(٥)
١٠ / ٢ / ٢٠٢٢م
رسوم – رسوم الخدمات العلاجية – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.
حددت المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق…………………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ حددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني على سبيل الحصر وليس من بينها الزوجات غير العمانيات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية لأي سبب من الأسباب.
وتذكرون أن الفاضلة / ………………..، …………….الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بوفاة زوجها………………….. المتوفى بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٢٠م وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع بناتها العمانيات، والفاضلة / …………………،……………..الجنسية، انتهت علاقتها الزوجية بطلاقها من المواطن / ………………..، وهي مستقرة حاليا في سلطنة عمان مع ابنها العماني.
وفي ضوء ذلك، تستطلعون الرأي القانوني في الموضوع.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩ نصت على أنه: ” تحصل الفئات التالية على الخدمات العلاجية مجانا:
١ – …
٢ – …
٣ – الوافدون المتزوجون من عمانيات ويشمل ذلك:
أ – الزوج.
ب – الأطفال المولودون للزوجة العمانية من هذا الزواج.
٤ – الوافدات المتزوجات من عمانيين.
…………………… “.
وحيث إن المستقر عليه أن البيان في موضع العد يفيد الحصر، ولما كانت أحكام المادة (٤) المشار إليها حصرت وحددت الفئات المستحقة للعلاج المجاني من المؤسسات الصحية الحكومية في سلطنة عمان، ومن بينها الوافدات المتزوجات من عمانيين، أي في الحالة التي تكون فيها رابطة العلاقة الزوجية قائمة، وبالتالي وفقا لمفهوم المخالفة يخرج عن نطاق هذه الفئة الوافدات اللاتي تنتهي علاقتهن الزوجية من العماني سواء بسبب الطلاق أو الوفاة.
ولما كان الثابت أن المعروضة حالتاهما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الوفاة بالنسبة للأولى والطلاق بالنسبة للثانية، فإنهما تخرجان عن الفئات المستحقة للعلاج المجاني؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تعديل أحكام القرار المشار إليه بعد موافقة وزارة المالية ليشمل الأمهات غير العمانيات المقيمات مع أبنائهن في سلطنة عمان؛ تأسيسا على أحكام النظام الأساسي للدولة التي أولت اهتماما بالأسرة واعتبرتها أساس المجتمع، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها؛ إذ إن الأسرة في هذا الإطار تكون هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها البنيان الاجتماعي، وتغرس في أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأنا، وبطبيعة الحال لن يتأتى ذلك إلا بتوفير البيئة المناسبة والملائمة والاستقرار لتعزيز هذا الدور، بما فيها توفير خدمات العلاج المجاني، فضلا عن الاعتبارات الإنسانية التي تسوغ الأخذ بما تقدم.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم أحقية المطلقة أو الأرملة غير العمانية بعد انتهاء علاقتها الزوجية من العماني لخدمات العلاج المجاني، ما لم يتم إجراء تعديل تشريعي يقرر ذلك، على النحو المبين في الأسباب.