التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة

2022/52 52/2022 ٢٠٢٢/٥٢ ٥٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

تلغى لائحة أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم أعمال الخبرة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.

٢ – الوزير:
وزير العدل والشؤون القانونية.

٣ – الدائرة:
دائرة شؤون الخبراء في الوزارة.

٤ – الدائرة المختصة:
دائرة الشؤون القضائية في الوزارة.

٥ – الجهة المعنية:
التقسيم المختص في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٦ – اللجنة:
لجنة شؤون الخبراء في الوزارة، والمنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

٧ – السجل:
سجل قيد الخبراء المنصوص عليه في المادة (٧) من هذه اللائحة.

٨ – الجدول:
جدول خبراء الإفلاس المنصوص عليه في المادة (٨) من هذه اللائحة.

٩ – أعمال الخبرة:
عمل فني أو علمي يمارسه أشخاص بناء على تكليف المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والجهة المعنية لتقديم تقرير فني أو علمي، بحسب الأحوال.

١٠ – الخبير:
كل شخص طبيعي أو اعتباري من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال معين أو أكثر، يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة، ويكون مقيدا في السجل.

١١ – بيوت الخبرة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتكون مقيدة في السجل.

١٢ – خبير الإفلاس:
كل شخص طبيعي أو اعتباري من ذوي الاختصاص في مجال إعادة الهيكلة، وإدارة الأصول والإفلاس، ومديرو التفليسة، والخبراء المثمنون، وغيرهم عند الاقتضاء، ويكون مقيدا في الجدول.

١٣ – الأتعاب:
المقابل الذي يتم تحديده للخبير أو خبير الإفلاس.

١٤ – المصروفات:
كل ما أنفقه الخبير أو خبير الإفلاس من أجل أداء المهمة الموكلة إليه.

المادة (٢)

يصدر الوزير مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، وتتضمن المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية الواجب التحلي بمقتضياتها عند ممارسة أعمال الخبرة، وفي أثناء أداء الخبير لواجباته.

المادة (٣)

إذا تمت الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة فتؤول أتعاب الخبرة المقدمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص جزء من تلك الأتعاب كمقابل للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة، وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.

الفصل الثاني
لجنة شؤون أعمال الخبرة

المادة (٤)

تشكل في الوزارة لجنة لشؤون أعمال الخبرة على النحو الآتي:

١ – وكيل الوزارة رئيسا
٢ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس
٣ – الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل عضوا
٤ – أحد شاغلي الوظائف الفنية في الوزارة

لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول يختاره الوزير

عضوا
٥ – مدير الدائرة عضوا ومقررا

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

المادة (٥)

تختص اللجنة بالنظر في المسائل المتعلقة بالخبراء وخبراء الإفلاس، ولها بصفة خاصة الآتي:

١ – ‌تحديد حاجة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية من مجالات الخبرة وأعداد الخبراء وخبراء الإفلاس، بالتنسيق مع تلك الجهات.

٢ – البت في الطلبات المقدمة للقيد في السجل والجدول.

٣ – شطب الخبير الذي يفقد شرطا من شروط القيد في السجل أو الجدول.

٤ – رفع اسم الخبير من السجل أو خبير الإفلاس من الجدول المقيد فيه بناء على طلبه، أو إعادة قيده.

٥ – بحث ودراسة ما يحال إليها من شكاوى تقدم ضد الخبراء وخبراء الإفلاس، واتخاذ الإجراءات في شأنها.

٦ – اقتراح سبل تطوير العمل المتعلق بأعمال الخبرة.

٧ – بحث ودراسة المقترحات التي تقدم من الخبراء وخبراء الإفلاس وما يعترضهم من صعوبات عند أدائهم لمهامهم.

المادة (٦)

تصدر اللجنة قراراتها خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ عرض الطلبات عليها، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه اللائحة أمام الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفصل الثالث
قيد الخبراء

المادة (٧)

ينشأ في الدائرة سجل لقيد الخبراء متضمنا أسماءهم ومجال خبرتهم ومكان ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويقسم على النحو الآتي:

١ – سجل بيوت الخبرة.

٢ – سجل خبراء الجدول.

