التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٤٤٣ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات

2022/443 443/2022 ٢٠٢٢/٤٤٣ ٤٤٣/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات الصادرة بالقرار رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٦ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م

حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٤) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

الإدارة:
إدارة الهيئة في المحافظات.

المراكز:
مراكز سند للخدمات.

الترخيص:
الموافقة الصادرة بإنشاء المراكز أو الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بتقديم الخدمات المدرجة في النظام.

النظام:
البوابة الإلكترونية للمراكز.

الجهات المختصة:
وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المادة (٢)

يجوز إنشاء مراكز لتقديم الخدمات المدرجة في النظام بترخيص من الهيئة، ولا يجوز للمراكز تقديم أي خدمات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

المادة (٣)

تنشأ في الهيئة لجنة تسمى “لجنة المراكز” يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الرئيس.

المادة (٤)

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه اللائحة بالآتي:

١ – البت في الطلبات المتعلقة بالتراخيص.

٢ – تحديد الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم الخدمات التي تقدمها المراكز، وتطويرها.

٣ – وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتجهيزات الداخلية والخارجية للمراكز.

٤ – تحديد الخدمات التي يقدمها المركز المرخص له.

٥ – تحديد عدد المراكز المرخص لها بكل ولاية، بما يتوافق والكثافة السكانية وحجم ونوع الأنشطة الاقتصادية، وخصوصية كل ولاية.

٦ – وضع ضوابط ومعايير تصنيف المراكز.

٧ – تشكيل فرق المقابلات في الهيئة والإدارة.

المادة (٥)

يشترط فيمن يتقدم لطلب الحصول على الترخيص الآتي:

١ – أن يكون شركة عمانية مملوكة من عمانيين لا يزيد عددهم على (٤) أربعة أشخاص.

٢ – أن يكون ملاك الشركة من أبناء الولاية التي يرغبون في فتح المركز فيها، باستثناء الطلبات الخاصة بمحافظة مسقط.

٣ – ألا يقل عمر ملاك الشركة طالبة الترخيص عن (١٨) ثمانية عشر عاما، ولا يزيد على (٥٠) خمسين عاما.

٤ – ألا يكون قد سبق لملاك الشركة طالبة الترخيص الحصول على ترخيص خلال (٣) السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب.

٥ – ألا يكون ملاك الشركة طالبة الترخيص من العاملين في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

٦ – أن يلتزم ملاك الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ منح الترخيص، بألا يمتلكون سجلا تجاريا غير الذي تم بموجبه منح الترخيص، أو شركة الشخص الواحد أو شريكا في إحدى الشركات، أو له علاقة قانونية بتلك المؤسسة، أو الشركة.

٧ – أن يكون ملاك الشركة طالبة الترخيص حاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل أو ما يعادلها، ويجوز لرئيس اللجنة الاستثناء من هذا الشرط شريطة أن يتوافر لديهم مؤهل الصف العاشر على الأقل وخبرة عملية لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات في المجال نفسه أو في مجالات مشابهة.

٨ – أن يكون قد سبق لملاك الشركة طالبة الترخيص العمل في أحد المراكز لمدة لا تقل عن (٤) أربعة أشهر متصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب، أو (٨) ثمانية أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب، أو أن يكون لديهم شهادة تدريبية في مجال الترخيص معتمدة من الهيئة، أو أن يكون قد سبق له العمل بمجالات مشابهة لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب.

المادة (٦)

لا يجوز للحاصل على الترخيص ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى إلا بعد انقضاء السنوات (٥) الخمس الأولى من تاريخ منحه الترخيص.

المادة (٧)

يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لهذا الغرض عن طريق النظام، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة من البطاقة الشخصية لملاك الشركة طالبة الترخيص.

٢ – ما يفيد أن ملاك الشركة طالبة الترخيص باحثون عن عمل.

٣ – أصل رسالة عدم محكومية لملاك الشركة طالبة الترخيص صادرة من شرطة عمان السلطانية.

٤ – نسخة من المؤهل الدراسي لملاك الشركة طالبة الترخيص.

المادة (٨)

يشكل في الهيئة وفي الإدارة فريق للمقابلات لدراسة الطلبات المتعلقة بالتراخيص، والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وإجراء المقابلات الشخصية، وإحالة الطلب مرفقا به رأي الفريق إلى لجنة المراكز.

