التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها، حيث تدارست الوضع الوبائي في سلطنة عمان في ضوء آخر البيانات وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفياتها، والتي تشير ولله الحمد إلى انحسار الوباء تدريجيا، وقررت اللجنة الآتي:

أولا: رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

ثانيا: استمرار أفراد المجتمع في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية.

ثالثا: الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

رابعا: حث الجميع، وعلى الأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

خامسا: أهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وتشكر اللجنة المواطنين والمقيمين على تعاونهم، والتزامهم بالإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عنها والذي كان له دور كبير في تحقيق هذه التطورات الإيجابية، كما تشيد بالدور البناء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع التدابير والإجراءات الوقائية وما قدمته من إسهامات حدت من انتشار الجائحة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.