استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة إثبات وتسجيل الملك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٠) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:
“على الدائرة معاينة الموقع على الطبيعة بحضور الباحث القانوني، أو من يكلف بدلا عنه بقرار من المدير العام المختص، وحضور فني المساحة، ومن ترى الدائرة أهمية حضوره، ومقدم الطلب، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمنا إثبات الأشخاص الحاضرين، وتقريرا عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفي الدائرة الحاضرين، وفي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.
2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