التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٣١٩٤

تحميل

(٣٩)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

التقادم – شروط التقادم المنصوص عليها في القانون المالي – عدم انطباقه على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا.

وضع المشرع أصلا عاما أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل – ورد استثناء في القانون المالي – تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية – مايز المشرع بين نوعين من الحقوق المالية عند تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي، النوع الأول: الحقوق المالية التي لم تتم المطالبة بها قضائيا خلال مدة الخمس السنوات، هذه الحقوق تسقط بالتقادم ، أما النوع الثاني: فهي الحقوق المالية التي كانت محلا للمطالبة القضائية، وصدر بها حكم قضائي، فإن هذه الحقوق لا تخضع لأحكام التقادم ؛ باعتبار أنه يتضمنها سند تنفيذي لا ينقضي الحق في تنفيذه إلا بمضي مدة التقادم الطويل وهي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ – مؤدى ذلك – عدم انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم…………….المؤرخ في……………..ه، الموافق……………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية نادي…………. في التعويض المالي بمبلغ مقداره (٨٨٧,١٦٩ ر.ع) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وتسعة وستون ريالا عمانيا، في ضوء تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ ٧ من يونيو ٢٠١٠م أصدرت الدائرة الاستئنافية في محكمة القضاء الإداري (آنذاك) حكما متضمنا إلزام وزارة………….. (آنذاك) بأن تؤدي إلى نادي العاصمة لليخوت مبلغا مقداره (٨٨٧,١٦٩ ر.ع) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وتسعة وستون ريالا عمانيا، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.

وتذكرون بأنه بتاريخ ١٥من ديسمبر ٢٠٢١م تلقت وزارة المالية كتابا من وزارة……………………. متضمنا طلب سلفة بقيمة المبلغ المشار إليه؛ لتعويض النادي المذكور، وردا على ذلك طلبت وزارة المالية من وزارة……………….. بموجب كتابها المؤرخ في……………م الإفادة بالرأي القانوني حول أحقية النادي في التعويض المالي في ضوء تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي.

وتذكرون بأن وزارة………………. أفادت بموجب كتابها المؤرخ في………………م بوجوب تنفيذ الحكم الصادر بتعويض النادي المذكور دون إعمال أحكام التقادم؛ باعتبار أنه سبق أن وجه المغفور له جلالة السلطان الراحل – طيب الله ثراه – بتعويض النادي وفق كتاب معالي وزير ديوان البلاط السلطاني رقم:…….. بتاريخ………………ه، الموافق……………..م.

وتبدون بأنه لم يتبين لوزارة المالية الأسباب التي امتنع من أجلها النادي المذكور من المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لمصلحته منذ عام ٢٠١٠م خاصة في ظل وجود توجيهات سامية من جلالة السلطان الراحل (طيب الله ثراه).

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني – وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع محل الطلب – حول مدى انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا لصالح نادي…………..، والمقدر بمبلغ (٨٨٧,١٦٩ ر.ع) ثمانمائة وسبعة وثمانين ألفا ومائة وتسعة وستين ريالا عمانيا.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٣٤٠) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ تنص على أنه: “لا تسمع الدعوى بالتزام على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة”.

وتنص المادة (٤٣) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في أي قانون آخر، تحدد مدد التقادم وفقا لما يأتي:

١ – تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية…..”.

وتنص المادة (٤٦) من القانون ذاته على أنه: “يترتب على التقادم – وفقا لأحكام هذا القانون – انقضاء الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك الرواتب والأجور وما في حكمها المستحقة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتؤول إلى الخزانة العامة الحقوق المالية والرواتب والأجور التي انقضت بالتقادم”.

وتنص المادة (٣٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ على أنه: “لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي:

أ – الأحكام والأوامر……

على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها ذلك، وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء”.

والمستفاد من النصوص القانونية سالفة الذكر، أن المشرع قد وضع أصلا عاما قوامه أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل؛ أي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة على الواقعة المنشئة لها ما لم ينص القانون صراحة على مدة أقصر لتقادم الالتزام كما هو الحال في المادة (٤٣) وما بعدها من القانون المالي المشار إليه، حيث نصت المادة (٤٣ / ١) من هذا القانون على أن تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون المطالبة بالحق المالي، فإنه يسقط بالتقادم، وينقضي – تبعا لذلك – التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفي معرض بيان أنواع السندات التنفيذية التي يجوز تنفيذها جبرا اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، فقد نص المشرع على الأحكام القضائية، وألزم جميع السلطات والجهات التي يناط بها تنفيذها أن تبادر إلى ذلك، متى طلب منها، وعلى شرطة عمان السلطانية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة عند الاقتضاء.

وحيث إنه، ولئن كانت الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنقضي بمرور (٥) خمس سنوات ميلادية على النحو سالف البيان، إلا أنه يتعين – في معرض تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي – التفرقة بين نوعين من الحقوق المالية، النوع الأول: الحقوق المالية التي لم تتم المطالبة بها قضائيا خلال مدة الخمس السنوات المشار إليها، وهذه الحقوق تكون محلا لسقوطها بالتقادم وفق أحكام القانون المالي المشار إليه، أما النوع الثاني: فهي الحقوق المالية التي كانت محلا للمطالبة القضائية، وصدر بها حكم قضائي، فإن هذه الحقوق لا تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي؛ باعتبار أن الحقوق في هذه الحالة يتضمنها سند تنفيذي لا ينقضي الحق في تنفيذه إلا بمضي مدة التقادم الطويل؛ أي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ.

متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن نادي ……………….

قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة…………..

(آنذاك)، واختتم طلباتها بطلب تعويضه بمبلغ مقداره (٥٠٠٠٠٠٠ ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني عن الخسائر التي تكبدها إثر صدور قرار بنقل مقر النادي إلى مكان بديل، وقد قضت الدائرة الابتدائية بإلزام هذه الوزارة بتعويضه بمبلغ (٥١٦,٦٩٨ ر.ع) خمسمائة وستة عشر ألفا وستمائة وثمانية وتسعين ريالا عمانيا، ولما لم يرتض النادي المذكور هذا الحكم، فقد بادر بالطعن فيه أمام الدائرة الاستئنافية، والتي قضت بحكمها الصادر بتاريخ ٧ من يونيو ٢٠١٠م بتعديل مبلغ التعويض المحكوم إلى ما مقداره (٨٨٧,١٦٩ ر.ع) ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا ومائة وتسعة وستون ريالا عمانيا.

ولما كان المبلغ المالي المشار إليه عبارة عن مبلغ تعويض تم تحديده بموجب حكم قضائي حاز على قوة الأمر المقضي به، ويكتسب صفة السندات التنفيذية؛ ومن ثم فإنه لا يكون محلا لتطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي المشار إليه، وإنما يخضع لما هو مقرر لأحكام تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية، بحيث لا تسقط هذه الحقوق إلا بسقوط السند التنفيذي ذاته؛ أي بمضي (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا لصالح نادي……………، والمقدر بمبلغ (٨٨٧,١٦٩ ر.ع) ثمانمائة وسبعة وثمانين ألفا ومائة وتسعة وستين ريالا عمانيا، وذلك على النحو المبين بالأسباب.