التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٢ بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

2022/113 113/2022 ٢٠٢٢/١١٣ ١١٣/٢٠٢٢

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

مدونة بقواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

الفصل الأول
مبادئ وأحكام عامة

مقدمة:

تعد الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، تحظى بأهمية قصوى في الوقت الحاضر، نظرا لتعدد الدعاوى المعروضة أمام القضاء وتنوعها وانطواء العديد منها على مسائل فنية وعلمية، تجد المحكمة صعوبة في التحقق منها بغية الوصول إلى حكم عادل، دون الحصول على رأي خبير مختص في تلك المسائل.

ويعتبر الخبراء وخبراء الإفلاس معاونين للقضاة، يمارسون مهامهم باستقلالية وحيادية تامة وفقا للقوانين واللوائح والأحكام التمهيدية الصادرة من المحاكم أو الأوامر الصادرة من الجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية، كما يمارس الخبراء وخبراء الإفلاس المهمة المكلفين بها بكل أمانة وإخلاص وفقا لقواعد السلوك والأخلاقيات التي تعكس الصورة النبيلة لأعمال الخبرة وقيمها المثلى، وجذورها التاريخية العريقة، ورصيدها الغني من المساهمة في تحقق العدالة الناجزة.

المادة (١)

تهدف هذه المدونة إلى ضمان حسن أداء الخبراء وخبراء الإفلاس، لأعمال الخبرة أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية، وهي تجسد مجموعة من المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية التي ينبغي التحلي بمقتضياتها، عند ممارسة الخبراء وخبراء الإفلاس أعمالهم، وأداء واجباتهم المهنية بكل نزاهة وحيادية.

الفصل الثاني
الواجبات العامة للخبراء وخبراء الإفلاس

المادة (٢)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الاطلاع على كل ما هو جديد من التشريعات والأنظمة والمبادئ القضائية الصادرة من المحاكم بما يخدم مجال خبرتهم، والاستمرار في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها، وأن يلتزموا في إعداد تقاريرهم بالأساليب الفنية المتطورة، والمعايير المهنية ذات الجودة العالية، وبقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة.

المادة (٣)

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس عند القيام بالمهمة المسندة إليهم الانحياز إلى أي اتجاهات سياسية، أو اجتماعية، أو طائفية، أو توظيفها لمصلحة أي طرف على حساب طرف آخر.

المادة (٤)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس عند الانتهاء من المهمة المسندة إليهم أو عند استبعادهم من أدائها، تسليم الجهة التي أسندت إليهم مهمة إعداد التقرير كل ما يكون لديهم من الوثائق والملفات سواء الورقية أو الإلكترونية وغيرها من الممتلكات التي تخص الأطراف، ولا يجوز لهم استعمال أي مستندات تتعلق بالمهمة في أعمال أخرى أو تسريبها إلى الغير، أو إفشاء ما تحتويه من معلومات خاصة بالأطراف.

المادة (٥)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أداء واجباتهم الموكلة إليهم بكل مهنية، وأن يبذلوا في شأن إنجازها العناية المهنية اللازمة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

المادة (٦)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس التحلي بالأمانة والاستقامة والنزاهة عند ممارستهم أعمال الخبرة، ولا يجوز لهم طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولة من أي نوع، أيا كانت قيمتها، أو مزايا أخرى لنفسهم أو لغيرهم.

المادة (٧)

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس طلب الأتعاب من أطراف الدعوى، أو الحصول منهم على منفعة شخصية سواء لهم أو لغيرهم.

المادة (٨)

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس عقد اتفاقات مع أحد أطراف النزاع المكلفين بإعداد التقرير فيه، ولا يجوز لهم استغلال اسمهم أو صفتهم كخبراء من أجل الدعاية التجارية أو ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسمعتهم، وعليهم أن يتجنبوا وضع أنفسهم موضع ريبة أو شك.

المادة (٩)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني اللازم توافره في جميع الإجراءات التي يتخذونها لإنهاء المهام الموكلة إليهم.

وعليهم الالتزام والحرص عند تقديم آرائهم وتوصياتهم بأن تكون موضعية وصادقة وفي مجال تخصصهم، بغض النظر عن أي مؤثر خارجي.

