موظف – الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة – مدى جواز احتساب مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية.
الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة هي تلك الخبرة التي تكون متفقة مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها، بما ينسجم مع النشاط الذي تم اكتساب الخبرة بموجبه مع الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف في الوظيفة المراد التعيين فيها – مؤدى ذلك – أن تكون هذه الخبرة لاحقة على الحصول على المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها – أثر ذلك – أن مدة الخبرة التي قضاها الموظف في جهة غير عمانية قبل الحصول على المؤهل لا تدخل ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى جهة أخرى – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……………….المؤرخ في………..هـ، الموافق……….م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى احتساب مدة الخبرة التي قضاها الفاضل / ……………………في جهة حكومية غير عمانية قبل الحصول على المؤهل العلمي الذي عين على أساسه في شرطة عمان السلطانية، وتم نقله منها إلى المجلس……………ضمن مدة الخبرة للتعيين على الدرجة المالية التاسعة بدلا من العاشرة. وإلى التنسيقات التي تمت بين المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية ونظرائهم في المجلس……………..
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل / …………………… قد تم تعيينه في شرطة عجمان في الفترة من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٢م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م بمؤهل أقل من الدبلوم العام. وتذكرون أن المذكور حصل على مؤهل الدبلوم العام في العام الدراسي ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥م، وأنه تم تعيينه في شرطة عمان السلطانية على أساس هذا المؤهل بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م.
وتشيرون بأن المذكور تم نقله من شرطة عمان السلطانية إلى المجلس ………….، وأن المجلس قد قام بمخاطبة وزارة العمل حول تحديد الدرجة المالية للمذكور، والتي أفادت بموجب كتابها رقم: ٢٠٢١٠٠٠٠٣٨٦ المؤرخ في ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م أن الدرجة المالية المحددة للمذكور هي الدرجة العاشرة في ضوء مدة الخبرة الكلية منذ التعيين في شرطة عمان السلطانية والبالغة (١٦) ستة عشر عاما.
وتبدون أن المجلس قد خاطب وزارة العمل مرة أخرى لإعادة النظر في الدرجة المالية للمذكور، باعتبار وجود مدة خبرة عملية قضاها في شرطة عجمان من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٢م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م ولم يتم احتسابها ضمن مدة الخدمة الكلية، وردا على ذلك أفادت وزارة العمل بأنه في إطار تطبيق البند (٢) من المادة (٨٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ والتي قضت بأن ينقل الموظف إلى وظيفة معادلة يتوفر بشأنها شرطا التأهيل العلمي والخبرة العملية المطلوبان لشغلها، واللذان يتفقان في نوع وطبيعة العمل وما يرتبط به من واجبات ومسؤوليات مع الوظيفة التي يتم النقل منها، وأنه في ضوء وجود خبرة عملية لم يتم احتسابها في تحديد الدرجة المالية عند النقل إلى المجلس والذي حددت له الدرجة العاشرة، من ثم يكون المذكور مستحقا للدرجة المالية التاسعة بدلا من العاشرة متى توفرت الاعتمادات المالية للدرجة التاسعة. وتذكرون أن الرأي القانوني في المجلس انتهى إلى عدم استحقاق المذكور للدرجة المالية التاسعة تأسيسا على أن مدة الخبرة (٣) الثلاث السنوات قد قضاها في جهة حكومية غير عمانية، والتي لا يكون النقل منها إلى الجهات الحكومية العمانية، وأنه تم تعيينه في شرطة عمان السلطانية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م، واستنادا إلى نص المادة (٨٢ / ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يعتبر تاريخ تعيين المذكور في شرطة عمان السلطانية هو التاريخ المعول عليه في احتساب مدة الخبرة، فضلا عن أن المذكور حاصل على مؤهل الدبلوم العام في العام الدراسي ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥م والمؤرخ في ٩ / ٧ / ٢٠٠٥م، وأنه من المعلوم بأن الخبرات تحتسب بعد تاريخ الحصول على المؤهل وليس من تاريخ التعيين في العمل، وأنه على افتراض جواز احتساب الخبرة المعين عليها المذكور في شرطة عجمان فإن تلك الخبرة لا يمكن احتسابها على اعتبار أن مؤهل الدبلوم العام قد حصل عليه المذكور في العام الدراسي ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥م، وحيث إن الخبرة التي يطلب احتسابها له جراء عمله في شرطة عجمان هي عن الفترة من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٢م لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م – أي أنها خبرة سابقة على حصوله على مؤهل الدبلوم العام، وأن المذكور تم تعيينه في شرطة عجمان بمؤهل الحادي عشر أو أقل منه وليس بمؤهل الدبلوم العام، والذي اتخذ أساسا في تحديد درجته المالية عند نقله إلى المجلس…………………
وإزاء ذلك، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك؛ يسرني أن أفيد فضيلتكم بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي، وبناء على ذلك، فإن حقيقة طلب الرأي وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع تدور حول مدى جواز احتساب مدة الخبرة التي قضاها المعروضة حالته في شرطة عجمان ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى المجلس ………….، ومدى أحقية المعروضة حالته في الدرجة المالية التاسعة في ضوء ما كان يتقاضاه من رواتب ومخصصات عند نقله من شرطة عمان السلطانية.
ومن حيث إن المادة (٤٦) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ تنص على أنه: “يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها”.
