استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام النظام الأكاديمي لكلية العلوم الشرعية، المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
رئيسة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.
النظام الأكاديمي لكلية العلوم الشرعية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكلية:
كلية العلوم الشرعية.
المجلس:
مجلس أمناء الكلية.
المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للكلية.
العميد:
عميد الكلية.
مساعد العميد:
مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في الكلية.
المركز:
مركز القبول والتسجيل.
البرنامج الأكاديمي:
برنامج يسجل فيه الطالب، ويدرسه، ويتخرج فيه بدرجة علمية.
الفصل الدراسي:
فترة زمنية مقدارها (١٨) ثمانية عشر أسبوعا، تخصص الأسابيع الثلاثة الأخيرة منها للامتحانات النهائية، ويسمى الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي فصل الخريف، ويسمى الفصل الدراسي الثاني فصل الربيع.
الفصل الصيفي:
الفصل الدراسي الاستثنائي، ومدته (٨) ثمانية أسابيع، يخصص أسبوع منها للامتحانات النهائية.
الخطة الدراسية:
المقررات الدراسية ومستوياتها، ورموزها، وأرقامها وساعاتها المعتمدة والتدريسية، والموزعة على الفصول الدراسية، بما في ذلك المتطلبات السابقة للمقررات والمكافئة لها، اللازمة للتخرج في البرنامج الأكاديمي.
الساعة المعتمدة:
وحدة قياس علمية للزمن المحدد لدراسة المقرر، وتترجم عمليا في الدراسة النظامية في عدد من الساعات التدريسية الأسبوعية لذلك المقرر على مدى فصل دراسي كامل، وتكون مدة كل ساعة تدريسية (٥٠) خمسين دقيقة على الأقل، أو ما يعادلها من اللقاءات الافتراضية المباشرة، أو مشاهدة المحاضرات المتلفزة المسجلة في برامج التعليم عن بعد.
الساعة المحتسبة:
الساعة المعتمدة التي تدخل في احتساب المعدلات الفصلية أو التراكمية.
الساعة المسجلة:
الساعة المعتمدة المسجلة في أي فصل دراسي سواء تلك التي يدرسها الطالب لأول مرة، أو كان قد درسها سابقا ورسب فيها وأعادها، أو درسها سابقا ونجح فيها بمعدل (ج) أو أقل في برامج الدبلوم والبكالوريوس أو أقل من (ب) في برامج الماجستير.
المقرر المكافئ:
المقرر الذي يتضمن نصف المادة العلمية للمقرر الأصلي على الأقل، ويكون من التخصص نفسه، ومشابها لمكونات المقرر الأصلي، ومستواه العلمي.
المقرر البديل:
المقرر الذي يتشابه مع المقرر الأصلي، ويكون قريبا منه في المحتوى، والمستوى العلمي، والعمق المعرفي، بحيث يسجل فيه الطالب بدلا من المقرر الأصلي.
منسق البرنامج:
أحد أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه بالقسم العلمي يوكل إليه التنسيق في كل ما يتعلق بمتطلبات البرنامج الأكاديمي.
نمط الدراسة:
التفرغ الجزئي، أو التفرغ الكلي للدراسة.
المشرف الرئيس:
أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي الذي يتبعه البرنامج الأكاديمي، برتبة أستاذ مساعد فأعلى، يشرف على الطالب عند إعداد الرسالة.
المشرف المشارك:
أحد أعضاء هيئة التدريس في الكلية، برتبة أستاذ مساعد فأعلى، ويشارك في الإشراف على الطالب في مرحلة إعداد الرسالة.
لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي:
لجنة يشكلها العميد بعد موافقة المجلس الأكاديمي على أن يكون من أعضائها منسق البرنامج بالقسم.
المادة (٢)
أ – يشتمل كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:
١ – اسم البرنامج والدرجة العلمية، والتخصص.
٢ – نظام الدراسة.
٣ – أهداف البرنامج ومخرجات التعلم.
٤ – السمات العامة للخريج.
٥ – الخطة الدراسية ومتطلبات التخرج.
٦ – وصف مقررات البرنامج.
ب – تشتمل خطة المقرر الدراسي على الآتي:
١ – رمز المقرر، وعنوانه، والمتطلبات السابقة، والساعات المعتمدة والتدريسية، ووصف المقرر.
٢ – اسم المحاضر، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية المقررة للاستشارة.
٣ – أهداف المقرر.
٤ – موضوعات المقرر موزعة على أسابيع الفصل الدراسي.
٥ – أساليب التدريس والتعلم.
٦ – نظام التقييم.
٧ – مواعيد الامتحانات النهائية وأعمال الفصل، مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها في التقدير الكلي على ألا تقل درجة الامتحان النهائي في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (٤٠٪) أربعين في المائة، ولا تزيد على (٦٠٪) ستين في المائة، وفي برنامج الماجستير لا تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة.
٨ – الكتب الدراسية والمراجع الإضافية وأي مواد أخرى لازمة.
٩ – أي شروط أو متطلبات خاصة بالمقرر.
المادة (٣)
يتولى المجلس الأكاديمي تحديد المنح الدراسية سنويا، والإعلان عن ضوابطها وفق الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
الفصل الثاني
قواعد القبول
المادة (٤)
يقبل الطلبة في البرنامج الأكاديمي وفق الشروط والضوابط التي يوصي بها المجلس الأكاديمي، ويوافق عليها المجلس بعد التنسيق مع مركز القبول الموحد للطلبة الخاضعين له.
المادة (٥)
يقبل الطلبة العمانيون الراغبون في الانتقال من مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة إلى الكلية لدراسة البكالوريوس وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يتوافر مقعد شاغر في الكلية.
ب – أن يكون الطالب مستوفيا شروط القبول في الكلية.
ج – ألا يزيد عمر الطالب على (٢٥) خمسة وعشرين عاما.
د – أن يجتاز الامتحان الذي تقرره الكلية.
هـ – تقديم ما يثبت قيده في مؤسسة التعليم العالي التي يود الانتقال منها، وموافقة الجهة المبتعث منها إذا كان مبتعثا.
المادة (٦)
مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا النظام، يجوز لخريج درجة الدبلوم في الكلية مواصلة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يكون قد اجتاز برنامج الدبلوم بمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠٠) ثلاثة.
ب – أن يتوافر مقعد شاغر في برنامج البكالوريوس.
المادة (٧)
يحدد المجلس الأكاديمي عدد الشعب والمقاعد المخصصة لكل تخصص في برنامج البكالوريوس، على أن يكون الالتحاق بالتخصص بعد دراسة (٥٥) خمس وخمسين ساعة معتمدة من متطلبات الكلية بنجاح.
وفي حالة محدودية المقاعد المخصصة لكل تخصص تكون الأولوية للحاصل على معدل تراكمي أعلى.
المادة (٨)
أ – يجوز للطالب المسجل في برنامج البكالوريوس أو الماجستير طلب تغيير التخصص مرة واحدة خلال فترة دراسته في الكلية، شريطة أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن فصل دراسي بعبء دراسي عادي في التخصص الذي يطلب الانتقال منه، وفي حالة محدودية المقاعد المخصصة لكل تخصص تكون الأولوية للحاصل على معدل تراكمي أعلى، ويجب البت في طلب تغيير التخصص خلال مدة أقصاها الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.
ب – في حالة الموافقة على تغيير طلب التخصص يحسب للطالب جميع المقررات التي درسها ونجح فيها والواقعة ضمن خطته الدراسية الجديدة.
ج – تظهر جميع المقررات التي درسها الطالب ونجح فيها الواقعة خارج خطته الدراسية الجديدة في كشف درجاته، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
د – يقوم المركز بمعادلة المقررات التي درسها الطالب في التخصص السابق مع متطلبات التخصص الذي انتقل إليه، بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
هـ – يجب ألا تزيد مدة الدراسة في الكلية في كلا التخصصين على المدة المنصوص عليها في المادة (٥١) من هذا النظام.