المادة (١٠)

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس أن يعهدوا بالمهام الموكلة إليهم إلى الغير، حتى وإن كان يعمل لديهم، ولا السماح لغيرهم بإجراء التحقيق والمعاينة.

المادة (١١)

يجب على الخبراء وخبراء والإفلاس إعداد تقرير بوقائع الموضع المحال إليهم، وعليهم أن يعلنوا الخصوم لحضور الجلسة المحددة لمناقشته، وعليهم في حالة إتمام الصلح بين أطراف النزاع تدوين محضر يثبت ذلك وفق بنود واضحة ومحددة وجازمة، على أن يوقع عليه جميع الأطراف.

المادة (١٢)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بمجال عملهم، والوثائق الرسمية التي يحوزونها بحكم طبيعة عملهم سواء أكانت سرية بطبيعتها أم بمقتضى أوامر تصدر بذلك، وعليهم أن يحافظوا على سرية محتوياتها، ولو بعد انتهاء مأموريتهم، وعدم استخدامها بقصد الإساءة للغير، أو إطلاع الغير عليها ممن ليس لهم علاقة بها، كما يجب عليهم المحافظة على الوثائق بشكل لا يؤدي إلى إتلافها، أو فقدانها.

المادة (١٣)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس في أثناء حديثهم في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالتناول الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع صحيحة، وعليهم أن يتجنبوا كل ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (١٤)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس تجنب إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها أو أي وسيلة أو برنامج إلكتروني، للإساءة للمحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية أو لزملائهم، أو أي جهة أهلية، كما يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا في منشوراتهم على هذه الشبكات أو البرامج بمبادئ وأخلاقيات السلوك عند ممارستهم لأعمالهم وأداء واجباتهم المهنية.

المادة (١٥)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتجنبوا الحديث في كل ما يسيء أو يلحق الضرر بسمعة أعمال الخبرة، أو بما يؤثر عليهم أو عليها بأي شكل من الأشكال.

الفصل الثالث
واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس تجاه الجهات القضائية والجهات الأخرى

المادة (١٦)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس قبل مباشرة المهمة الموكلة إليهم التأكد من اختصاصهم العلمي والفني المقيدين فيه، وعليهم إبلاغ المحكمة التي عينتهم بقبولهم المهمة المسندة إليهم خلال الأجل المقرر في القانون، وعليهم الالتزام بأداء المهام الفنية المحددة لهم في الحكم التمهيدي.

كما يجب عليهم الالتزام بإخطار المحكمة في حال رفض المهمة، مع بيان أسباب الرفض خلال الأجل المقرر في القانون.

المادة (١٧)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الذين قبلوا المهمة الموكلة إليهم الالتزام بتأديتها على الوجه الأكمل في الموعد المحدد لهم من قبل المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهات المعنية، ولا يجوز لهم التأخر في إعداد التقرير بدون مبرر قانوني، وعليهم في حالة وجود مانع يحول دون إتمامهم المهمة الموكلة إليهم أن يبلغوا المحكمة والجهات التي عينتهم بذلك مع بيان الأسباب.

المادة (١٨)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس إطلاع جميع الأطراف على المستندات المتعلقة بموضع المهمة المكلفين بها والتي حصلوا عليها بأنفسهم أو من أطراف النزاع، لتقديم ملاحظاتهم في شأنها.

المادة (١٩)

للخبراء وخبراء الإفلاس عند إجرائهم معاينات لدى الجهات الحكومية أو غيرها تتعلق بالمهمة المكلفين بها، الاطلاع على كل ما لديها من مستندات أو أوراق تنفيذا لما كلفوا به.

وإذا واجه أي من الخبير أو خبير الإفلاس أمورا تحد من أداء مهمته، أو تؤثر على صحة نتائج أعماله، أو تحول دون إنجازه المهمة أن يحيط الجهة التي كلفته علما بذلك.

