استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي)، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٢م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٣) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠٢٢م.
لائحة تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي)
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.
وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي):
الوحدات البحرية التي تستخدم كوسيلة مواصلات لنقل الأفراد نظير أجر متفق عليه.
الترخيص الملاحي:
الموافقة الصادرة من السلطة البحرية لتشغيل وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
المشغل:
الشخص الاعتباري المرخص له لإدارة أو تشغيل وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
الفصل الثاني
الترخيص الملاحي
المادة (٢)
لا يجوز ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحي وفق أحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يقدم طلب الترخيص الملاحي إلى السلطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به المستندات الآتية:
١ – السجل التجاري.
٢ – ترخيص ممارسة نشاط النقل البحري بالأجرة.
٣ – شهادة منشأ وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
٤ – ما يثبت ملكية وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
٥ – ما يثبت أن عمر وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) لا يزيد على (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ بنائها أو إعادة بنائها، وتستثنى من ذلك الوحدات المصنوعة من الألياف الزجاجية.
٦ – شهادة شطب وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) إذا سبق تسجيلها لدى دولة علم أخرى.
٧ – بيان الإفراج الجمركي إذا تم شراء وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) من خارج سلطنة عمان.
٨ – وثيقة تأمين شاملة لوحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) وطاقمها والركاب.
٩ – ترخيص أجهزة الاتصالات الراديوية في وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
١٠ – نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لربان وحدة الأجرة البحرية.
١١ – تقرير فحص طفايات الحريق في وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
١٢ – شهادات التصنيف لوحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يزيد طولها على (١٢) اثني عشر مترا، وتنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
١٣ – شهادة رماثات النجاة لوحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يزيد طولها على (١٢) اثني عشر مترا، وتنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
١٤ – مخطط سير وحدة الأجرة البحرية (التاكسي المائي).
المادة (٤)
يجب على السلطة البحرية البت في طلب الترخيص الملاحي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء (٣٠) الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المادة (٥)
تصدر السلطة البحرية الترخيص الملاحي بعد التحقق من استيفاء المستندات الواردة في المادة (٣) من هذه اللائحة والمتطلبات الفنية الخاصة بوحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (٦)
يصدر الترخيص الملاحي لمدة (١) سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، مرفقا به المستندات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة، وما يفيد الالتزام بالمتطلبات الفنية الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٧)
يجوز للسلطة البحرية في الظروف الاستثنائية التجاوز عن بعض الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة لوحدات محددة يسمح لها بالعمل لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، إذا كان ذلك لا يسبب خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة البحرية.
الفصل الثالث
التزامات المشغل
المادة (٨)
يجب على المشغل الالتزام بالآتي:
١ – توفير طاقم مؤهل فنيا ومرخص من السلطة البحرية.
٢ – متابعة التنبؤات والتحذيرات الجوية الصادرة من الجهات المختصة، والتوقف عن العمل في الأحوال الجوية الخطرة.
٣ – متابعة وتنفيذ التعليمات التي تصدرها السلطة البحرية.
٤ – توفير أفضل التقنيات المتاحة لتقديم الخدمة للمستفيدين.
٥ – استخدام نظام اتصال فعال مع وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التابعة له.
٦ – تجهيز مواقع رسو الوحدات البحرية التابعة له أو التي تعمل تحت إدارته بما يضمن سلامة مستخدميها وسهولة الوصول إليها.
الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية
المادة (٩)
تفرض غرامة إدارية على المشغل قدرها (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المادتين رقمي (٢) و (٨) من هذه اللائحة.
وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفات خلال فترة سريان الترخيص الملاحي.
المادة (١٠)
يجوز للسلطة البحرية إيقاف الترخيص الملاحي لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٢) و (٨) من هذه اللائحة خلال فترة سريان الترخيص الملاحي.
كما يجوز لها إلغاء الترخيص الملاحي نهائيا، في حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هاتين المادتين.
