استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثالثة
يلغى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٢م
سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.
لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط
الفصل الأول
تعاريف
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المحافظة:
محافظة مسقط.
الجهة المعنية:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، شرطة عمان السلطانية، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
الخردة:
أي قطع يستخلص منها مادة الحديد أو النحاس أو غيرها من المواد.
النشاط:
نشاط جمع وتداول الخردة.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٢)
يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجب ممارسة النشاط في المخططات الصناعية في محافظة مسقط.
المادة (٣)
يشترط للحوصل على ترخيص بممارسة النشاط تقديم طلب إلى المحافظة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفق به المستندات الآتية:
١ – نسخة من عقد الإيجار، أو ملكية الموقع.
٢ – نسخة سارية المفعول لكل من (السجل التجاري وشهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان).
٣ – نسخة من شهادة عدم محكومية.
٤ – نسخة من تصميم اللافتة التجارية.
٥ – الحوصل على موافقات الجهات المعنية.
٦ – إيصال سداد الرسم المقرر.
المادة (٤)
يجب على المحافظة قبل البت في طلب ترخيص ممارسة النشاط تحديد موعد للمعاينة الميدانية للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة.
المادة (٥)
تتولى المحافظة دراسة طلب ترخيص ممارسة النشاط، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والبيانات المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة (٦)
يجوز لطالب ترخيص ممارسة النشاط التظلم من رفض الطلب إلى وزير الدولة ومحافظ مسقط خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الرفض، على أن يكون البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون الرد رفضا للتظلم.
المادة (٧)
تكون مدة سريان ترخيص ممارسة النشاط سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يقدم طلب التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل قبل انقضاء مدة سريانه، مع سداد الرسم المقرر.
المادة (٨)
تستوفي المحافظة الروسم الآتية:
١ – (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل تقديم طلب الحوصل على ترخيص ممارسة النشاط.
٢ – (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني مقابل إصدار أو تجديد ترخيص ممارسة النشاط.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (٩)
يلتزم المرخص له بممارسة النشاط بالآتي:
١ – إقامة منشأة من المواد الثابتة تتوفر بها وسائل التهوية والإضاءة الكافية، ويجب تبطين أرضية الموقع بخرسانة إسمنتية بسمك (١٠ – ١٥سم) بحيث تكون مقاومة لحركة المعدات والسيارات والشاحنات.
٢ – أن تكون مساحة المنشأة متناسبة مع حجم الأعمال واحتياجات النشاط، ولا تقل في جميع الأحوال عن(٤٠٠م٢) أربعمائة متر مربع. ٣ – مزاولة النشاط داخل حدود المنشأة، ويحظر عليه استغلال أي جزء من الموقع المخصص للاستخدام السكني.
٤ – ممارسة النشاط المرخص به في المخططات الصناعية المحددة في الترخيص.
٥ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الدفاع المدني والإسعاف. ٦ – وضع حاجز من مادة غير قابلة للاشتعال، وبارتفاع لا يقل عن مترين، داخل المبنى لفصل مكان استقبال العملاء عن مكان التخزين. ٧ – إقامة مظلات على مساحة لا تقل عن (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع من مواد غير قابلة للاشتعال في مواقع تجميع الخردة، ومكوناتها.
٨ – التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة غير الخطرة في المواقع والأماكن التي تخصصها الجهة المعنية.
٩ – تجميع المخلفات الكيميائية – إن وجدت – في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع، وبالوسائل التي تحددها الجهة المعنية.
١٠ – أن تكون السيارات العاملة في النشاط مرخصة من المحافظة.
١١ – تدوين البيانات الخاصة بالعاملين في المنشأة، وكذلك بيانات عمليات الشراء أو البيع للخردة، وذلك في سجل مخصص، ووفقا للاستمارة المعتمدة من قبل شرطة عمان السلطانية.
المادة (١٠)
لا يجوز للمرخص له بممارسة النشاط التنازل عن الترخيص إلى الغير، أو ممارسة النشاط المرخص به خارج نطاق الترخيص.
المادة (١١)
يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة كانت.
المادة (١٢)
يحظر جمع وتداول الأصناف المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة إلا بعد الحوصل على الموافقة الكتابية من مالك الخردة، تحدد فيه أوصاف وأصناف وكميات الخردة، على أن تعتمد من شرطة عمان السلطانية.
المادة (١٣)
يحظر التصرف في أي خردة مسروقة أو مجهولة المصدر، وعلى كل من يعلم بالمخالفة أن يبادر بإبلاغ شرطة عمان السلطانية، أو المحافظة على الفور.
الفصل الرابع
إلغاء وانتهاء الترخيص
المادة (١٤)
يجوز للمحافظة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
١ – صدور حكم قضائي نهائي بإدانة مالك النشاط المرخص به عن جريمة تتعلق بالنشاط.
