨)
حساب حد الملاءة لرأس المال المبني على المخاطر
أولا: تعريفات:
حد الملاءة: الحد الأدنى لملاءة رأس مال شركة التأمين لقياس وحماية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين عند استحقاقها.
رأس المال المبني على المخاطر: كفاية الموارد المالية لشركة التأمين لتعزيز حماية حاملي وثائق التأمين من خلال ربط كفاية رأس المال بمخاطر الشركة.
ثانيا: حساب حد الملاءة:
يتم حساب حد الملاءة وفقا للمعادلة الآتية:
إجمالي رأس المال المتاح |
× ١٠٠ |
إجمالي رأس المال المطلوب |
ويجب على شركة التأمين حساب حد الملاءة لديها بشكل منفصل لكل نشاط مرخص لها بممارسته على أساس ميزانيتها العمومية بموجب عوائد التأمين، وتلتزم الشركة بألا يقل حد الملاءة لديها في أي وقت من الأوقات عن (١٠٠٪) مائة في المائة.
ثالثا: رأس المال المتاح:
١ – يتكون إجمالي رأس المال المتاح في شركة التأمين من حاصل جمع رأس المال المتاح الأساسي مع رأس المال المتاح التكميلي مخصوما منهما الأصول المنصوص عليها في الفقرة (٤) من هذا البند، شريطة ألا يقل حاصل جمعهما عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة والمحدد قانونا قبل الخصم.
٢ – يتكون رأس المال المتاح الأساسي من المصادر الآتية:
أ – رأس المال المدفوع مخصوما منه صافي أسهم الخزينة إن وجدت.
ب – حسابات المكتب الرئيسي.
ج – أسهم صادرة بعلاوة إصدار.
د – أسهم حق الأفضلية.
هـ – احتياطيات رأس المال العامة والخاصة.
و – الاحتياطي القانوني.
ز – احتياطي الطوارئ.
ح – الأرباح أو الخسائر المتراكمة.
ط – أسهم صادرة بخصم.
ي – أي مصادر أخرى ترى الهيئة ضرورة إدراجها.
٣ – يتكون رأس المال المتاح التكميلي من المصادر الآتية:
أ – القروض الثانوية أو الديون الثانوية.
ب – احتياطي إعادة التقييم للأصول التشغيلية الثابتة.
ج – احتياطي القيمة العادلة.
د – احتياطي العملات الأجنبية.
هـ – أي مصادر أخرى ترى الهيئة ضرورة إدراجها.
وفي جميع الأحوال يجب على شركة التأمين اعتبار قيمة مصدر رأس المال المتاح التكميلي (٨٠٪) ثمانين في المائة إذا كان مجموع القيم إيجابيا، و(١٠٠٪) مائة في المائة إذا كان مجموع القيم سلبيا.
٤ – يستبعد من حساب حد الملاءة الأصول الآتية:
أ – الشهرة إن وجدت.
ب – مصاريف التأسيس والمصاريف الأخرى المدفوعة مقدما أو تحت الحساب أو المؤجلة.
ج – القروض والسلف والديون التي في ذمة الغير دون ضمان مادي يغطيها.
د – قيمة أسهم رأس مال الشركة الداخلة ضمن أصولها.
هـ – قيمة القروض التي تضمن الشركة سدادها.
و – قيمة الديون المشكوك في تحصيلها ما لم يوجد لها مخصص كاف في البيانات المالية.
ز – النقص في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية لأحد الأصول فيما عدا المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ما لم يوجد مخصص لهبوط قيمة الأصل في البيانات المالية.
ح – الأصول المرهونة أو قيد الضمان أو الرهن ولا توجد التزامات مقابلة لها فيما عدا الأصول المودعة لدى الهيئة لمقابلة الاحتياطيات الفنية أو في حالة عدم استخدام التسهيلات الائتمانية المتاحة.
ط – مصاريف الضريبة المؤجلة.
ي – تكلفة الاكتساب المؤجل لأعمال التأمين بما في ذلك العمولة المؤجلة.
ك – أي استثمارات أو قروض أو رصيد دين لدى شركة تعتبر طرفا ذي علاقة فيما عدا المستحق لأعمال التأمين الاعتيادية، ويستثنى من ذلك الاستثمارات في سندات الطرف ذي العلاقة قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة حتى تاريخ استحقاقها، والودائع والأرصدة في المصارف المحلية.
ل – المبلغ المستحق من شركات إعادة التأمين غير المصنفة أو ذات تصنيف أقل عن المحدد من قبل الهيئة.
م – الأصول المستثمرة فوق الحد الأقصى المسموح به وفقا لأحكام لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي.
ن – الأصول التشغيلية الثابتة.
س – أي أصول أخرى ترى الهيئة ضرورة استبعادها.
رابعا: رأس المال المطلوب:
يتكون رأس المال المطلوب من “الحد الأدنى لملاءة رأس المال” أو “رأس المال المبني على المخاطر” أيهما أعلى.
يجب على شركة التأمين الاحتفاظ بالحد الأدنى لملاءة رأس المال، وذلك على النحو الآتي:
م | نوع النشاط المرخص | الحد الأدنى لملاءة رأس المال بالريال عماني |
١ | التأمين العام | (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين. |
٢ | التأمين على الحياة | (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون. |
٣ | التأمين الصحي | (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان. |
يحدد “رأس المال المبني على المخاطر” على أساس الميزانية العمومية لشركة التأمين لكل نوع من أنواع المخاطر الآتية:
أ – مخاطر تركيز ملاءة رأس المال.
ب – مخاطر ائتمان ملاءة رأس المال.
ج – مخاطر السوق لملاءة رأس المال.
د – مخاطر التشغيل لملاءة رأس المال.
هـ – مخاطر التزامات التأمين لملاءة رأس المال، وذلك إذا كانت الشركة تمارس نشاط التأمين العام أو نشاط التأمين الصحي وهي:
١ – مخاطر التزامات الأقساط لملاءة رأس المال.
٢ – مخاطر التزامات المطالبات لملاءة رأس المال.
و – مخاطر التزامات التأمين لملاءة رأس المال، وذلك إذا كانت الشركة تمارس نشاط التأمين على الحياة:
١ – مخاطر الالتزامات لملاءة رأس المال.
٢ – مخاطر المبلغ المؤمن لملاءة رأس المال.
ز – مخاطر الكوارث لملاءة رأس المال.
ح – أي مخاطر أخرى تحددها الهيئة.
ويجب على شركة التأمين الالتزام باحتساب المخاطر المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للملاحق المعتمدة من قبل الهيئة.
خامسا: تقرير حد الملاءة:
١ – يجب على شركة التأمين احتساب حد الملاءة في نهاية سنتها المالية من كل عام، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.
٢ – يجب على شركة التأمين تقديم تقرير حد الملاءة المدقق من قبل مراقب الحسابات الخارجي إلى الهيئة على أن يتضمن التفاصيل ذات الصلة بحساب حد الملاءة مع عوائد التأمين، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل إذا كانت شركة عمانية، أو في موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل عام إذا كانت الشركة فرعا لشركة أجنبية، أو إذا طلبته الهيئة في أي وقت من الأوقات.
خ/١٨/٢٠٢٢