٣ – سجل لغير المشتغلين، تقيد فيه أسماء الخبراء الذين يرغبون في التوقف مؤقتا عن أعمال الخبرة.

المادة (٨)

ينشأ في الدائرة جدول لخبراء الإفلاس، يقيد فيه خبراء الإفلاس، في مجالات الخبرة الآتية:

١ – إعادة الهيكلة وإدارة الأصول والإفلاس.

٢ – مديري التفليسة.

٣ – الخبراء المثمنين.

٤ – جدول لغير المشتغلين، تقيد فيه أسماء خبراء الإفلاس الذين يرغبون في التوقف مؤقتا عن أعمال الخبرة.

المادة (٩)

لا يجوز ممارسة أعمال الخبرة إلا بعد القيد في السجل، أو في الجدول، ويشترط فيمن يطلب قيده في السجل أو الجدول الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

٣ – أن يكون من غير موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن غير المحامين.

٤ – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما.

٥ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٦ – أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها في مجال تخصصه، ومعادلة من الجهات المختصة بالنسبة للشهادة الصادرة من خارج سلطنة عمان، وأن تكون باللغة العربية، أو مترجمة إذا كانت بلغة أخرى، أو أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني ومرخصا له من الجهة المعنية.

٧ – ألا تقل مدة الخبرة عن (٥) خمسة أعوام بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للقيد في السجل، وألا تقل عن (٥) خمسة أعوام إذا كان شخصا اعتباريا، و(١٠) عشرة أعوام إذا كان شخصا طبيعيا بالنسبة للقيد في الجدول.

٨ – أن يكون مسجلا في السجل التجاري لممارسة الأعمال ذات الصلة بمجال الخبرة محل الطلب، أو إحضار شهادة عدم ممانعة من الممثل القانوني للمؤسسة المسجلة في السجل التجاري إذا كان طالب القيد أحد العاملين فيها، ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط إذا كانت أعمال الخبرة لا تتطلب لممارستها التسجيل في السجل التجاري.

المادة (١٠)

يجوز للجنة الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (١) من المادة (٩) من هذه اللائحة في حالة عدم وجود عماني في مجال الخبرة.

كما يجوز للجنة الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (٦) من المادة (٩) من هذه اللائحة، بالنسبة لمجالات الخبرة التي لا تتطلب هذا الشرط.

المادة (١١)

للجنة تحديد مجالات أعمال الخبرة، ويجوز لها – بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة – تحديد الشروط اللازم توافرها في كل مجال، ويصدر بذلك قرار من الوزير.

المادة (١٢)

يكون قيد بيوت الخبرة في السجل وفقا للشروط والإجراءات الآتية:

١ – أن يتم تقديم طلب القيد عن وحدات الجهاز الإداري للدولة من رئيس الوحدة، ومن الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية الخاصة.

٢ – أن يكون مجال أعمال الخبرة في الجهة التي تطلب القيد على علاقة باختصاصها أو نشاطها وفقا لنظام إنشائها أو تأسيسها، وأن تكون مرخصا لها العمل في سلطنة عمان بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة.

٣ – أن تقدم الجهة طالبة القيد للجنة أسماء (٣) ثلاثة من الموظفين أو العاملين فيها على الأقل في مجال أعمال الخبرة المراد القيد فيها ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة لقيدهم كخبراء، وللجنة استثناء وحدات الجهاز الإداري للدولة من شرط العدد.

المادة (١٣)

يجب على طالب القيد في السجل أو الجدول تقديم طلبه إلى الدائرة، وعلى الدائرة فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة، على أن يمنح مقدم الطلب مدة لا تقل عن (١٤) أربعة عشر يوما لاستيفاء المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون الاستيفاء رفضا للطلب، وعلى الدائرة إخطار مقدم الطلب في حالة عدم استيفائه شروط القيد.

المادة (١٤)

يجوز للخبير وخبير الإفلاس أن يحدد في طلب قيده في السجل أو الجدول النطاق المكاني لقيامه بأعمال الخبرة، وللجنة قبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرارها بالرفض مسببا. كما يجوز للجنة تحديد النطاق المكاني لممارسة أعمال الخبرة في ضوء الإحصاءات المتوفرة لديها والاعتبارات العملية التي تقدرها.

