استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٥، ٧) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٥)
يجوز للوزارة أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (٧)
يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.
ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.
ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، والتحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم إلى المركز، وإنهاء فحص الطلبات في وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.
2022/306 306/2022 ٢٠٢٢/٣٠٦ ٣٠٦/٢٠٢٢