المادة (٩)
يجوز لمجلس القسم العلمي المختص تحديد مقررات استدراكية للطالب المرشح لبرنامج الماجستير على ألا تتجاوز (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة يدرسها خلال عام أكاديمي واحد بمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٧٠).
ويجوز تأجيل دراسة المقررات الاستدراكية وفقا لأحكام المادة (٢٥) من هذا النظام.
ولا تحتسب فترة دراسة المقررات الاستدراكية ضمن مدة دراسة برنامج الماجستير.
المادة (١٠)
يجوز لمجلس القسم العلمي المختص تكليف الطالب المسجل في برنامج الدكتوراه بدراسة مقررات لا تتجاوز (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، بهدف رفع مستوى الطالب في المهارات والمعارف الأساسية، ولا يحتسب لهذه الساعات رسوم دراسية خاصة، ولا تحتسب ضمن مدة دراسة برنامج الدكتوراه.
المادة (١١)
يجوز للطالب المسجل في برنامج الماجستير أو الدكتوراه طلب تعديل موضوع الرسالة أو عنوانها، أو تغيير نمط الدراسة قبل بداية التسجيل في الفصل الدراسي الثاني، ويتطلب التعديل موافقة منسق البرنامج أو المشرف الرئيس، واعتماد رئيس القسم العلمي، وموافقة مساعد العميد.
وعلى الطالب الراغب في تغيير برنامج الدراسات العليا أن ينسحب من البرنامج، ثم يتقدم بطلب التحاق بالبرنامج الجديد وفق الشروط والإجراءات المقررة، وقد تحتسب المقررات المكتملة من البرنامج السابق ضمن متطلبات البرنامج الجديد على أنها ساعات محولة (ت).
المادة (١٢)
يجوز للكلية قبول الطلبة الزائرين المنتمين لمؤسسات تعليمية أخرى لدراسة بعض المقررات الدراسية وفقا للشروط الآتية:
أ – أن تكون المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب معترفا بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ب – أن يكون الطالب حاصلا على موافقة كتابية من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها محددا فيها المقررات المطلوب دراستها.
ج – ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في مؤسسته التعليمية التي ينتمي إليها عن (٢,٥) بنظام قياس يتكون من (٤) نقاط أو ما يعادله في برنامج الدبلوم والبكالوريوس، و(٣) بنظام قياس يتكون من (٤) نقاط أو ما يعادله في برنامج الماجستير.
د – أن يتوفر مقعد شاغر في الكلية.
هـ – ألا تزيد مدة الدراسة في الكلية على فصلين دراسيين مضافا إلى تلك المدة الفصل الصيفي.
و – أن يلتزم الطالب بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الكلية.
المادة (١٣)
أ – يجوز تحويل الساعات المعتمدة إلى البرنامج الأكاديمي الذي يقبل فيه الطالب وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون الساعات المعتمدة قد درست بالانتظام الكلي في إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها، ويستثنى من ذلك الطلبة المتقدمون للدراسة في نظام التعليم عن بعد.
٢ – أن تكون المقررات الدراسية المراد تحويلها معادلة لمقررات الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي الذي يلتحق به الطالب.
٣ – ألا تكون المقررات الدراسية المراد تحويلها قد درسها الطالب في الكلية.
٤ – ألا تزيد الساعات المحولة على (٥٠٪) خمسين في المائة من الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل الدرجة العلمية.
٥ – ألا يقل تقدير المقرر الدراسي المراد تحويله عن (ج) أو ما يعادله في برنامج الدبلوم أو البكالوريوس، ولا يقل عن (ب) أو ما يعادله في برنامج الماجستير.
٦ – ألا يكون قد مضى على الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي المراد تحويلها أكثر من (٤) أربعة أعوام عند القبول في الكلية.
ب – تتبع في طلب تحويل الساعات المعتمدة الإجراءات الآتية:
١ – يقدم الطالب طلبا بتحويل الساعات المعتمدة إلى المركز مرفقا به كشف الدرجات الرسمي وتوصيف المقررات.
٢ – يقوم القسم العلمي المختص بدراسة الطلب، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
٣ – يتولى المركز إبلاغ الطالب بالقرار.
ج – إذا رغب الطالب في تسجيل مقرر سبق له الحصول فيه على ساعات محولة لرفع تقديره في هذا المقرر، فإن تقدير (ت) يظل ساريا حتى نهاية فترة الحذف والإضافة المقررة، ثم يحتسب التقدير الذي يحصل عليه الطالب في المقرر الدراسي في نهاية الفصل الدراسي.
المادة (١٤)
أ – يحدد القسم العلمي المختص المقررات الدراسية التي يجوز اجتيازها بامتحان التحدي في برنامج الدبلوم أو البكالوريوس، شريطة ألا يتجاوز عددها (٣) ثلاثة مقررات في برنامج البكالوريوس، ومقررا واحدا في برنامج الدبلوم.
ب – يجوز للطالب التقدم إلى الكلية بطلب اجتياز بعض المقررات الدراسية من خلال امتحان التحدي في مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية.
ج – يعقد امتحان التحدي خلال العام الأول من التحاق الطالب بالدراسة في الكلية، ويكون بإجراء امتحان شفوي، أو تحريري يتضمن مكونات المقرر.
د – يحدد القسم العلمي المختص الحد الأدنى لدرجة النجاح في امتحان التحدي، وفي حالة اجتياز الطالب لامتحان التحدي بنجاح، يوضع له تقدير (ناجح) في كشف درجاته مع احتساب عدد الساعات المعتمدة.
الفصل الثالث
قواعد الدراسة والتسجيل
المادة (١٥)
أ – تكون الدراسة في برامج الدبلوم والبكالوريوس والماجستير وفقا لنظام الساعات المعتمدة، التي توزع على المقررات الدراسية اللازمة لإكمال متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية، وتكون الدراسة في برنامج الدكتوراه بنظام الرسالة.
ب – يقوم المركز بتسليم الطالب الخطة الدراسية عند التحاقه بالبرنامج الأكاديمي.
ج – يحدد التقويم الأكاديمي مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، والامتحانات النهائية، والانسحاب والتأجيل وغيرها.
المادة (١٦)
يكون لكل طالب مرشد أكاديمي يتولى الآتي:
أ – تبصير الطالب باللوائح والقوانين المنظمة للدراسة بالكلية.
ب – مساعدة الطالب على اختيار المقررات لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.
ج – مساعدة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية في حال تعثر مساره الدراسي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية والنظام الأكاديمي.
د – تقديم النصح للطالب في الأمور المتعلقة بدراسته.
المادة (١٧)
أ – تكون مستويات التقدم الدراسي للطالب على النحو الآتي:
١ – العبء الدراسي العادي: يسجل للطالب الذي يحقق الحد الأدنى من معدل نقاط التقدير، وهو (٢,٠٠) إلى أقل من (٣,٠٠) في المعدل التراكمي لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس، و(٣,٠٠) في المعدل التراكمي لبرنامج الماجستير.
٢ – العبء الدراسي غير العادي: يسجل للطالب الذي يحقق الحد الأدنى من معدل نقاط التقدير، وهو (٣,٠٠) في كل من المعدل الفصلي لفصلين دراسيين متتاليين بعبء دراسي عادي لا يقل عن (١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة أو المعدل التراكمي لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس.
٣ – الملاحظة الأكاديمية: إذا حقق الطالب معدلا تراكميا أقل من (٢,٠٠) في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس أو أقل من (٣,٠٠) في برامج الماجستير، فإنه يوضع في الفصل الذي يليه تحت الملاحظة الأكاديمية.
ب – يجب أن يقوم الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية بمراجعة مرشده الأكاديمي قبل التسجيل للفصل الدراسي التالي، وعلى الطالب اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية الآتية:
– تخفيف العبء الدراسي إلى الحد المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (١٨) من هذا النظام.
