التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

2022/164 164/2022 ٢٠٢٢/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ / ٨ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٣) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

المادة (١)

يستبدل بتعريف ” المنافذ المعتمدة” الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، التعريف الآتي:

المنافذ المعتمدة: المنافذ الحدودية التي يوجد بها مكاتب للحجر البيطري، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٢)

تستبدل بنصوص البنود أرقام (البند ٢من ثانيا من المادة ١٥)، و(البند ٤ من المادة ١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النصوص الآتية:

البند (٢) من ثانيا من المادة (١٥)

أن يتم تحصينهم بواسطة لقاح تتوفر فيه المعايير المحددة في الدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بما لا يقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا يزيد على (١٢) اثني عشر شهرا قبل الشحن، وألا تقل نتيجة الفحص عن (٠,٥) وحدة دولية / مل.

البند (٤) من المادة (١٧)

أن تكون قد تم تحضيرها وتجهيزها وتعبئتها في مصانع تتوفر فيها متطلبات نظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل المخاطر (HACCP)، ونظام إدارة الجودة وسلامة الأغذية (٢٢٠٠٠ ISO) وتحت إشراف السلطات الصحية البيطرية في بلد التصدير.

المادة (٣)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها بنود جديدة بأرقام البند (٤) من ثامنا من المادة (١٥)، والبند (٥) من رابعا من المادة (١٦)، البند (٨) من المادة (١٧)، وذلك على النحو الآتي:

البند (٤) من ثامنا من المادة (١٥)

٤ – أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة مصيد (Catch Certificate).

البند (٥) من رابعا من المادة (١٦)

٥ – أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة مصيد (Catch certificate).

البند (٨) من المادة (١٧)

٨ – استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في البند الحادي عشر من المادة (١٥) الخاصة بالمستحضرات الطبية البيطرية من هذه اللائحة.

المادة (٤)

يلغى البند (٤) من أولا من المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها.

2022/164 164/2022 ٢٠٢٢/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢٢