نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من:
١ – زاهية بنت عبدالله بن صالح الضبارية.
٢ – زها بنت عبدالله بن صالح الضبارية.
٣ – زهي بن عبدالله بن صالح الضباري.
ويرخص لهم في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.
2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