– وضع خطة علاجية تعطي الأولوية للمقررات التي رسب فيها الطالب، وتكون متطلبات سابقة لبعض المقررات.
ج – يتعين إنذار الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية ليرفع معدله إلى المعدل المطلوب، فإن لم يرفع معدله التراكمي إلى المعدل المطلوب في الفصل التالي فإنه يعطى الإنذار الثاني، فإن لم يرفع معدله التراكمي إلى المعدل المطلوب في الفصل الثالث فإنه يعد مفصولا ما لم يقرر مساعد العميد منحه فرصة الدراسة في الفصل الرابع – بناء على طلب يقدمه الطالب – شريطة أن يكون حاصلا على معدل تراكمي لا يقل عن (١,٨٠).
د – يوضع الطالب الذي يقع في الملاحظة الأكاديمية بعد خروجه منها في مستوى الإنذار الذي كان فيه قبل خروجه من الملاحظة، وفقا للمثال الآتي:
عبء دراسي عادي > إنذار أول > إنذار ثان > عبء دراسي عادي > إنذار ثان > فصل
هـ – لا يعد الفصل الصيفي فصلا دراسيا لوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، فإذا كان المعدل التراكمي السابق حسب المعدل المطلوب أو أكثر، وحصل الطالب على معدل تراكمي أقل من المعدل المطلوب في الفصل الصيفي، فإنه لا يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية خلال الفصل الدراسي اللاحق.
المادة (١٨)
أ – يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة للفصل الدراسي، و(٩) تسع ساعات معتمدة للفصل الصيفي، وفي برنامج الماجستير (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة بنظام التفرغ الكلي، و(٦) ست ساعات معتمدة بنظام التفرغ الجزئي، وذلك من غير الساعات المعتمدة للرسالة.
ب – يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب في برامج الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير بنظام التفرغ الكلي (٩) تسع ساعات معتمدة للفصل الدراسي، و(٣) ثلاث ساعات معتمدة في برنامج الماجستير بنظام التفرغ الجزئي، إلا في حالة عدم طرح مقررات للطالب أو توقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدة.
ج – لا يسمح للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس بالتسجيل لأكثر من (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، ولا يقل عن (٦) ست ساعات معتمدة خلال الفصل الدراسي، ويستثنى من ذلك الطالب المتوقع تخرجه في ذلك الفصل ويسمح له بتسجيل مقررات إضافية بناء على معدله التراكمي إذا كان ذلك كافيا لتخرجه بما لا يزيد على (١٨) ثماني عشرة ساعة معتمدة.
د – يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس على الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز (٢١) إحدى وعشرين ساعة معتمدة – باستثناء الفصل الصيفي – وذلك في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا وصل الطالب في مستوى التقدم الدراسي إلى عبء دراسي غير عادي.
٢ – إذا كان في فصل التخرج.
٣ – إذا كان في الفصل الدراسي الثاني، ويتوقف تخرجه على الفصل التالي، أو كانت المقررات المتطلبة للتخرج لا تطرح في الفصل التالي، أو كانت هذه المقررات متطلبات سابقة لمقررات تطرح في الفصل التالي.
هـ – يجوز للطالب المتفرغ كليا أو جزئيا تسجيل الرسالة بعد إكمال ما لا يقل عن (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة من المقررات الدراسية، بمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠٠) ثلاث نقاط، ويمكن لمساعد العميد السماح للطلبة الذين يقل معدلهم التراكمي عن ذلك بتسجيل الرسالة.
المادة (١٩)
أ – يتولى المركز الإعلان عن مواعيد التسجيل متضمنا الجداول الدراسية قبل بداية فترة التسجيل لكل فصل دراسي، كما يتولى المركز إدارة عملية تسجيل الطالب.
ب – تنتهي فترة التسجيل في نهاية آخر يوم عمل قبل تاريخ بدء الدراسة، ويجوز التسجيل لفترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول للدراسة في حالة وجود ظروف قاهرة للطالب، وذلك بناء على توصية المرشد الأكاديمي، وموافقة مساعد العميد.
ج – يتعين على الطالب اتباع خطته الدراسية عند تسجيل المقررات الدراسية.
د – يجوز للطالب أن يدرس مقررا ومتطلبه السابق في الفصل ذاته إذا كان قد درس المتطلب السابق، ولم ينجح فيه، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك.
هـ – يجوز لمساعد العميد إلغاء التسجيل في شعب المقررات التي سجل فيها أقل من (١٠) عشرة طلاب.
و – يكون ترتيب الأولوية في تسجيل بعض المقررات الدراسية ذات المقاعد المحدودة على النحو الآتي:
١ – طلبة السنة الأخيرة الذين يلزمهم دراسة المقرر من أجل التخرج.
٢ – الطلبة الذين يلزمهم دراسة مقررات من أجل التخصص الدراسي.
٣ – الطلبة الذين اكتسبوا عددا أكبر من الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية.
٤ – الطلبة الذين يحتاجون إلى إعادة مقررات دراسية.
٥ – الطلبة الذين لديهم ظروف قاهرة، شريطة موافقة مساعد العميد بناء على توصية المرشد الأكاديمي.
ز – لا يجوز للطالب التسجيل في المقررات في الحالات الآتية:
١ – عدم استكمال إجراءات القبول.
٢ – وجود عهدة غير معادة لدى الطالب.
٣ – عدم وجود مقاعد شاغرة.
٤ – تعارض في الجدول الدراسي.
٥ – عدم دراسة متطلب سابق.
٦ – عدم سداد الرسوم المستحقة للتسجيل.
٧ – إذا صدرت بحقه عقوبة أكاديمية أو تأديبية تمنعه من التسجيل.
ح – يجوز للطالب التسجيل في مقرر دراسي خارج خطته الدراسية بوضع “مستمع”، شريطة وجود مقعد شاغر، وذلك بعد موافقة رئيس القسم العلمي المختص ومدرس المقرر، وعليه الانتظام في حضور المحاضرات، ويلغى تسجيله إذا زاد غيابه على (٢٠٪) عشرين في المائة من الساعات التدريسية للمقرر، ولا يحق له التقدم لامتحانات المقرر، ولا تسجل له ساعات معتمدة فيه، ويظهر المقرر في كشف الدرجات بتقدير (ع).
المادة (٢٠)
أ – يجب على الطالب إعادة أي مقرر إجباري في خطته الدراسية إذا حصل فيه على تقدير راسب (هـ)، ويجوز للطالب أن يستبدل بذلك المقرر مقررا آخر في حالة وجود مقرر مكافئ أو بديل.
ب – يجب على الطالب إعادة أي مقرر اختياري في خطته الدراسية إذا حصل فيه على تقدير راسب (هـ)، ويجوز للطالب أن يستبدل بذلك المقرر مقررا اختياريا آخر بدلا عنه.
ج – يجوز للطالب إعادة أي مقرر نجح فيه بتقدير (ج) أو أقل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس أو حصل على أقل من (ب) في برنامج الماجستير، شريطة توافر مقعد شاغر في المقرر.
د – تظهر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات المعادة في كشف درجاته عند حساب معدل نقاط التقدير، ويحتسب آخر تقدير نجح فيه الطالب حتى لو كان أقل من التقدير السابق.
المادة (٢١)
أ – يجوز للطالب حذف المقرر الدراسي أو إضافته خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة في كل فصل دراسي شريطة توفر مقعد شاغر في شعبة المقرر المراد إضافته، إلا إذا كان الطالب واقعا تحت الملاحظة الأكاديمية فلا يجوز الحذف أو الإضافة إلا بتوصية من المرشد الأكاديمي.
