استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم مراجعة طلبات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المتعلقة بأنشطة ضمان الجودة الخارجية الدولية، بمبلغ وقدره (٢٣٠) مائتان وثلاثون ريالا عمانيا، لكل طلب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
2022/1 1/2022 ٢٠٢٢/١ ١/٢٠٢٢