التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٢م

تحميل

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في سلطنة عمان في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض

فقد قررت الآتي:

أولا: اقتصار الحضور لصلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٣هـ على المتلقين للقاح كوفيد-19، ومنع دخول غير المحصنين، ويشمل المنع الأطفال دون سن الثانية عشرة، مع الالتزام بالتباعد، وارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة، وتجنب المصافحة والمعانقة عند التحية.

ثانيا: استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، والحرص على الالتزام بالعادات الصحية عند العطس والسعال.

تؤكد اللجنة العليا على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، خصوصا تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد. كما تؤكد اللجنة أيضا على استمرار حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والمجالس والأماكن العامة الأخرى، وتدعو الجميع إلى ضرورة التقيد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.