ب – لا يجوز إضافة أي مقررات دراسية بعد انقضاء الأسبوع الأول من بدء الدراسة إلا في حالات فردية لظروف قاهرة بناء على توصية من المرشد الأكاديمي، وموافقة مساعد العميد، على أن تكون في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي.
ج – لا يسمح بانتقال الطالب المسجل في مقرر ما إلى شعبة أخرى من المقرر ذاته إلا في حالة التعارض في الجدول الدراسي، أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلا فيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها مساعد العميد.
د – يجوز للطالب الانسحاب بعد أسبوع الحذف والإضافة من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع التاسع من بداية الفصل الدراسي، وحتى نهاية الأسبوع الثالث من بداية الفصل الصيفي، إلا إذا كان الطالب واقعا تحت الملاحظة الأكاديمية فلا يجوز الانسحاب من المقرر إلا بتوصية من المرشد الأكاديمي.
المادة (٢٢)
أ – يجب على الطالب الالتزام بمواعيد المحاضرات التدريسية، وعلى أعضاء الهيئة التدريسية تسجيل حضور الطلبة وغيابهم.
ب – يتولى المركز إنذار الطالب إذا تجاوزت مدة غيابه (١٥٪) خمس عشرة في المائة من الساعات التدريسية للمقرر الدراسي سواء كان غيابه بعذر مقبول أو غير مقبول، وذلك بإحدى الطرق الآتية:
١ – إرسال بريد إلكتروني للطالب.
٢ – إرسال رسالة نصية لرقم هاتف الطالب المسجلة بياناته في نظام معلومات الطلاب، وعلى الطالب تحديث رقم هاتفه في النظام.
٣ – إبلاغ الطالب من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الكلية.
ج – إذا تغيب الطالب أكثر من (٢٠٪) عشرين في المائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي بدون عذر مقبول يحرم من المقرر الدراسي، ويوضع تقدير راسب بسبب الغياب (ه س) في كشف الدرجات.
د – إذا تغيب الطالب أكثر من (٣٠٪) ثلاثين في المائة من مجموع الساعات التدريسية للمقرر الدراسي يعد الطالب منسحبا من ذلك المقرر ما لم يحرم منه، ويظهر له تقدير (منسحب) (س) في كشف الدرجات.
هـ – يجب على الطالب تقديم عذر الغياب عن الدراسة للمركز خلال مدة لا تزيد على (٢) أسبوعين من تاريخ الغياب.
و – إذا تغيب الطالب عن حضور امتحان معلن عنه من امتحانات أعمال الفصل بعذر مقبول، يجب عليه تقديم العذر لمدرس المقرر خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حالة قبول العذر يعقد للطالب امتحان تعويضي، وإذا تغيب الطالب عن حضور الامتحان التعويضي المحدد له يوضع له (صفر) في هذا الامتحان.
ز – إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عنه للمقرر الدراسي يوضع له تقدير (غير مكتمل) (ك)، وعليه أن يتقدم بعذره إلى المركز خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان النهائي، فإذا كان العذر مقبولا أجرى مدرس المقرر الامتحان النهائي التعويضي للطالب في مدة أقصاها (٢) أسبوعان من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تغيب فيه الطالب عن الامتحان، ويجرى للطالب الخريج الامتحان النهائي التعويضي بعد انتهاء الامتحانات النهائية.
ح – إذا لم يتقدم الطالب بعذر مقبول خلال مدة أقصاها (٣) ثلاثة أيام من تاريخ عقد الامتحان النهائي، أو قدم عذرا غير مقبول يرصد له مدرس المقرر (صفرا) في الامتحان الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع درجاته الفصلية، ومدى تحقيقه لأهداف المقرر.
ط – يعد الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الامتحان النهائي منسحبا من المقرر إذا لم يتقدم للامتحان النهائي التعويضي في المدة المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان النهائي التعويضي خلال تلك المدة يرصد له مدرس المقرر (صفرا) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع درجاته الفصلية، ومدى تحقيقه لأهداف المقرر.
ي – لا يحسب ضمن مدة غياب الطالب الإضافة المتأخرة لأحد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة، أو المشاركة المعتمدة من العميد في تمثيل الكلية داخليا أو خارجيا.
المادة (٢٣)
يقبل عذر الغياب عن الدراسة أو الامتحان النهائي في الحالات الآتية:
١ – الإجازة المرضية الصادرة من المستشفيات أو المجمعات أو المراكز الصحية الحكومية، أو الإجازة المرضية الصادرة من المؤسسات الصحية الخاصة شريطة اعتماد تلك الإجازة من الجهة المختصة في وزارة الصحة.
٢ – وفاة أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو أحد الأبناء.
٣ – المشاركة في الأنشطة غير الصفية المعتمدة من العميد.
٤ – أي حالات أخرى يقدرها مساعد العميد.
المادة (٢٤)
أ – يجوز للكلية الموافقة على دراسة الطالب لبعض المقررات الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الدراسة بها معترفا بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
٢ – أن يكون الطالب حاصلا على موافقة كتابية من المؤسسة التعليمية التي يرغب في الدراسة بها.
٣ – أن يكون الطالب قد أكمل ما لا يقل عن (٥٠٪) خمسين في المائة من الساعات المعتمدة من خطته الدراسية.
٤ – ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن (٢,٥) في برنامج الدبلوم والبكالوريوس، و(٣) ثلاثة في برنامج الماجستير.
٥ – أن يحدد المقررات التي يرغب في دراستها وعدد ساعاتها.
٦ – أن تكون الدراسة في المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الدراسة بها بالانتظام الكلي، ويستثنى من ذلك الطلبة الدارسون بنظام التعليم عن بعد.
٧ – ألا تزيد مدة الدراسة في المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الدراسة بها على فصلين دراسيين مضافا إليهما الفصل الصيفي.
ب – تحدد الكلية المقررات المعادلة للمقررات الدراسية التي يرغب الطالب في دراستها.
ج – يلتزم الطالب بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في المؤسسة التعليمية التي يرغب في الدراسة بها.
د – يجب على الطالب أن يقدم للكلية كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي درس فيها.
هـ – تحتسب عدد الساعات المعتمدة المحولة من الدراسة في المؤسسة التعليمية التي درس فيها وفقا لقواعد احتساب الساعات المحولة في الكلية.
و – لا تتحمل الكلية أي أعباء مالية تترتب على دراسة الطالب في المؤسسة التعليمية التي يرغب في الدراسة فيها.
المادة (٢٥)
أ – يجوز للطالب تأجيل دراسته في الكلية مؤقتا بما لا يجاوز (٢) فصلين دراسيين، سواء أكانا متصلين أم منفصلين بناء على توصية المرشد الأكاديمي، وموافقة العميد، وذلك بسبب ظروف قاهرة، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق التي تؤيد ذلك، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في الكلية.
ب – يجب على الطالب الذي يرغب في تأجيل دراسته أن يتقدم بطلب إلى المركز في موعد أقصاه نهاية الأسبوع (١٠) العاشر من الفصل الدراسي لاتخاذ القرار المناسب، ويجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٢) أسبوعين من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم الرد على الطلب خلال المدة المذكورة يعد رفضا له.
ج – في حالة الموافقة على تأجيل الدراسة يسجل للطالب تقدير مؤجل رسميا (م ر) لجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل مع تحديد تاريخ التأجيل، باستثناء المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير راسب بسبب الغياب (ه س) قبل إتمام عملية التأجيل، ويبقى ذلك في كشف درجات الطالب.
د – يلغى قيد الطالب في الكلية إذا لم يقم بالتسجيل في الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له.
هـ – يجوز للطالب أو من يمثله التقدم بطلب مد فترة التأجيل، وفقا للإجراءات المتبعة في طلب التأجيل.
و – إذا انسحب الطالب من جميع مقررات الفصل الدراسي وفق أحكام هذا النظام تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة حكما، ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في البند (أ) من هذه المادة.
