التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

2022/194 194/2022 ٢٠٢٢/١٩٤ ١٩٤/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٧) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

ملحق رقم (٧)
رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية

م نوع الشهادة الرسم بالريال العماني
محافظة مسقط باقي المحافظات
١ إصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية لأول مرة (٢٠٠) مائتان (١٥٠) مائة وخمسون
٢ تجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية سنويا (١٠٠) مائة (٥٠) خمسون
٣ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية (٥٠) خمسون (٢٥) خمسة وعشرون
٤ إصدار بطاقة الوسيط العقاري لأول مرة (٢٥) خمسة وعشرون (١٥) خمسة عشر
٥ تجديد بطاقة الوسيط العقاري سنويا (١٥) خمسة عشر ٥ (١٠) عشرة
٦ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري (١٠) عشرة (١٠) عشرة