التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩٧ / ٢٠٢٢ بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين

2022/97 97/2022 ٢٠٢٢/٩٧ ٩٧/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون شغل العمانيين للوظائف الدائمة بعقود في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقا لنموذج العقد المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣١) الصادر في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م.

نموذج عقد توظيف العمانيين لشغل الوظائف الدائمة

إنه في يوم: الموافق: /  /

تم الاتفاق بين:

وزارة………………………………………………… نيابة عن حكومة سلطنة عمان

ويمثلها………………………………………………………. (طرف أول)

وبين…………………………………………………………. (طرف ثان)

على ما يأتي:

بند (١)

تعيين الطرف الثاني في وظيفة……………….. معادلة للدرجة……….. براتب كامل قدره………………… ريال يصرف في نهاية كل شهر ميلادي، مفصلا على النحو الآتي:

الراتب:

بدل السكن:

بدل الكهرباء:

بدل الماء:

بدل الهاتف:

بدل الانتقال:

بدل طبيعة عمل (إن وجد):

علاوة غلاء المعيشة:

بند (٢)

يبدأ هذا العقد من /  / م، ولمدة…………….. ما لم ينته قبل ذلك لأي سبب من الأسباب الواردة في النظام الوظيفي الذي يخضع له الطرف الثاني.

بند (٣)

إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تمديد هذا العقد قبل انتهائه بـ (٢) شهرين على الأقل اعتبر العقد مجددا تلقائيا لمدة……….. أخرى.

بند (٤)

يجوز لكل من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل نهاية السنة التعاقدية بغير إبداء الأسباب بشرط إخطار الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر يبقى خلالها الطرف الثاني في الخدمة.

وللطرف الأول التنازل عن الحق في استمرار الطرف الثاني في العمل بعد الإخطار أو في استمراره حتى نهاية كامل المدة المشار إليها – إذا استدعت الظروف ذلك – شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحة العمل، على أن تحسب هذه المدة كاملة ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني.

بند (٥)

يستحق الطرف الثاني علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة للدرجة المعادلة لمخصصاته المالية، شريطة أن تكون قد مضت (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعاقد معه.

ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير أداء وظيفي بمرتبة “ضعيف” في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.

بند (٦)

يستحق الطرف الثاني إجازة اعتيادية بالراتب المحدد وفقا للبند (١) من هذا العقد، وللمدد المحددة وفقا للنظام الوظيفي الذي يخضع له.

بند (٧)

يستحق الطرف الثاني بدل السفر لمهمة رسمية داخل سلطنة عمان أو خارجها، وتذاكر السفر في حالة تكليفه بالفئات وفي الحدود المبينة في النظام الوظيفي الذي يخضع له.

بند (٨)

يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة عن مدة تعاقده تحسب وفقا للنظام الوظيفي الذي يخضع له.

بند (٩)

يخضع الطرف الثاني لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦، أو أي قانون أو نظام آخر يخضع له.

بند (١٠)

إذا أنهي العقد من قبل أي من طرفيه، واقتضت الظروف عدم استمرار الطرف الثاني في العمل للمدة المنصوص عليها في البند (٤) من هذا العقد، تتم تسوية الحقوق المالية للطرف الثاني، على النحو الآتي:

أ – إذا تنازل الطرف الأول عن التمسك باستمرار الطرف الثاني في العمل حتى نهاية المدة المشار إليها، حسبت هذه المدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني ويتقاضى الطرف الثاني – وفقا لذلك – جميع مستحقاته المالية عنها بما في ذلك منحة نهاية الخدمة المستحقة وفقا للبند (٨) من هذا العقد.

ب – إذا لم يتنازل الطرف الأول عن الحق في استمرار الموظف في العمل حتى نهاية المدة المشار إليها لم تحسب المدة المذكورة ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني، ويتقاضى الطرف الثاني – وفقا لذلك – مستحقاته المالية حتى تاريخ آخر يوم باشر فيه العمل بما في ذلك منحة نهاية الخدمة المستحقة وفقا للبند (٨) من هذا العقد.

بند (١١)

فيما لم يرد به نص في هذا العقد، يخضع الطرف الثاني في أثناء مدة سريان العقد لأحكام أي قانون أو نظام وظيفي آخر يخضع له، وما تقرره الحكومة من وقت لآخر في شأن الموظفين بصفة عامة، وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيها.

توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني
…………………………………. ………………………………….

2022/97 97/2022 ٢٠٢٢/٩٧ ٩٧/٢٠٢٢