٢ – تكرار مخالفة التنقل في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة أو تداولها.
٣ – ثبوت قيام المرخص له بممارسة النشاط بشراء أو حيازة خردة مسروقة.
٤ – استخدام الترخيص بممارسة النشاط من قبل غير المرخص له بذلك.
٥ – عدم قيام المرخص له بممارسة النشاط بتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة المحددة لذلك.
المادة (١٥)
ينتهي الترخيص بممارسة النشاط بانتهاء مدته دون تجديد، أو بناء على طلب المرخص له بممارسة النشاط، أو بإلغائه، ويلتزم المرخص له بعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، كما يلتزم بدفع كافة الغرامات المالية المترتبة عليه، وإزالة كل ما يضر بالبيئة من مواد، وفي حالة امتناعه عن إزالة المخالفة تقوم المحافظة بالإزالة على نفقته بعد إنذاره.
الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (١٦)
يفرض على كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة الجزاء الإداري الوارد قرينها.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الإدارية.
ملحق رقم (١)
بشأن أصناف الخردة
١ – أنابيب النفط والغاز.
٢ – المعدات الخاصة باستخراج النفط.
٣ – الكابلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة.
٤ – الكابلات الخاصة بالارت (الألمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية).
٥ – كابلات الهواتف.
٦ – المحلاوت الكهربائية.
٧ – لوحات المركبات القديمة والجديدة.
٨ – الشواخص واللوائح المرورية المختلفة.
٩ – اللوائح الإرشادية الدالة على الوزارات والمباني وغيرها.
١٠ – الأظرف الفارغة للطلقات.
١١ – أغطية فتحات الصرف الصحي.
١٢ – الواقي الحديدي للنوافذ.
١٣ – المسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي.
١٤ – أسطوانات الغاز.
١٥ – السياج بكافة أنواعه.
١٦ – المقتنيات والمدافع والتحف الأثرية بأنواعها.
١٧ – حاويات القمامة.
١٨ – أعمدة الإنارة.
١٩ – أغطية المحابس، وخطوط المجاري.
٢٠ – ملحقات حنفيات الحريق.
٢١ – أنابيب المياه بجميع أقطارها.
٢٢ – عدادات المياه بجميع أقطارها.
٢٣ – عدادات المياه التي تعمل بالبطاقات الإلكترونية.
٢٤ – أجهزة قراءة البطاقات الإلكترونية.
٢٥ – أجهزة مراقبة السدود. ٢٦- الحواجز الحديدية للشوارع العامة.
٢٧ – وساري الأعلام.
٢٨ – أي مواد أخرى مماثلة.
ملحق رقم (٢)
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية
الرقم | المخالفة | الجزاء |
١ | ممارسة النشاط بدون ترخيص | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، والوقف عن ممارسة النشاط لحين استخراج الترخيص |
٢ | ممارسة النشاط بترخيص منته | (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن ممارسة النشاط لحين تجديد الترخيص |
٣ | إجراء تعديلات في المنشأة بدون ترخيص | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها |
٤ | استغلال موقع مخصص للاستخدام السكني لممارسة النشاط | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تحريرها |
٥ | مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تحريرها |
٦ | عدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال واشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها هيئة الدفاع المدني والإسعاف | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تحريرها |
٧ | عدم التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة غير الخطرة في المواقع التي تخصصها المحافظة | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تحريرها |
٨ | عدم تجميع المخلفات الكيميائية في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع بالوسائل التي تحددها الجهة المعنية | (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تحريرها |
٩ | استخدام السيارات العاملة في النشاط دون ترخيص من المحافظة | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تحريرها |
١٠ | عدم تدوين البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص الذين يمارسون بيع وشراء الخردة في سجل مخصص لذلك، ووفقا للاستمارة المعتمدة من شرطة عمان السلطانية | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تحريرها |
١١ | التنازل عن الترخيص إلى الغير أو استغلاله في موقع آخر | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مع إلزام المخالف بالتوقف عن ممارسة النشاط |
١٢ | تجوال عمال المرخص له في الأحياء السكنية لجمع وتداول الخردة | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني |
١٣ | مزاولة غير العمانيين لنشاط جمع وتداول الخردة | (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٤ | مزاولة نشاط جمع وتداول الخردة دون الحصول على شهادة عدم محكومية | (١٠٠) مائة ريال عماني |
١٥ | جمع وتداول أصناف الخردة المبينة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المالكة لها | (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع إلزام المخالف بالتوقف عن ممارسة النشاط |
2022/67 67/2022 ٢٠٢٢/٦٧ ٦٧/٢٠٢٢