التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة “ملك مملكة البحرين الشقيقة” تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لأخيه جلالة الملك، واعتزازا بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.