انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٢.

نُشرت في 18 مايو 2022الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إيران

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة
التالي المقالة التالية: ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد ثمن بيع كتابي”ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” و”محمية رأس الشجر الطبيعية”
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر