التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة

2022/109 109/2022 ٢٠٢٢/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز تمليك العمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوحدات المبنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء أو الاستغلال في المجمعات السياحية المتكاملة بغرض السكن أو الاستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ولا يجوز لغير العماني في المجمعات السياحية المتكاملة في محافظة مسندم إلا شراء الوحدات المبنية بنظام حق الانتفاع وبما لا تجاوز مدته (٩٩) تسعا وتسعين سنة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/109 109/2022 ٢٠٢٢/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٢