الفصل الرابع
واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس مع زملاء أعمال الخبرة

المادة (٢٠)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا في معاملة زملائهم بما تقتضيه القيم الأخلاقية والصفات الشخصية الواجب التحلي بها، وقواعد اللياقة والكياسة، كما يلتزمون بالاحترام المتبادل تجاه زملائهم، مهما كانت تخصصاتهم ومجال خبراتهم، وبالتعاون معهم في كل إجراء يساعد على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

المادة (٢١)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس في حالة تكليف المحكمة لأكثر من خبير بأداء المهمة، مراعاة روح التعاون فيما بينهم، ويجب عليهم تحرير النتائج التي توصلوا إليها بصفة مشتركة في التقارير والمحاضر التي ستحمل توقيعاتهم جميعا، على أن يشرف عليهم الخبير الأقدم بالتعيين أو الأكبر سنا، ما لم يوجد من بينهم من هو أكثر تأهيلا للفصل في المسألة موضع النزاع.

كما يجب أن يكون مضمون التقرير المعد منهم معبرا بدقة عن النتائج التي تم التوصل إليها من واقع الوثائق والمستندات والاجتماعات. وإذا اختلف أحد الخبراء في الرأي الذي خلص له بقية الخبراء في المهمة، كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي.

المادة (٢٢)

يجوز في حالة ندب عدد من الخبراء وخبراء الإفلاس في فترات مختلفة لتنفيذ ذات المهمة الموكلة إليهم، أن يتبادلوا الاستشارة فيما بينهم في سبيل البحث عن الحقيقة وفي هذه الحالة، يمكن لكل منهم إعداد تقريره بشكل منفصل، على أن يضع خبرته وكفاءاته تحت تصرف زملائه دون مقابل مادي.

المادة (٢٣)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس في حالة اختلاف الآراء المهنية فيما بينهم، الالتزام بالموضعية في النقاش، والتحلي بالحيدة والاحترام المتبادل.

المادة (٢٤)

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس عقد الاجتماعات الخاصة بالمهمة المكلف بها، في مكتبه أو في مكتب أحد زملائه أو في مكان لائق، إذا كان في المهمة أكثر من واحد، ولا يجوز عقد الاجتماع في مقار أحد الأطراف إلا إذا استدعى الأمر ذلك، وبموافقة المحكمة المختصة ويستثنى من ذلك خبراء الإفلاس.

الفصل الخامس
واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس تجاه الأطراف

المادة (٢٥)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتحلوا بالسماحة والانضباط والاحترام والسلوك الحسن في مواجهة أطراف النزاع، حتى لو طلب أحد الأطراف تنحيتهم أو ردهم، وعليهم تذكير الأطراف بالهدف المتوخى من المهمة الموكلة إليهم، منذ بداية مباشرتهم أعمال الخبرة، مستعملين في ذلك لغة سلسة وواضحة، كما يقومون – في حدود المعقول – بتقديم عرض موجز عن كيفية أدائهم أعمال الخبرة المزمع إجراؤها.

المادة (٢٦)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس احترام الأشخاص الذين يتعاملون معهم في إطار مهمتهم، وأن يحافظوا دائما على استقلاليتهم التامة في تعاملهم معهم.

المادة (٢٧)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس، مع عدم الإخلال بما تقتضيه ظروف الاستعجال، إخطار أطراف النزاع بموعد الاجتماع بوقت كاف، حتى يتسنى لهم التحضير الجيد، وإذا طلب أحد الأطراف منهم التأجيل، وجب عليهم أن يقدروا مدى جدية وأهمية سبب التأجيل، وإذا امتنع أحد الأطراف عن الحضور، التزموا بيان ذلك في تقريرهم، كما يجب عليهم الالتزام بموعد ووقت الاجتماع المحدد مع الأطراف، وفي حالة عدم التمكن من حضور الاجتماع وجب إبلاغ أطراف النزاع بذلك بوقت كاف.

المادة (٢٨)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس إعداد محضر لكل طرف مدون فيه خلاصة الاجتماع معه، وتحديد موعد للمعاينة إذا لزم الأمر، ويتم تدوينه في المحضر، ويعتبر هذا التحديد إعلانا بالموعد، وعليهم أن يطبقوا مبدأ المواجهة التي تتطلب دائما في المعاينات، وحضور الأطراف ومواجهتهم، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم ودفاعهم من جهة، ولتفادي أي معارضة لتقرير الخبرة من جهة أخرى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (٢٩)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتنحوا عن أداء أعمال الخبرة في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا كان أي منهم قريبا أو صهرا لأحد أطراف النزاع حتى الدرجة الرابعة.

