التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد ثمن بيع كتابي”ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” و”محمية رأس الشجر الطبيعية”

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” بمبلغ وقدره (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا للنسخة الواحدة، وكتاب “محمية رأس الشجر الطبيعية” بمبلغ وقدره (١٨) ثمانية عشر ريالا عمانيا للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٢م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