التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٧٥٢١

تحميل

(٣٧)
٨ / ١٢ / ٢٠٢٢م

مجالس – مجالس بلدية – مدى وجوب منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.

منح المشرع وفقا للمادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ كل ناخب إجازة رسمية عند الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء المجلس البلدي لتمكنه من الوصول إلى ولايته التي يحق له الإدلاء فيها بصوته، وذلك من خلال مراكز الانتخابات – قيام وزارة الداخلية بإلغاء جميع مراكزها الانتخابية واعتماد نظام التصويت عن بعد تنتفي معه علة الانتقال إلى الولاية، لكون أن المستقر عليه إفتاء وقضاء أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما – مؤدى ذلك – عدم منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:…………… المؤرخ في……………ه، الموافق……………..م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى وجوب تطبيق المادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.

وتتلخص وقائع الموضوع بأن قانون المجالس البلدية المشار إليه منح لكل ناخب من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس البلدي للمحافظة.

وتشيرون بأن وزارة الداخلية قد نظمت – من خلال اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ – المقر والمركز الانتخابي الذي تجري فيه عملية إدلاء الناخبين لأصواتهم، ولم تجز الإنابة عن الناخب أو التوكيل عنه في إدلاء صوته يوم انتخابات أعضاء المجلس البلدي، وهو الأمر الذي يتناغم مع نص المادة (٥) المشار إليها.

وتذكرون بأن وزارة الداخلية قد ألغت جميع مراكز الانتخابات، واعتمدت على نظام التصويت عن بعد وفقا للمادة (٧) من اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي المشار إليها وذلك من خلال استخدام الهواتف الذكية.

وتطلبون معاليكم الرأي حول مدى وجوب منح الناخب إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠، تنص على أنه:”يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص”.

وتنص المادة (١) من اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٠، على أنه: “في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الناخب: كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المقر الانتخابي: الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته.

مركز الانتخابات: المكان الذي تجري فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصويت.

…”.

وتنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية ذاتها، على أن:”الانتخابات حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، ويدلي الناخب بصوته في الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة في الانتخاب الواحد”.

وتنص المادة (٧) من اللائحة التنظيمية ذاتها، على أنه:”يعتمد الوزير نظام التصويت عن بعد وتشكل لجانه وفقا للضوابط الفنية والإجرائية التي تضعها الوزارة في حالة إقرارها من اللجنة الرئيسية للانتخابات”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع منح لكل ناخب من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء المجلس، كما عرف المشرع الناخب على أنه كل مواطن قيد اسمه في السجل الانتخابي، وحدد المقصود بالمقر الانتخابي بأنه الولاية التي يحق للناخب الإدلاء فيها بصوته، وعرف مركز الانتخابات بأنه المكان الذي تجري فيه عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم التصويت، كما أكد المشرع أن الانتخابات حق شخصي للناخب، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، ويدلي الناخب بصوته في الولاية المقيد في القائمة النهائية لناخبيها لمرة واحدة في الانتخاب الواحد، ومنح الوزير صلاحية اعتماد نظام التصويت عن بعد وتشكيل لجانه وفقا للضوابط الفنية والإجرائية التي تضعها الوزارة في حالة إقرارها من اللجنة الرئيسية للانتخابات.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كانت المادة (٥) المشار إليها قد قطعت عباراتها – في معرض بيان نطاق تطبيق أحكامها – بمنح كل ناخب إجازة رسمية عند الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء المجلس البلدي لتمكنه من الوصول إلى ولايته التي يحق له الإدلاء فيها بصوته، وذلك من خلال مراكز الانتخابات، وحيث إن وزارة الداخلية قد ألغت جميع مراكزها الانتخابية واعتمدت نظام التصويت عن بعد، الأمر الذي تنتفي معه علة الانتقال إلى الولاية، لكون أن المستقر عليه إفتاء وقضاء أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، ومن ثم ينتفي موجب حكم المادة (٥) المشار إليها.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم وجوب تطبيق المادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.