المادة (٩)

تتولى لجنة المراكز البت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلبات إليها من فريق المقابلات، بالموافقة المبدئية أو بالرفض.

وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويخطر به مقدم الطلب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وله أن يتظلم كتابة منه إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون البت في التظلم بمثابة رفضه، ويكون قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائيا.

لا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا، ويحظر على صاحب الشأن مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة (١٠)

يجب على طالب الترخيص موافاة الإدارة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بالمستندات الآتية:

١ – نسخة من أوراق السجل التجاري متضمنا نشاط طباعة وتصوير المستندات، ونشاط مكاتب تعقيب المعاملات.

٢ – نسخة من شهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – نسخة من بطاقة ريادة الأعمال.

٤ – نسخة من عقد الإيجار والترخيص البلدي.

المادة (١١)

في حال مضي المدة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة وعدم قيام طالب الترخيص بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في تلك المادة، تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة.

واستثناء من ذلك يجوز – في حالة الضرورة – لرئيس لجنة المراكز منح طالب الترخيص مدة إضافية لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما لاستيفاء تلك الالتزامات.

المادة (١٢)

يصدر الترخيص بعد التحقق من توفر كافة الشروط واستيفاء كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (١٣)

دون الإخلال بحكم المادة (٦) من هذه اللائحة يجوز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من أن ملاك الشركة الحاصلة على الترخيص لا يعملون في أي من القطاعين العام أو الخاص خلال فترة سريان الترخيص، أو أنهم لم يستقدموا قوى عاملة أجنبية في سجلات تجارية يملكونها أو تربطهم علاقة قانونية بها، أو أنهم لم يتصرفوا في السجل التجاري محل الترخيص.

المادة (١٤)

تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب يقدم من الحاصل على الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، مستوفيا كافة الشروط والالتزامات التي تم منح الترخيص بموجبها.

المادة (١٥)

لا يجوز التصرف في الترخيص أو عرضه للبيع، بأي طريقة كانت، عدا التنازل عنه للغير بالشروط الآتية:

١ – تقديم طلب التنازل على النموذج المعد لذلك إلكترونيا.

٢ – استيفاء المتنازل له كافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

٣ – سداد الحاصل على الترخيص كامل القرض الذي حصل عليه من الهيئة – إن وجد – وتقديم ما يثبت ذلك، ويجوز للجنة المراكز في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط، على أن يتعهد بسداد باقي أقساط القرض المستحق للهيئة.

٤ – التزام الحاصل على الترخيص بإلغاء نشاط طباعة وتصوير المستندات، ونشاط مكاتب تعقيب المعاملات من السجل التجاري محل الترخيص.

وفي حالة تنازله عن الترخيص الصادر له، وحصوله على ترخيص ثان، فإنه لا يجوز له التنازل عن هذا الترخيص مرة أخرى.

المادة (١٦)

يجوز للجنة المراكز، بموافقة الرئيس، الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بتقديم الخدمات المدرجة في النظام للعاملين بها فقط.

المادة (١٧)

يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (١٦) من هذه اللائحة الآتي:

١ – أن تكون المنشأة من فئة الدرجة العالمية أو الممتازة أو الأولى.

٢ – ألا يقل مجموع القوى العاملة الأجنبية بالمنشأة عن (٢٠٠٠) ألفي عامل.

٣ – أن تكون المنشأة ملتزمة بتحقيق نسبة التعمين المفروضة عليها بموجب القانون.

المادة (١٨)

يجب على منشآت القطاع الخاص الحاصلة على الترخيص الالتزام بالآتي:

١ – ممارسة النشاط في المقر الرئيسي لها.

٢ – تقديم الخدمات المدرجة بالنظام من قبل العاملين العمانيين بالمنشأة.

٣ – تمكين موظفي الهيئة من القيام بالزيارات الميدانية.

المادة (١٩)

يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة (١٦) من هذه اللائحة من صاحب المنشأة أو من يمثلها قانونا إلى رئيس لجنة المراكز مرفقا به الآتي:

١ – نسخة من أوراق السجل التجاري.

٢ – نسخة من شهادة الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – كشف بعدد القوى العاملة الوطنية والأجنبية بالمنشأة صادر من الجهة المختصة.