ملحق بالمتطلبات الفنية لوحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي)
أ – المتطلبات الفنية في وحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يبلغ طولها (١٢) اثني عشر مترا، وتقل عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا:
م | معدات الملاحة والاتصال | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لسنة ١٩٧٢ | ✓ | ✓ |
٢ | جهاز قياس الأعماق (إذا كانت الوحدة البحرية السياحية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا) | – | ✓ |
٣ | جهاز تحديد المواقع | ✓ | ✓ |
٤ | جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل | ✓ | ✓ |
٥ | خرائط ملاحية حديثة لمنطقة الإبحار ورقية أو إلكترونية | – | ✓ |
٦ | بوصلة مغناطيسية | ✓ | ✓ |
٧ | عاكس راداري | – | ✓ |
٨ | وسيلة تنبيه صوتية مناسبة | ✓ | ✓ |
٩ | مصباح إنارة يدوي مخصص لإشارات طلب المساعدة في حالات الطوارئ (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا) | – | ✓ |
١٠ | علم سلطنة عمان مثبت بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
م | معدات السلامة والإنقاذ | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
٢ | سترات نجاة احتياطية بنسبة (٥٪) خمسة في المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم | ✓ | ✓ |
٣ | سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب | ✓ | ✓ |
٤ | طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصل بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا، ومزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال | ✓ | ✓ |
٥ | نسخة من مخطط السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب | ✓ | ✓ |
٦ | نسخة من إرشادات السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
٧ | نسخة من لائحة المهام والتعليمات في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ |
٨ | رماثات نجاة تتسع للركاب والطاقم (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا) | – | ✓ |
٩ | إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (٢) اثنتان | ✓ | ✓ |
١٠ | إشارات استغاثة دخانية عددها (٢) اثنتان | ✓ | ✓ |
١١ | إشارات استغاثة براشوت عدد (٢) اثنان | – | ✓ |
١٢ | صندوق إسعافات أولية | ✓ | ✓ |
١٣ | مصباح يدوي مقاوم للماء | ✓ | ✓ |
١٤ | نسخة من إرشادات طلب المساعدة في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ |
م | معدات كشف ومكافحة الحريق | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة | ✓ | ✓ |
٢ | طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون وزن (٢) كيلوغرامين | ✓ | ✓ |
٣ | طفاية حريق بودرة وزن (٢) كيلوغرامين | ✓ | ✓ |
م | معدات ومتطلبات أخرى | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة | ✓ | ✓ |
٢ | جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
٣ | خزان لتجميع مياه الصرف الصحي أو وحدة معالجة عند وجود مرافق صحية على الوحدة البحرية (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا) | ✓ | ✓ |
٤ | وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت | ✓ | ✓ |
٥ | حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط على الأرصفة | ✓ | ✓ |
٦ | صندوق عدد يدوية للصيانة | ✓ | ✓ |
٧ | سلم آمن لصعود ونزول الركاب | ✓ | ✓ |
٨ | مرساة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل | ✓ | ✓ |
٩ | اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروآن من مسافة مناسبة | ✓ | ✓ |
١٠ | مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم في الترخيص الملاحي للوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
١١ | لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية بشأن عدم رمي النفايات في البحر | ✓ | ✓ |
١٢ | لوحات تحذيرية مكتوبة بلغة الطاقم ومثبتة في غرف المحركات بشأن عدم ضخ الزيوت في البحر | ✓ | ✓ |
١٣ | خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية للإبحار | ✓ | ✓ |
ب – المتطلبات الفنية الخاصة بوحدات الأجرة البحرية (التاكسي المائي) التي يكون طولها أقل من (١٢) اثني عشر مترا:
م | معدات الملاحة والاتصال | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لسنة ١٩٧٢ | ٢ | جهاز تحديد المواقع |
٣ | جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل | ✓ | ✓ |
٤ | بوصلة مغناطيسية | ✓ | ✓ |
٥ | وسيلة تنبيه صوتية مناسبة | ✓ | ✓ |
٦ | علم سلطنة عمان مثبت بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
م | معدات السلامة والإنقاذ | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
٢ | سترات نجاة احتياطية بنسبة (٥٪) خمسة في المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم | ✓ | ✓ |
٣ | سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب | ✓ | ✓ |
٤ | طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصل بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا | ✓ | ✓ |
٥ | إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (٢) اثنتان | ✓ | ✓ |
٦ | إشارات استغاثة دخانية عددها (٢) اثنتان | ✓ | ✓ |
٧ | صندوق إسعافات أولية | ✓ | ✓ |
٨ | مصباح يدوي مقاوم للماء | ✓ | ✓ |
٩ | نسخة من إرشادات طلب المساعدة في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ |
م | معدات كشف ومكافحة الحريق | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة | ✓ | ✓ |
٢ | طفايات حريق ثاني أكسيد الكربون وزن (٢) كيلوغرامين | ✓ | ✓ |
٣ | طفاية حريق بودرة وزن (٢) كيلوغرامين | ✓ | ✓ |
م | معدات ومتطلبات أخرى | المياه الداخلية | المياه المفتوحة |
١ | مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة | ✓ | ✓ |
٢ | جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
٣ | وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة | ✓ | ✓ |
٤ | حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط على الأرصفة | ✓ | ✓ |
٥ | صندوق عدة يدوية للصيانة | ✓ | ✓ |
٦ | سلم آمن لصعود ونزول الركاب | ✓ | ✓ |
٧ | مرساة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل | ✓ | ✓ |
٨ | اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروآن من مسافة مناسبة | ✓ | ✓ |
٩ | مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم في شهادة ترخيص الوحدة البحرية | ✓ | ✓ |
١٠ | لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية بشأن عدم رمي النفايات في البحر | ✓ | ✓ |
١١ | خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية للإبحار | ✓ | ✓ |
2022/33 33/2022 ٢٠٢٢/٣٣ ٣٣/٢٠٢٢