المادة (٢٦)
أ – يجوز للطالب الانسحاب اختياريا من الكلية بتقديم طلب بذلك إلى العميد بعد أخذ رأي المرشد الأكاديمي، كما يجوز لمن يمثل الطالب أن يقوم بتقديم طلب الانسحاب الاختياري بالنيابة عن الطالب في حالة ثبوت إصابة الطالب أو مرضه.
ب – لا يعد الطالب منسحبا اختياريا إلا بعد صدور قرار إلغاء القيد من العميد.
ج – يكتب في كشف درجات الطالب المنسحب اختياريا من الكلية عبارة منسحب اختياريا، وتاريخ الانسحاب.
المادة (٢٧)
أ – يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا، ويلغى قيده بقرار من العميد في إحدى الحالات الآتية:
١ – إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية خلال الفترة المحددة للتسجيل.
٢ – إذا تغيب عن جميع المقررات لأكثر من (٢٠٪) عشرين في المائة من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي دون عذر مقبول.
ب – يكتب في كشف درجات الطالب المنسحب إلزاميا من الكلية عبارة منسحب إلزاميا، وتاريخ الانسحاب.
المادة (٢٨)
أ – يجوز للعميد إعادة قيد الطالب لمرة واحدة بعد الانسحاب، وفقا للشروط الآتية:
١ – ألا تزيد مدة الانقطاع على (٢) فصلين دراسيين.
٢ – أن يتوفر مقعد شاغر في الكلية.
ب – يجوز للمجلس الأكاديمي الموافقة على مد فترة الانقطاع المذكورة في البند (أ) من هذه المادة، وذلك لظروف مرضية مؤيدة بالتقارير الطبية التي تثبت خضوع الطالب للعلاج، وعدم مقدرته على مواصلة الدراسة في فترة الانقطاع.
ج – في حالة الموافقة على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، وتعد مدة الانقطاع في حكم التأجيل.
المادة (٢٩)
أ – يفصل الطالب من الكلية، ويلغى قيده بقرار من العميد في أي من الحالات الآتية:
١ – إذا أخفق في تحقيق شروط الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
٢ – إذا لم يتمكن من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى المحددة للدراسة في الكلية.
٣ – إذا كان عدد الساعات المعتمدة المتطلب إنجازها للتخرج يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل.
٤ – الفصل من الكلية لأسباب تأديبية.
ب – يكتب في كشف درجات الطالب عبارة مفصول لأسباب أكاديمية أو تأديبية.
الفصل الرابع
التقييم والامتحانات
المادة (٣٠)
يقيم الطلبة ويقدر أداؤهم بناء على نظام معدل نقاط التقدير، ويبنى التقدير النهائي لأي مقرر على نتائج الطالب في أساليب التقييم المستخدمة في المقرر، وفقا للأهداف والمعايير المحددة له.
المادة (٣١)
أ – توصف تقديرات المقررات الدراسية ذات القيمة العددية على النحو الآتي:
١ – (أ) أداء ممتاز: تحقيق كل أهداف المقرر بأسلوب متميز.
٢ – (ب) أداء جيد جدا: تحقيق معظم أهداف المقرر، أي ما يزيد على ثلثي أهداف المقرر على الأقل بأسلوب متقن.
٣ – (ج) أداء جيد: تحقيق معظم أهداف المقرر على الأقل بمستوى مرض.
٤ – (د) أداء مقبول: تحقيق قدر غير كبير من أهداف المقرر، ولكن أكثر من الحد الأدنى المطلوب.
٥ – (هـ) أداء غير مقبول (راسب): عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب من أهداف المقرر، ولا تكتسب أي ساعات معتمدة.
٦ – (هـ س) راسب بسبب الغياب: الإخفاق في تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور، ولا تكتسب أي ساعات معتمدة.
ب – يتم قياس كل تقدير من التقديرات الموضحة في البند (أ) من هذه المادة بقيمة عددية بغرض حساب المعدل الفصلي أو التراكمي وذلك وفقا لجدول قياس خاص، على النحو الآتي:
أولا: برنامجا الدبلوم والبكالوريوس:
النسبة | القيمة العددية | التقدير |
٩٥ – ١٠٠ | ٤,٠٠ | أ |
٩٠ – أقل من ٩٥ | ٣,٠٧ | أ – |
٨٧ – أقل من ٩٠ | ٣,٠٣ | ب + |
٨٣ – أقل من ٨٧ | ٣,٠٠ | ب |
٨٠ – أقل من ٨٣ | ٢,٠٧ | ب – |
٧٧ – أقل من ٨٠ | ٢,٠٣ | ج + |
٧٣ – أقل من ٧٧ | ٢,٠٠ | ج |
٧٠ – أقل من ٧٣ | ١,٠٧ | ج – |
٦٥ – أقل من ٧٠ | ١,٠٣ | د + |
٦٠ – أقل من ٦٥ | ١,٠٠ | د |
أقل من ٦٠ | ٠,٠٠ | هـ |
ثانيا: برنامج الماجستير:
النسبة | القيمة العددية | التقدير |
٩٥ – ١٠٠ | ٤,٠٠ | أ |
٩٠ – أقل من ٩٥ | ٣,٠٧ | أ – |
٨٧ – أقل من ٩٠ | ٣,٠٣ | ب + |
٨٣ – أقل من ٨٧ | ٣,٠٠ | ب |
٨٠ – أقل من ٨٣ | ٢,٠٧ | ب – |
٧٥ – أقل من ٨٠ | ٢,٠٣ | ج + |
٧٠ – أقل من ٧٥ | ٢,٠٠ | ج |
أقل من ٧٠ | ٠,٠٠ | هـ |
ج – تشكل مصطلحات تقديرات المقررات الدراسية التالية جزءا من نظام التقديرات الكلي في الكلية، ولكنها لا تحمل قيمة عددية، وذلك على النحو الآتي:
١ – (ك) غير مكتمل: يستخدم في حالة الظروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر في الوقت المحدد، مثل المرض، والحوادث، والظروف الطارئة، وغيرها من الحالات المماثلة مع تقديم الإثباتات الدالة على ذلك. وتكون تقديرات (غير مكتمل) الممنوحة للطالب، وفقا لأدائه والتقييم المستمر للمقرر كالآتي: ك (غير ناجح)، ك (ناجح)، ك (هـ)، ك (د)، ك (د +)، ك (ج -)، ك (ج)، ك (ج +)، ك (ب -)، ك (ب)، ك (ب +)، ك (أ -)، ك (أ)، وسيظهر التقدير المقترن بـ (ك) في كشف درجات الطالب تلقائيا، إذا لم تقدم النتيجة المعدلة إلى المركز قبل مضي (٣) ثلاثة أسابيع على انتهاء فترة الامتحانات.
٢ – (س) منسحب: يمنح للطالب الذي ينسحب من أحد المقررات خلال الفترة المحددة للانسحاب أو الطالب الذي ينسحب انسحابا اختياريا من الكلية ويسجل هذا التقدير أمام كل مقرر سجل فيه الطالب، ولم يكمله، ولا يدخل تقدير هذا المقرر في حساب المعدل الفصلي والتراكمي.
٣ – (ت) الساعات المحولة: يمنح للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أي مؤسسة تعليم عال معترف بها، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة من الكلية والمطلوبة للتخرج في برنامج معين، ولا يدخل تقدير هذا المقرر في حساب المعدل الفصلي والتراكمي.
٤ – (ع) مستمع: يدل على مقرر سجل فيه الطالب مستمعا.
٥ – (ن / غ ن) ناجح / غير ناجح: يمنح في المقرر الذي لا يخضع لنظام تقييم وفقا لجدول القياس المنصوص عليه في البند (ب) من هذه المادة، وليست له ساعات معتمدة في الخطة الدراسية، أو أن الطالب اجتازها في امتحان التحدي وتدخل ضمن الساعات المعتمدة، ولا يدخل تقدير هذا المقرر في حساب المعدل الفصلي والتراكمي.
