استنادا إلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية المعمول بها في المحافظات بما لا يخالف نظام المحافظات المشار إليه أو يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور اللوائح الموحدة في هذا الخصوص.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٢م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٤) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢م.
2022/153 153/2022 ٢٠٢٢/١٥٣ ١٥٣/٢٠٢٢