٤ – نسخة من ملكية أو عقد إيجار المركز الرئيسي للمنشأة.

٥ – خطاب من وزارة العمل يفيد الالتزام بنسبة التعمين.

المادة (٢٠)

يجب على كل من يحصل على الترخيص الالتزام بالآتي:

١ – وضع الترخيص في مكان بارز داخل المركز أو المنشأة.

٢ – عدم إنشاء أي فرع لممارسة النشاط المرخص به.

٣ – تشغيل القوى العاملة الوطنية فقط لتقديم الخدمات المدرجة في النظام في المراكز وفي المنشآت الحاصلة على الترخيص.

٤ – عدم تسريب أو إفشاء أي بيانات يكون قد اطلع عليها بمناسبة تقديم الخدمات المدرجة في النظام.

٥ – اتباع الإجراءات المعمول بها والمعتمدة بشأن تقديم الطلبات لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها عبر النظام.

٦ – عدم تقديم أي خدمات غير مدرجة في النظام إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

٧ – عدم إجراء أي تعديلات على النظام أو العبث به أو تسريبه أو استخدامه خارج المركز أو المنشأة.

٨ – عدم استخدام أي أنظمة أخرى غير النظام المنصوص عليه في هذه اللائحة داخل المركز إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

٩ – ضمان تقديم الخدمات المدرجة بالنظام خلال أوقات العمل المحددة من قبل المركز، وإخطار الهيئة أو الإدارة عن رغبته في غلق المركز لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر متصلة وموافقتها، ووجوب الحصول على موافقة لجنة المراكز للمدة التي تزيد على ذلك.

١٠ – عدم نقل موقع المركز إلا بعد موافقة لجنة المراكز.

١١ – الالتزام بأسعار تقديم الخدمات المدرجة في النظام المعتمدة من الهيئة.

١٢ – حضور ورش العمل التدريبية الخاصة بالمراكز التي تنظمها أو تقدمها الهيئة.

١٣ – دخول النظام باستخدام البطاقة الشخصية لملاك الشركة الحاصلة على الترخيص أو المنشأة أو العاملين لديها فقط.

١٤ – استخدام البطاقة الشخصية لطالبي الخدمة للدخول إلى النظام فقط.

١٥ – تسجيل بيانات طالب الخدمة بشفافية وأمانة.

١٦ – إخطار الهيئة عند تغيير المسمى التجاري للمركز، وعند تغيير اسم المنشأة الحاصلة على الترخيص.

١٧ – وضع لوحة تجارية على واجهة المركز.

١٨ – تسجيل كافة العاملين في المركز في النظام.

١٩ – عدم التوقف عن استخدام النظام لأكثر من (٢) شهرين متتاليين.

٢٠ – التواجد في المركز أثناء الزيارات الميدانية الدورية التي تقوم بها الهيئة للمركز.

المادة (٢١)

يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض أيا من العقوبات الإدارية الآتية:

١ – إنذار الحاصل على الترخيص مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل مناسب.

٢ – إيقاف الترخيص بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.

المادة (٢٢)

يجوز للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١ – طلب الحاصل على الترخيص ذلك.

٢ – فقد أحد شروط الترخيص.

٣ – تكرار مخالفة الحاصل على الترخيص أحكام هذه اللائحة خلال مدة سريان الترخيص، أو عدم إزالة أسباب المخالفة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها.

٤ – عدم استخدام النظام لأكثر من (٦) ستة أشهر متتالية.

ولا يتم إلغاء الترخيص إلا بعد إخطار الحاصل على الترخيص بالمخالفة.

المادة (٢٣)

يجب على الحاصل على الترخيص في حالة إلغاء الترخيص الالتزام بالآتي:

١ – إزالة كل ما يشير للمركز.

٢ – إلغاء جميع الأنشطة التجارية الخاصة بالمركز من السجل التجاري.

٣ – الوفاء بالالتزامات المترتبة على المركز للغير، وعلى الأخص الآتي:

أ – إرجاع كافة الأجهزة التابعة للجهات الأخرى.

ب – سداد وتسوية القروض والالتزامات المالية المستحقة للهيئة.

ج – تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة للجهات الأخرى نظير استخدام النظام.