ب – إذا كان أي منهم له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضع النزاع الذي ندب لتقديم الخبرة فيه، أو كان قد قام بتقديم استشارة لأحد الأطراف، واطلع على مستندات متعلقة بالموضع، أو كان وكيلا لأحد أطراف النزاع في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.

ج‌ – إذا كانت الجهة التي يعمل لديها أي منهم طرفا في النزاع أو لها أي مصلحة فيه.

د‌ – إذا كان أي منهم له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيينه بقصد رده.

الفصل السادس
تقارير الخبرة

المادة (٣٠)

يلتزم الخبراء وخبراء الإفلاس، عند تقديم تقريرهم، أن يشتمل على الآتي:

أ – ديباجة التقرير.

ب – بيان الحكم التمهيدي.

ج – بيان عناصر النزاع.

د – بيان كافة المراحل التي قاموا بها لأداء المهمة.

ه – بيان ساعات العمل لإنجاز التقرير.

و – المصروفات التي أنفقوها في سبيل إعداد التقرير.

كما يلتزمون بالآتي:

أ – أن يكون العرض في التقرير دقيقا ومحددا، ومختصرا، متجنبا الملاحظات والمعلومات والتحليلات غير المجدية وعديمة الفائدة.

ب – الوضح في عرض الوقائع والبراهين بطريقة بسيطة ومنطقية، وأن يراعوا عند استعمال المصطلحات التقنية أن يكون شرحها باللغة التي يفهمها غير المختصين.

ج – أن يشتمل التقرير على جميع المستندات المؤيدة.

د – أن يعرضوا في التقرير الخلافات والآراء المطروحة في أثناء المهمة. وعليهم اقتراح الحلول التي يتبنونها، ومبررات اختيارهم تلك الحلول، ويجب أن تكون التوصيات والآراء الواردة في التقرير ناجزة ومحددة، ولا تحتوي على الفروض أو الاختيارات.

المادة (٣١)

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس في جميع الأحوال طلب تعديل تقاريرهم بعد إيداعها بصفة نهائية في الوقت المحدد، إلا في الحالتين الآتيتين:

أ‌ – إذا غفلوا في التقرير عن بيانات جوهرية، أو وقعوا في أخطاء مادية أو حسابية.

ب‌ – إذا علموا بوجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتائج التقرير.

المادة (٣٢)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يضمنوا تقاريرهم الإشارة إلى أقوال الأطراف ومحاميهم، وتحرير أقوالهم في محاضر، أو ملاحق مرفقة بالتقرير عند الضرورة، وتضم جميع الوثائق الضرورية لدعم التقرير.

المادة (٣٣)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يعد كل منهم تقريره على الورق الخاص به، وموقعا باسمه، ومختوما بختمه الخاص، وموضحا فيه مجال الخبرة، ورقم القيد، وأن تكون صفحات التقرير مرقمة.

المادة (٣٤)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يسلموا للجهة التي كلفتهم أصل التقرير ونسخا منه، يماثل عدد أطراف النزاع، وأن يرفقوا به جميع المستندات والوثائق الداعمة له، على أن يتم توثيق تسليم التقرير بالتاريخ وختم الجهة المتسلمة يدويا، أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

المادة (٣٥)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا في تقاريرهم بحدود المهمة المكلفين بها، فإذا كان الأمر يتعلق بإعادة المهمة إليهم لإعداد تقرير تكميلي، فإنه يتعين عليهم القيام بذلك، وفقا لذات الإجراءات التي أخذت في إعداد التقرير الأصلي، أما إذا كان الأمر من أجل الرد والتعقيب على اعتراضات الأطراف على التقرير، فلا يستدعي ذلك اتخاذ تلك الإجراءات إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (٣٦)

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس تلبية الدعوة من الجهة التي كلفتهم بحضور جلسة مناقشة التقرير المعد منهم في المهمة الموكلة إليهم، وعليهم التحلي بسعة الصدر والتعامل الحسن مع الأطراف، وأن يتحلوا بالحياد عند مناقشة التقرير، وعدم الانحياز له في حال تبين لهم وجود ثمة أخطاء في هذا التقرير، وأن يكون خطابهم موجها لرئيس الجلسة فقط، وأن يجيبوا عن الأسئلة الموجهة إليهم منه.