وتنص المادة (٨٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه:”يكون نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، أو من جهة إلى أخرى داخل الوحدة أو من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته بقرار يصدر بذلك من رئيس الوحدة وفقا للمادة (٥٣) من القانون على أن يراعى ما يأتي:
………………………………
ج – إذا كان النقل من وحدة لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه، وجب أن تتخذ إجراءات النقل وفقا للنظام الوظيفي المطبق في الوحدة التي يتم النقل منها، وأن توافق لجنة شؤون الموظفين بالوحدة التي يتم النقل إليها، وأن تعتمد هذه الموافقة من رئيس هذه الوحدة.
…………………………”.
وتنص المادة (٨٢ / ٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠ على أنه: “يكون تحديد الوظيفة التي ينقل إليها الموظف وفقا لما يأتي:…………………….
١ – إذا كان النقل من وحدة حكومية يختلف نظام الوظائف والدرجات المطبق فيها عن النظام المطبق لدى الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي يتم النقل إلى إحداها، اتبع الآتي:
أ – تحدد المجموعة النوعية التي يكون النقل إلى إحدى وظائفها وفقا للتأهيل العلمي الذي عين الموظف على أساسه.
ب – تحدد الفئة الوظيفية – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي.
ج – ….”.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم ٢ / ٢٠١١ بتحديد ضوابط التعيين في غير أدنى الوظائف على أنه:” يكون التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو خارجها، وفقا للضوابط الآتية:…………….
٧ – أن تكون المدة الكلية للخبرة العملية تالية للمؤهل المطلوب لشغل الوظيفة……………. “.
وتنص المادة (٣٥) من قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ على أنه: “لا يجوز نقل رجل الشرطة إلى وظيفة خارج جهاز الشرطة إلا بموافقة المفتش العام. ويشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات”.
ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع أجاز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وتنفيذا لذلك صدرت هذه اللائحة وحددت أنه إذا كان النقل من وحدة لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى وحدة تخضع لأحكامه ففي هذه الحالة يجب أن تتخذ إجراءات النقل وفقا للنظام الوظيفي المطبق في الوحدة التي يتم النقل منها، وأنه إذا كان نظام الوظائف والدرجات المطبق في الوحدة المنقول منها يختلف عن النظام المطبق في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية فتحدد المجموعة النوعية التي يكون النقل إلى إحدى وظائفها وفقا للتأهيل العلمي الذي عين على أساسه، وتحدد الفئة الوظيفية وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، وفي سبيل الاعتداد بمدة الخبرة وضع المشرع أصلا عاما مقتضاه أنه يشترط في الخبرة أن تكون تالية للحصول على المؤهل الذي يتم التعيين على أساسه.
كما أن المشرع قد عمد إلى تقرير حكم خاص بشأن نقل رجل الشرطة إلى وظيفة خارج جهاز الشرطة، حيث قرر في هذا الشأن عدم جواز النقل إلا بموافقة المفتش العام، على أن يشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات، بحيث لا يجوز أن يتم النقل إلى درجة مالية لا تتناسب مع رواتبه وما تقرره له من مخصصات.
ولما كان ما تقدم، ولما كان المشرع قد اعتد كأصل عام بمعيار مدة الخبرة اللاحقة على الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة عند التعيين في غير أدنى الوظيفة بموجب القرار رقم ٢ / ٢٠١١ بتحديد ضوابط التعيين في غير أدنى الوظائف، وهو المعيار ذاته الذي يصلح للتطبيق بالنسبة لطرق شغل الوظائف الأخرى ومنها النقل.
وحيث إن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد استقر على أن الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة هي تلك الخبرة التي تكون متفقة مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها، بما ينسجم مع النشاط الذي تم اكتساب الخبرة بموجبه مع الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالموظف في الوظيفة المراد التعيين فيها، كما أنه يستوجب أن تكون هذه الخبرة لاحقة على الحصول على المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها. وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد تم تعيينه في شرطة عجمان في الفترة من ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٢م حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥م بمؤهل أقل من الدبلوم العام، وتم تعيينه في شرطة عمان السلطانية بمؤهل الدبلوم العام في عام ٢٠٠٥م والتي تم النقل منها إلى المجلس……………..، وحيث إن مدة الخبرة التي قضاها المعروضة حالته في شرطة عجمان كانت قبل حصوله على مؤهل الدبلوم العام الذي عين على أساسه في شرطة عمان السلطانية، ولما كان الأصل أن تكون مدة الخبرة لاحقة على الحصول على المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المراد التعيين فيها على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن مدة خبرة المعروضة حالته في شرطة عجمان لا تدخل ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى المجلس ……………….
وحيث إن المعروضة حالته كان من منتسبي شرطة عمان السلطانية قبل نقله إلى المجلس …………..، ولما كان البين في الأوراق أن راتب ومخصصات المعروضة حالته التي كان يتقاضاها في شرطة عمان السلطانية تتناسب مع الدرجة المالية العاشرة التي تم نقله إليها في المجلس………………، حيث كان يتقاضى راتبا أساسيا قدره (٥٤٥ ر.ع) خمسمائة وخمسة وأربعون ريالا عمانيا، وراتبا إجماليا وقدره (٨٥٩ ر.ع) ثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا عمانيا.
لذلك؛ انتهى الرأي إلى أن مدة الخبرة التي قضاها المعروضة حالته في شرطة عجمان لا تدخل ضمن مدة الخبرة العملية التي يتم على أساسها تحديد الدرجة المالية المستحقة له عند نقله إلى المجلس………………..، وعدم أحقية المعروضة حالته في الدرجة المالية التاسعة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.