التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها. وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير حول وضع جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تشير إلى تسطح المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية، ويدعم ذلك استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات، رغم زيادة عدد الحالات المنومة سواء في أجنحة كوفيد19- أو العناية المركزة؛ وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية على أن يتم العمل بها بدءا من تاريخ نشر هذا البيان:

أولا: إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس على أن لا يتجاوز عدد المصلين %50 من السعة الاستيعابية للمسجد أو الجامع، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

ثانيا: إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

ثالثا: السماح بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة %70 من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور لقاح كوفيد19-، والالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

رابعا: السماح بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، مع ضرورة التزام المنظمين لها بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة هذه الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة %70 من السعة الاستيعابية لمكان إقامة هذه الفعاليات.

خامسا: سوف تقوم وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان حول محددات التعليم المدرسي للفصل الثاني في العام الدراسي 2021 / 2022.

وتود اللجنة العليا التأكيد على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتلقي التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.

وتحث اللجنة العليا الجميع على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات بجميع أنواعها والمحافظة على نظافة اليدين. كما تحث اللجنة كافة المواطنين من هم في سن الثانية عشرة فما فوق إلى المبادرة لتلقي الجرعة الثالثة والمنشطة من لقاح كوفيد19-، إذ لم تزل نسبة التحصين في هذه الفئة العمرية متدنية وتبلغ %9 بالنسبة للعمانيين مقارنة بـ %24 من الوافدين.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.