التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها النص الآتي:

المادة (١١)

“يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات الآتية:

١ – شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة الفنية المختصة في البلد المصدر.

٢ – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

٣ – أي مستندات أخرى يتم تحديدها في ترخيص الاستيراد”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