المادة (١٥)

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم قيد الخبراء وخبراء الإفلاس وتجديد وإعادة القيد، والإجراءات الخاصة بذلك، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (١٦)

يؤدي الخبراء وخبراء الإفلاس قبل القيد في السجل أو الجدول اليمين الآتية أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أحترم القوانين، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على أسرار المهنة).

المادة (١٧)

تخطر الدائرة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية ببيانات الخبراء وخبراء الإفلاس الذين يتم قيدهم في السجل أو الجدول، وعلى المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية التأكد من صلاحية قيد الخبير وخبير الإفلاس في السجل أو الجدول قبل إسناد أي مهمة إليه.

الفصل الرابع
حقوق الخبراء وخبراء الإفلاس

المادة (١٨)

يعامل الخبير وخبير الإفلاس بالاحترام الواجب لمهنته كمساعد للعدالة، ويجب على أطراف الدعوى أو ممثليهم والجهات التي يزاول الخبير وخبير الإفلاس مهمته أمامها، تقديم التسهيلات اللازمة إليه للقيام بواجبه.

المادة (١٩)

يستحق الخبير وخبير الإفلاس الأتعاب والمصروفات اللازمة للقيام بالمهمة المكلف بها، ويجوز له في أثناء قيامه بالمهمة أن يطلب من المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية – بحسب الأحوال – تقاضي جزء من المصروفات اللازمة للقيام بمهمته. كما يستحق الخبير وخبير الإفلاس أتعابه والمصروفات إذا أنهت المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية – بحسب الأحوال – ندبه بعد قيامه بالمهمة لسبب لا دخل له فيه.

المادة (٢٠)

مع مراعاة حكم المادة (١٩) من هذه اللائحة، تحدد أتعاب خبير الإفلاس وفقا للمعايير الآتية:

١ – الأموال المنقولة والعقارات للتاجر المدين.

٢ – عدد الدائنين والمدينين وإجمالي الديون.

٣ – ثبوت الديون أو المنازعة فيها.

٤ – طبيعة المهام المكلف بها الخبير.

٥ – عدد الخبراء.

٦ – أي معايير أخرى تقدرها المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية، بحسب الأحوال.

المادة (٢١)

لا يكون الخبير أو خبير الإفلاس مسؤولا عما يورده في تقاريره من عبارات يستلزمها بيان الرأي الفني للمحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية – بحسب الأحوال – في حدود القانون والآداب العامة.

المادة (٢٢)

للخبير أو خبير الإفلاس إخطار المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية – بحسب الأحوال – عن كل ما يطرأ ويحول بينه وبين قيامه بمهمته من قبل الأطراف، أو من أي جهة أخرى.

كما يجوز للخبير أو خبير الإفلاس، بموجب أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى، الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المهمة المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن أداء مهمته.

الفصل الخامس
واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس

المادة (٢٣)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمدونة قواعد سلوك الخبراء، ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه القوانين، ويفصح عن نفسه للمحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية – بحسب الأحوال – مسبقا إذا سبق وتعامل مع أحد الأطراف أو كانت لديه أي علاقة معهم.

المادة (٢٤)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس إخطار الدائرة عن أي تعديل يطرأ على بيانات القيد في السجل أو الجدول، أو في حال فقده أيا من شروط القيد.

المادة (٢٥)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يعقد اجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها في المكان المخصص بالنسبة لأعمال الخبرة التي تنظمها قوانين خاصة، وفي مكان لائق بالنسبة لأعمال الخبرة الأخرى، وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماع في مقار أحد الأطراف أو ممثليهم إلا بإذن من المحكمة المختصة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية – بحسب الأحوال -، ويستثنى من ذلك خبير الإفلاس.

المادة (٢٦)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يولي المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق والجهة المعنية – بحسب الأحوال – الاحترام والتوقير الواجبين، وأن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة أو التأخير في الانتهاء من الأعمال المكلف بها من المحكمة والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق والجهة المعنية.

كما يجب عليه حضور الجلسات متى طلبت منه المحكمة ذلك.

المادة (٢٧)

يحظر على الخبير أو خبير الإفلاس الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.

