التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ١٦٤ / ٢٠٢٢ بتحديد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية

2022/164 164/2022 ٢٠٢٢/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسومين السلطانيين رقمي ٦١ / ٢٠٠٦ و ١١٨ / ٢٠١٠ بإنشاء دائرتين ابتدائيتين لمحكمة القضاء الإداري في صلالة وصحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يحدد الاختصاص المكاني للدوائر الإدارية الابتدائية والاستئنافية على النحو الآتي:

– الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها جميع محافظات السلطنة.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بمسقط:

يكون نطاق اختصاصها محافظات مسقط، الداخلية، جنوب الباطنة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، والوسطى.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصلالة:

يكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

– الدائرة الإدارية الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بصحار:

يكون نطاق اختصاصها محافظات شمال الباطنة، مسندم، البريمي، والظاهرة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٢م.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٥) الصادر في ٣٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.