٦ – (ر) مستمر: يمنح لمقرر عملي أو بحثي أو لمقرر متعدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر لا يزال مستمرا وقت رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات.
٧ – (م ر) مؤجل رسميا: يمنح للمقررات التي يكون الطالب مسجلا فيها قبل حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي، ويستثنى من ذلك المقررات التي حصل فيها على تقدير راسب بسبب الغياب (ه س) قبل إتمام عملية التأجيل.
المادة (٣٢)
أ – يحسب معدل نقاط التقدير الفصلي على أساس المقررات التي يسجل فيها الطالب في الفصل الدراسي، وذلك على النحو الآتي:
١ – تضرب القيمة العددية للتقدير الحاصل عليه الطالب في كل مقرر في عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة في المقرر.
٢ – يقسم مجموع نقاط التقدير الحاصل عليها الطالب في ذلك الفصل على مجموع عدد الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل. وتخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات التي تكون تقديراتها ذات قيمة عددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي، ويعرف بالمعدل الفصلي.
ب – يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي على أساس جميع المقررات التي درسها الطالب في جميع الفصول الدراسية، وذلك في نهاية كل فصل دراسي، فيقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
المادة (٣٣)
تعد جميع التقديرات نهائية بعد اعتمادها ما عدا تقدير (ك)، ويجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو إدخال القيم، أو بناء على طلب المراجعة المقدم من الطالب، أو إدخال درجة مقرر غير مكتمل (ك)، ولا يجوز تعديل أي تقدير نهائي إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا النظام.
المادة (٣٤)
تشكل لجنة الامتحانات بداية كل عام أكاديمي بقرار من العميد، وتضم أعضاء من الهيئة التدريسية والإداريين، تتولى تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، ورفع تقرير بعد الانتهاء من الامتحانات للعميد.
المادة (٣٥)
يصدر بتحديد قواعد الامتحانات النهائية في كل فصل دراسي قرار من العميد.
المادة (٣٦)
يلغى امتحان الطالب في الحالات الآتية:
أ – إذا ضبط متلبسا بالغش.
ب – إذا حاول الغش أو أعان عليه.
ج – إذا مزق ورقة الإجابة أو أخفاها.
د – إذا أحدث شغبا في أثناء الامتحان أو أخل بنظامه.
هـ – إذا اعتدى بالقول أو الفعل على أحد داخل قاعة الامتحان.
وعلى المراقب إعداد محضر بذلك واعتماده من رئيس لجنة الامتحانات، ثم رفعه مع المستندات المؤيدة – إن وجدت – إلى العميد لاتخاذ إجراءات المساءلة.
المادة (٣٧)
أ – يعرض تقرير نتائج الامتحانات النهائية لجميع مقررات القسم على مجلس القسم في نهاية كل فصل لتدارسها وإبداء الرأي بشأنها.
ب – يحتفظ عضو هيئة التدريس بجميع الأعمال الفصلية للطالب لمدة فصل دراسي كامل بعد انتهاء فترة الامتحانات، وتحفظ أوراق الامتحانات النهائية في الأقسام العلمية لمدة فصلين كاملين.
المادة (٣٨)
أ – يحق للطالب مراجعة مدرس المقرر في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للمقرر لمناقشته بشأن تقديره النهائي، فإذا تبين وجود خطأ في تقدير الطالب النهائي يجب على مدرس المقرر اتخاذ إجراءات تعديل التقدير وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
ب – إذا لم يرتض الطالب بنتيجة مراجعة مدرس المقرر يحق له تقديم طلب مراجعة تقديره النهائي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض في مدة أقصاها (٣) ثلاثة أسابيع من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للمقرر.
ج – يشكل رئيس القسم العلمي المختص لجنة تتكون من (٣) ثلاثة أساتذة لمراجعة نتيجة الطالب في المقرر، على أن تدعو اللجنة مدرس المقرر للحضور وسماع رأيه وتسليم جميع أعمال الطالب لمراجعتها.
د – ترفع اللجنة توصية بشأن مراجعة النتيجة إلى رئيس القسم العلمي المختص لرفعها إلى العميد لاعتماد التوصية أو إعادة النظر فيها، ويعد قرار العميد نهائيا.
المادة (٣٩)
تقوم الكلية في نهاية كل فصل دراسي بتكريم الطلبة الذين حصلوا على معدل فصلي (٣,٨٠) فأكثر، أو معدل تراكمي (٣,٧٠) فأكثر بإدراج أسمائهم على لوحة الشرف بالكلية، شريطة أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجل فيها الطالب في ذلك الفصل هو (١٢) اثنتي عشرة ساعة معتمدة لبرنامج الدبلوم، و(١٥) خمس عشرة ساعة معتمدة لبرنامج البكالوريوس، و(٦) ست ساعات معتمدة لبرنامج الماجستير، وألا يكون مفصولا، أو راسبا في أحد المقررات، أو حاصلا على تقدير غير مكتمل (ك) في أحد المقررات، وألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
الفصل الخامس
الفصل الصيفي
المادة (٤٠)
أ – يجوز للكلية عقد الفصل الصيفي حسب الحاجة بمراعاة الأسباب الآتية:
١ – تأجيل طرح بعض المقررات الدراسية في إطار الخطط الدراسية المعتمدة.
٢ – رسوب بعض الطلبة في بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها في الفصل الدراسي اللاحق.
٣ – رسوب بعض الطلبة في المقررات الدراسية التي تعد متطلبات سابقة لمقررات أخرى، إذا تعذر تسجيلهم في تلك المقررات الدراسية في الفصول الدراسية اللاحقة.
٤ – تأجيل دراسة بعض المقررات بسبب وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، أو لأي أسباب أخرى مقبولة.
٥ – استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فيها.
٦ – تأخر بعض الطلبة عن التخرج وإمكانية تخرجهم في الفصل الصيفي أو الفصل الذي يليه.
ب – تعطى أولوية التسجيل في المقررات الدراسية لطلبة السنتين الثالثة والرابعة، وفي حالة وجود شواغر في المقررات الدراسية يمكن تسجيل طلبة السنة الثانية، وذلك بعد دراسة حالة الطالب ومدى حاجته للتسجيل في الفصل الصيفي.
الفصل السادس
الإشراف على الرسالة
المادة (٤١)
أ – يجب على الطالب تقديم خطة بحث لرسالة الماجستير أو الدكتوراه إلى لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي المختص.
ب – تنظر لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي المختص في خطة البحث المقدمة من الطالب في حلقة نقاشية يحضرها عدد من أساتذة القسم، واتخاذ قرار بإجازتها أو رفضها أو تعديلها.
ج – تتولى لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي المختص اقتراح لجنة الإشراف على رسالة الدكتوراه أو رسالة الماجستير بعد الاستئناس برأي الطالب بشأن ذلك، ثم رفعها إلى مجلس القسم للموافقة عليها أو تعديلها، وتتكون لجنة الإشراف من المشرف الرئيس ويجوز إضافة مشرف مشارك أو أكثر. ويشترط في المشرف الرئيس على رسالة الدكتوراه الآتي:
١ – أن يكون ممن سبق له الإشراف – أو المشاركة في الإشراف – على رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
٢ – أن يكون قد نشر ما لا يقل عن (٣) ثلاثة بحوث محكمة.
د – تقوم لجنة الإشراف بالمهام الآتية:
١ – إرشاد الطالب بما يعينه على تنمية قدراته البحثية، وتعزيز روح الأمانة العلمية.
٢ – إرشاد الطالب إلى المصادر والمراجع والأدوات التي تعينه على إتمام بحثه.
٣ – تقييم ما ينجزه الطالب من فصول في رسالته، وتزويده بالملاحظات، والتوجيه البناء بما يضمن إنجاز البحث وفق المنهجية العلمية في وقت مناسب.
