اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٢.