المادة (٢٨)

يلتزم الخبير أو خبير الإفلاس بأن يقوم بالمهمة التي كلف بها بكفاءة وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.

ويحظر عليه أن يعهد بالمهام المسندة إليه أو أن يفوض بها خبيرا أو خبير الإفلاس أو شخصا آخر دون إذن خاص من الجهة التي كلفته، كما يحظر عليه أن يعهد بإعداد التقرير الفني للمهمة المكلف بها إلى أي خبير أو خبير إفلاس أو شخص آخر، أو أن يشاركه الاجتماعات.

المادة (٢٩)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يلتزم في تقريره بحدود المهمة المكلف بها، ويحظر عليه الإفصاح عن رأيه الفني قبل إيداع تقريره.

المادة (٣٠)

يجب أن يشتمل التقرير الذي يعده الخبير أو خبير الإفلاس على الآتي:

١ – كافة البيانات والمعلومات التي يستلزمها الرأي الفني في حدود المهمة.

٢ – استخدام المصطلحات الفنية وتوضيحها بكلمات مفهومة.

٣ – اسم الخبير وتوقيعه، وبالنسبة لبيوت الخبرة فبالإضافة إلى توقيع المفوض بالتوقيع عن الجهة التي أصدرت التقرير فيكون موقعا من كل خبير شارك في إعداده.

المادة (٣١)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس حضور البرامج التدريبية التي تقرها اللجنة، ويجوز له – بناء على سبب تقبله اللجنة – الاعتذار عن عدم حضور تلك البرامج.

الفصل السادس
مساءلة الخبراء وخبراء الإفلاس

المادة (٣٢)

تحال إلى اللجنة الشكوى المقدمة ضد الخبير أو خبير الإفلاس، إذا تعلقت الشكوى بمخالفة أحكام هذه اللائحة، أو لمدونة قواعد السلوك، أو بأمور مسلكية.

وفي جميع الأحوال، لا تقبل الشكوى بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وقوع المخالفة.

المادة (٣٣)

تتولى الدائرة المختصة تسلم الشكوى المقدمة ضد الخبير أو خبير الإفلاس لفحصها، وعلى الدائرة المختصة عرض نتائج هذا الفحص على اللجنة للبت فيها سواء بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة أو التحقيق.

ويجوز لرئيس اللجنة أن يندب أحد أعضائها لإجراء التحقيق مع الخبير، وتعرض نتائج هذا التحقيق على اللجنة، ولا يجوز لعضو اللجنة الذي قام بالتحقيق أن يشترك في نظر مساءلة الخبير أو خبير الإفلاس أمام اللجنة.

المادة (٣٤)

يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائرة المختصة أو الخبير أو خبير الإفلاس المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم.

المادة (٣٥)

يجوز للجنة قبل البت في الشكوى وقف الخبير أو خبير الإفلاس المحال للمساءلة عن مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

المادة (٣٦)

تكون جلسات اللجنة لمساءلة الخبير أو خبير الإفلاس سرية، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع الخبير أو خبير الإفلاس المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من السجل أو الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، ويعتبر قرارها نهائيا.

المادة (٣٧)

كل خبير أو خبير الإفلاس يخالف أحكام هذه اللائحة، أو قواعد مدونة السلوك، وآداب المهنة وتقاليدها، أو يخل بواجبات مهنته، يوقع عليه أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – اللوم.

٣ – المنع من مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تتجاوز عاما واحدا.

٤ – الشطب من السجل أو الجدول.

المادة (٣٨)

يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء المنع من مزاولة أعمال الخبرة لأكثر من مرتين خلال (٥) خمسة أعوام.

كما يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء الشطب من السجل أو الجدول، ويجوز له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي (٢) عامين من تاريخ الشطب.

المادة (٣٩)

يجوز للخبير أو خبير الإفلاس التظلم من قرار الجزاء الصادر من اللجنة ضده خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص محكمة الاستئناف التي يقع موطن الخبير أو خبير الإفلاس في دائرتها بالفصل في التظلم، ويكون حكمها نهائيا.

2022/52 52/2022 ٢٠٢٢/٥٢ ٥٢/٢٠٢٢