٤ – تقديم الاقتراحات الضرورية لمعالجة أي مشكلات يواجهها الطالب عند كتابة الرسالة.
٥ – الالتزام بالساعات المخصصة للإشراف.
٦ – التأكد من تسجيل الطالب مقرر “الرسالة” في كل فصل دراسي حتى تخرجه.
٧ – الاقتصار على تكليف الطالب بأعمال في نطاق الرسالة.
٨ – إدراج اسم الطالب مؤلفا أول في الأوراق العلمية التي ينشرها المشرف الرئيس أو المشارك من عمل الطالب.
هـ – يجوز للطالب أو المشرف الرئيس تقديم طلب تغيير عضوية لجنة الإشراف، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب اعتماد هذا التغيير من لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي ثم رفعها إلى مجلس القسم للموافقة عليها، على أن يراعى التقدم الذي أحرزه الطالب، والوقت الذي أمضاه في البرنامج حتى تاريخ تقديم الطلب.
المادة (٤٢)
أ – يجب على كل طالب مسجل في “الرسالة” تقديم تقرير سير الأداء، ليسمح له بالتسجيل في الرسالة في الفصل التالي، ويشتمل التقرير على قسمين: أحدهما خاص بالطالب يقدم فيه موجزا عن أدائه في الدراسة، وخطة عمل مقترحة لما يتوقع إنجازه في الفصل الدراسي أو العام الدراسي القادم، والقسم الآخر خاص بالمشرف الرئيس يدون فيه ملاحظاته على خطة العمل، ويقدم تقييما شاملا لأداء الطالب موضحا فيه ما إذا كان أداؤه “مرضيا” أو “غير مرض”، ويوقع كل من المشرف الرئيس والطالب على هذا التقرير، ويسمح للطالب بالتسجيل المتأخر بموافقة كل من رئيس القسم العلمي المختص ومساعد العميد، شريطة أن يقدم أسبابا مقبولة في مدة لا تزيد على أسبوع من نهاية الأسبوع الأول للفصل الدراسي.
ب – في حالة ظهور أي ضعف في أداء الطالب يشكل العميد لجنة مؤقتة برئاسة رئيس القسم العلمي المختص، لدراسة الأمر واقتراح التوصيات المناسبة.
الفصل السابع
مناقشة الرسالة
المادة (٤٣)
لا يجوز البدء في إجراءات مناقشة الرسالة إلا بعد إنهاء الطالب لجميع المقررات في الخطة الدراسية للبرنامج بمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠٠) ثلاث نقاط بالنسبة لبرنامج الماجستير، وتقديم ما يفيد نشر ورقة علمية أو الحصول على موافقة بالنشر في مجلة محكمة متخصصة، والمشاركة بورقة علمية في مؤتمر علمي دولي بالنسبة لبرنامج الدكتوراه، وذلك بعد توصية لجنة الإشراف بجاهزية الرسالة للبرنامجين للمناقشة، وتسليم نسخ من الرسالة بحسب عدد أعضاء لجنة مناقشة الرسالة.
المادة (٤٤)
أ – تتولى لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي المختص اقتراح لجنة مناقشة الرسالة، ثم رفعها إلى مجلس القسم للموافقة عليها أو تعديلها خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصية لجنة الإشراف بجاهزية الرسالة للمناقشة.
ب – يجب على لجنة الدراسات العليا بالقسم العلمي المختص تحديد تاريخ ووقت ومكان مناقشة الرسالة بما لا يزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس القسم العلمي المختص على تشكيل لجنة مناقشة الرسالة.
المادة (٤٥)
أ – تتكون لجنة مناقشة الرسالة من الآتي:
١ – رئيس اللجنة: أحد أعضاء هيئة التدريس من خارج القسم، ولا يحق له التصويت.
٢ – المشرف الرئيس: المشرف الرئيس على الرسالة.
٣ – ممتحن داخلي: أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي المختص برتبة أستاذ مساعد فأعلى من خارج لجنة الإشراف.
٤ – ممتحن خارجي: خبير في مجال التخصص من حملة الدكتوراه من خارج الكلية، ويكون ممتحنا واحد لمناقشة رسالة الماجستير، واثنان لمناقشة رسالة الدكتوراه، ويراعى في حدود الإمكانات أن يكون أحد الممتحنين الخارجيين لطلبة الدكتوراه من خارج سلطنة عمان.
ب – يقوم الممتحنان الداخلي والخارجي بتقييم الرسالة تقييما شاملا، ووضع الملاحظات عليها، استعدادا للمناقشة.
ج – تقتصر جلسة لجنة مناقشة الرسالة على أعضائها، ويجوز لرئيس الجلسة السماح بحضور من يرغب في ذلك بعد أخذ موافقة الطالب.
د – تتبع الإجراءات الآتية في المناقشة:
١ – عرض الرسالة: يقدم الطالب عرضا موجزا عن الرسالة لا يتجاوز (٢٠) عشرين دقيقة.
٢ – مناقشة الرسالة: يتولى رئيس لجنة مناقشة الرسالة تنظيم الوقت، وتوزيع المناقشة على أعضاء اللجنة، ويجب ألا تستغرق مناقشة الرسالة أكثر من (٢) ساعتين لرسالة الماجستير، و(٣) ثلاث ساعات لرسالة الدكتوراه، وبعد انتهاء أعضاء اللجنة من المناقشة يطلب من الطالب والحضور مغادرة القاعة، للمداولة واتخاذ القرار.
٣ – يجب على لجنة المناقشة وضع الرسالة في إحدى الفئات الأربع الآتية:
– مجازة.
– مجازة بعد إدخال تعديلات طفيفة.
– التأجيل في انتظار إجراء تعديلات جوهرية على الرسالة.
– غير مجازة.
وفي حالة إجازة رسالة الماجستير يجب وضع التقديرات ذات القيم العددية المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا النظام، وبالنسبة لرسالة الدكتوراه يجب وضع التقديرات الآتية: ممتاز – جيدا جدا – جيد.
٤ – إذا قررت لجنة المناقشة “مجازة بعد إدخال تعديلات طفيفة”، فإنه يتعين على الطالب إجراء تلك التعديلات في مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما وتسليمها للمشرف الرئيس لاعتمادها.
٥ – إذا قررت لجنة المناقشة “التأجيل في انتظار إجراء تعديلات جوهرية على الرسالة”، فإنه يتعين إجراء مناقشة ثانية للطالب في مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ جلسة المناقشة الأولى. ويجب أن تكون نتيجة المناقشة الثانية “مجازة” أو “مجازة بعد إدخال تعديلات طفيفة”، أو “غير مجازة”. وفي حالة إجازة رسالة الماجستير يجب ألا يتجاوز التقدير (ب).
٦ – إذا قررت لجنة المناقشة “غير مجازة” يجب أن يكون قرارها مسببا في التقرير المنصوص عليه في البند (هـ) من هذه المادة.
هـ – يجب على رئيس اللجنة بعد الانتهاء من المناقشة رفع تقرير يوجز فيه إجراءات المناقشة إلى مساعد العميد في مدة لا تتعدى أسبوعا واحدا من تاريخ المناقشة.
و – إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرتين (٤، ٥) من البند (د) من هذه المادة، ولم يقدم الطالب الرسالة معدلة أو لم يأخذ بملاحظات الممتحنين الداخلي والخارجي تعد الرسالة غير مجازة.
ز – يجب على الطالب تسليم (٤) أربع نسخ مجلدة من الرسالة في شكلها النهائي إلى المركز وفقا للمواصفات المعتمدة لدى الكلية، وتسليم ملفين إلكترونيين بصيغتي (word) و(pdf)، وذلك في مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها.
