التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢١١ / ٢٠٢٢ بتعيين موانئ الإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية

2022/211 211/2022 ٢٠٢٢/٢١١ ٢١١/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ بتعيين بعض الموانئ للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعين الموانئ الآتية للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد التجارية العمانية والأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ سلطنة عمان:

١- ميناء صلالة.

٢- ميناء الدقم.

٣- ميناء الصيد البحري في الدقم.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ /  ٣  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه   

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.