التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية والترخيص بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢

تحميل

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من:

١ – زاهية بنت عبدالله بن صالح الضبارية.

٢ – زها بنت عبدالله بن صالح الضبارية.

٣ – زهي بن عبدالله بن صالح الضباري.

ويرخص لهم في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