الفصل الثامن
قواعد التخرج
المادة (٤٦)
أ – تحدد متطلبات منح الدرجة العلمية على أساس نظام الساعات المعتمدة وفق متطلبات الكلية والبرامج الأكاديمية والتخصصات، ويكون منح درجة الدكتوراه على أساس إجازة الرسالة.
ب – تشمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج الدبلوم ما يأتي:
– الفئة الأولى: المقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة إكمالها باعتبارها جزءا من الخطة الدراسية.
– الفئة الثانية: المقررات الاختيارية المحددة التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها.
ج – تشمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج البكالوريوس ما يأتي:
١ – متطلبات الكلية: المقررات التي يجب دراستها على جميع طلبة الكلية الملتحقين ببرامج البكالوريوس، وتنقسم إلى الآتي:
– الفئة الأولى: المقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة إكمالها باعتبارها جزءا من الخطة الدراسية.
– الفئة الثانية: المقررات الاختيارية المحددة التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها.
٢ – متطلبات التخصص: المقررات التي يجب دراستها على جميع طلبة التخصص في برامج البكالوريوس، وتنقسم إلى الآتي:
– الفئة الأولى: المقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة إكمالها باعتبارها جزءا من الخطة الدراسية.
– الفئة الثانية: المقررات الاختيارية المحددة لتخصص ما، التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها.
د – تشمل متطلبات التخرج لطلبة برنامج الماجستير ما يأتي:
١ – متطلبات الكلية: المقررات التي يجب دراستها على جميع طلبة الكلية الملتحقين ببرامج الماجستير، وتنقسم إلى الآتي:
– الفئة الأولى: المقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة إكمالها باعتبارها جزءا من الخطة الدراسية.
– الفئة الثانية: المقررات الاختيارية المحددة التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها.
٢ – متطلبات التخصص: المقررات التي يجب دراستها على جميع طلبة التخصص في برامج الماجستير، وتنقسم إلى الآتي:
– الفئة الأولى: المقررات الإجبارية التي يجب على جميع الطلبة إكمالها باعتبارها جزءا من الخطة الدراسية.
– الفئة الثانية: المقررات الاختيارية المحددة لتخصص ما، التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها.
المادة (٤٧)
يجوز لمساعد العميد بعد التشاور مع رئيس القسم العلمي المختص في الحالات الاستثنائية السماح للطالب باستيفاء متطلبات التخرج بدراسة مقرر مكافئ أو بديل لأحد مقررات الخطة الدراسية، بشرط ألا يزيد عددها على مقررين، ولا تقل عدد ساعاتها المعتمدة عنها، وباللغة ذاتها.
المادة (٤٨)
يجوز للعميد في الحالات الاستثنائية السماح للطالب باستيفاء متطلبات التخرج بإعادة الامتحان النهائي لمقرر رسب فيه وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يكون المقرر ضمن المقررات المسجلة في الفصلين الأخيرين لتخرج الطالب.
ب – ألا يزيد عدد المقررات المسموح بإعادة الامتحان النهائي فيها على مقررين.
ج – أن تكون درجة الامتحان النهائي المعاد من (١٠٠) مائة درجة.
د – أن يعاد الامتحان للطالب في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج.
المادة (٤٩)
أ – يجوز للطالب المقيد في برنامج البكالوريوس غير القادر على مواصلة الدراسة طلب الحصول على شهادة الدبلوم في “الدراسات الإسلامية” وفقا للشروط الآتية:
١ – أن يقدم ما يثبت عدم قدرته على الاستمرار في برنامج البكالوريوس.
٢ – أن يكون قد اجتاز (٦٠) ستين ساعة معتمدة على الأقل، منها (٣٤) أربع وثلاثون ساعة معتمدة على الأقل من مقررات الشريعة (أصول الدين والفقه وأصوله)، بمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠).
ب – تظهر جميع المقررات التي درسها الطالب ورسب فيها في كشف درجاته، ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي.
المادة (٥٠)
يجوز للطالب المقيد في برنامج الماجستير طلب الحصول على شهادة دبلوم الدراسات العليا من برنامج الماجستير بعد إكمال (٢١) إحدى وعشرين ساعة معتمدة من الخطة الدراسية بمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٥٧).
المادة (٥١)
تكون مدة الدراسة بالبرنامج الأكاديمي كالآتي:
أولا: الدبلوم والبكالوريوس:
ويجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب تمديد مدة لا تزيد على فصلين دراسيين في حالة عدم استيفائه لمتطلبات التخرج في المدة المسموح بها شريطة وجود أسباب مقبولة أدت إلى تأخره.
الدرجة | مجموع الساعات المعتمدة | الفترة الزمنية العادية | الحد الأقصى لمدة الدراسة |
الدبلوم | ٦٠ – ٧٠ | (٢) عامان | (٣) ثلاثة أعوام |
البكالوريوس | ١٢٠ – ١٤٠ | (٤) أربعة أعوام | (٥) خمسة أعوام |
ثانيا: الماجستير والدكتوراه:
الدرجة | مجموع الساعات المعتمدة | مدة التفرغ الكلي | مدة التفرغ الجزئي | التمديد |
الدكتوراه | – | ستة فصول إلى ثمانية فصول | ستة فصول إلى اثني عشر فصلا | فصلان دراسيان |
الماجستير | ٣٠ – ٣٦ | فصلان إلى أربعة فصول | فصلان إلى ستة فصول | فصل دراسي واحد |
ويشترط للتمديد وجود توصية من المشرف الرئيس، وموافقة رئيس القسم العلمي المختص، واعتماد العميد.
المادة (٥٢)
أ – يحق للطالب التخرج بالدرجة العلمية الملتحق بها إذا أنجز ما يأتي:
١ – استيفاء جميع متطلبات التخرج بنجاح، مع الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (٢,٠٠) لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس، ولا يقل عن (٣,٠٠) لبرنامج الماجستير مع تسليم نسخ من الرسالة المجازة.
٢ – إعداد رسالة الدكتوراه وتسليم نسخ منها بعد إجازتها.
٣ – الحصول على إخلاء طرف من الكلية.
ب – استثناء من الفقرة الأخيرة من أولا من المادة (٥١) من هذا النظام يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي وصل معدله التراكمي (١,٩٠) في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس وأنهى بنجاح جميع متطلبات خطة التخرج فصلا دراسيا واحدا لرفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب لنيل الدرجة العلمية الملتحق بها، وذلك خلال الفصل الدراسي التالي مباشرة في الحالات الآتية:
١ – استنفاد الطالب للحد الأقصى من عدد مرات الوقوع تحت الملاحظة.
٢ – استنفاد الطالب للحد الأقصى لمدة الدراسة بالكلية.
المادة (٥٣)
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقدير التخرج المكتسبة في جميع المقررات المتضمنة في الخطة الدراسية حسب الآتي:
التقدير | الدبلوم والبكالوريوس | الماجستير |
امتياز مع مرتبة الشرف | ٣,٧٥ – ٤,٠٠ | ٣,٧٥ – ٤,٠٠ |
ممتاز | ٣,٣٠ – ٣,٧٤ | ٣,٣٠ – ٣,٧٤ |
جيد جدا | ٢,٧٥ – ٣,٢٩ | ٣,٠٠ – ٣,٢٩ |
جيد | ٢,٣٠ – ٢,٧٤ | – |
مقبول | ٢,٠٠ – ٢,٢٩ | – |
الفصل التاسع
التظلم
المادة (٥٤)
يجوز للطالب التظلم إلى العميد بشأن وضعه الأكاديمي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغ الطالب بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
المادة (٥٥)
يعرض العميد التظلم على لجنة تظلمات الطلبة التي يصدر بتشكيلها قرار منه بعد موافقة المجلس الأكاديمي، تتولى النظر في التظلم، ورفع توصية فيما انتهت إليه إلى العميد.
المادة (٥٦)
يجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار العميد فيه نهائيا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم قرارا بالرفض.